هل يجوز للوالد أن يحرم ابنه العاصي من الميراث؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : أيضا يقول السائل يا شيخنا بارك الله فيكم أن رجلا له.
الشيخ : يرحمك الله.
السائل : عنده ولد عاص ويبكي أبيه فيقول هل يحق لي أن أكتب وصية بعدم توريثه.
الشيخ : أظن أن أبو فارