قمت للركعة الخامسة وذكروني المصلين فبعد ما انتصبت قائما علمت بأنها الخامسة لكن ما رجعت حكم الصلاة هنا؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخنا قمت للركعة الخامسة وذكروني المصلين فبعد ما انتصبت قائما علمت بأنها الخامسة لكن ما رجعت حكم الصلاة هنا؟
الشيخ : لما صليت الخامسة سجدت سجود سهو
السائل : إي نعم سجدت.
الشيخ : الصلاة صحيحة لكنك كنت مخطئا لأن الإنسان حينما تبين الخطأ فيجب أن يتداركه وأن لا يستمر فيه إلا إذا أمره الشرع أن يستمر فيه وهنا لا شيء من ذلك فحينما قنمت ساهيا إلى الركعة الخامسة وفي حد تعبيرك - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - وفي حد تعبيرك استتمت قائما لكنك ذكرت فتذكرت كان عليك فورا أن تعود إلى التشهد ولا تتعمد زيادة ركعة على الأربع لأنك بقيامك من التشهد الثاني والأخير إلى الركعة الخامسة لم تأت بالركعة الخامسة بعد فإذا استمرارك في هذه الركعة خطأ متعمد على خطأ غير متعمد لكن لعله يغتفر لأنه لم يكن الخطأ الأول مقصودا وفي ظني أن هذا الخطأ الأول نشأ من قياس هذا القيام على القيام من التشهد الأول نسي التشهد الأول فقام إلى ركعة الثالثة فذكر فهنا الشرع أو السنة بالعبارة الصريحة تفرق بين من تذكر أنه فاته التشهد الأول قبل أن يستتم قائما فيؤمر بالرجوع وبين من تذكر بعد أن استتم قائما فلا يؤمر بالرجوع بل لا يجوز له أن يرجع في الحالة الأولى أي إذا تذكر التشهد الذي قام ولم يتشهده تذكره قبل أن يستتم قائما ورجع فلا سجود سهو عليه أما في الحال الأخرى إذا تذكر التشهد بعد أن استتم قائما فلا يجوز له الرجوع وعليه سجود السهو ظني أن الحادثة التي سألت عنها قيست بهذه وهذا قياس خطأ ولذلك فكل من قام إلى الركعة الخامسة ولو في السجدة الأولى يجب أن يلغي ذلك كله وأن يتشهد فورا ثم يسجد سجدتي السهو واضح؟
السائل : واضح شيخنا
الشيخ : أقول الصورة الأخيرة الركعة الخامسة هذه لا تتم إلا بالسجدة الثانية صح؟
السائل : أعيدها يا شيخ.
الشيخ : الركعة الخامسة هذه لا تتم إلا بالسجدة الثانية ؟
السائل : إي نعم فهمت.
الشيخ : طيب فزيد من الناس استمر في خطئه الذي ذكرته آنفا إلى السجدة الأولى فهذا عليه فورا أن يلغي السجدة الثانية ما يكمل الركعة بالسجدة الثانية وإنما يبدأ بالتشهد فورا واضح؟
السائل : واضع
الشيخ : آه ويأتي بالتشهد ويسجد سجدتي السهو لأنه هذا العمل كله لو.
الحلبي : شيخنا طيب بنفس المسألة التي ذكرها أخونا في بعض الكتب الفقهية شيخنا يقولون أنه الصلاة باطلة من الناحية الأولى لأنه تلبس بركن قبل الإتيان بالواجب أو شيء من هذا الكلام
الشيخ : إي نعم
الحلبي : فما في دليل على هذا أما نقول أنه خطأ يعني أما ليس بمبطل للصلاة.
الشيخ : هو كذلك.
الشيخ : لما صليت الخامسة سجدت سجود سهو
السائل : إي نعم سجدت.
الشيخ : الصلاة صحيحة لكنك كنت مخطئا لأن الإنسان حينما تبين الخطأ فيجب أن يتداركه وأن لا يستمر فيه إلا إذا أمره الشرع أن يستمر فيه وهنا لا شيء من ذلك فحينما قنمت ساهيا إلى الركعة الخامسة وفي حد تعبيرك - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - وفي حد تعبيرك استتمت قائما لكنك ذكرت فتذكرت كان عليك فورا أن تعود إلى التشهد ولا تتعمد زيادة ركعة على الأربع لأنك بقيامك من التشهد الثاني والأخير إلى الركعة الخامسة لم تأت بالركعة الخامسة بعد فإذا استمرارك في هذه الركعة خطأ متعمد على خطأ غير متعمد لكن لعله يغتفر لأنه لم يكن الخطأ الأول مقصودا وفي ظني أن هذا الخطأ الأول نشأ من قياس هذا القيام على القيام من التشهد الأول نسي التشهد الأول فقام إلى ركعة الثالثة فذكر فهنا الشرع أو السنة بالعبارة الصريحة تفرق بين من تذكر أنه فاته التشهد الأول قبل أن يستتم قائما فيؤمر بالرجوع وبين من تذكر بعد أن استتم قائما فلا يؤمر بالرجوع بل لا يجوز له أن يرجع في الحالة الأولى أي إذا تذكر التشهد الذي قام ولم يتشهده تذكره قبل أن يستتم قائما ورجع فلا سجود سهو عليه أما في الحال الأخرى إذا تذكر التشهد بعد أن استتم قائما فلا يجوز له الرجوع وعليه سجود السهو ظني أن الحادثة التي سألت عنها قيست بهذه وهذا قياس خطأ ولذلك فكل من قام إلى الركعة الخامسة ولو في السجدة الأولى يجب أن يلغي ذلك كله وأن يتشهد فورا ثم يسجد سجدتي السهو واضح؟
السائل : واضح شيخنا
الشيخ : أقول الصورة الأخيرة الركعة الخامسة هذه لا تتم إلا بالسجدة الثانية صح؟
السائل : أعيدها يا شيخ.
الشيخ : الركعة الخامسة هذه لا تتم إلا بالسجدة الثانية ؟
السائل : إي نعم فهمت.
الشيخ : طيب فزيد من الناس استمر في خطئه الذي ذكرته آنفا إلى السجدة الأولى فهذا عليه فورا أن يلغي السجدة الثانية ما يكمل الركعة بالسجدة الثانية وإنما يبدأ بالتشهد فورا واضح؟
السائل : واضع
الشيخ : آه ويأتي بالتشهد ويسجد سجدتي السهو لأنه هذا العمل كله لو.
الحلبي : شيخنا طيب بنفس المسألة التي ذكرها أخونا في بعض الكتب الفقهية شيخنا يقولون أنه الصلاة باطلة من الناحية الأولى لأنه تلبس بركن قبل الإتيان بالواجب أو شيء من هذا الكلام
الشيخ : إي نعم
الحلبي : فما في دليل على هذا أما نقول أنه خطأ يعني أما ليس بمبطل للصلاة.
الشيخ : هو كذلك.
الفتاوى المشابهة
- حكم متابعة الإمام في الركعة الخامسة - ابن باز
- سهى الإمام في صلاة رباعية فقام بعد الركعة ال... - ابن عثيمين
- حكم العودة إلى التشهد الأول بعد السهو والقيا... - ابن عثيمين
- سهى الإمام وأتى بخامسة فذكره المأمومون ل... - اللجنة الدائمة
- اذا قام الامام للركعة الخامسة في صلاة رباعية س... - الالباني
- لو زاد المصلي ركعة خامسة وتذكر ذلك عند قيامه ل... - الالباني
- ما يفعل المأموم لو زاد الإمام ركعة خامسة؟ - ابن باز
- شخص أدرك الإمام في الركعة الأولى في الركوع ف... - ابن عثيمين
- قيام الإمام لركعة خامسة - اللجنة الدائمة
- ما حكم المأموم نسي وقام للركعة الخامسة ؟ - الالباني
- قمت للركعة الخامسة وذكروني المصلين فبعد ما انت... - الالباني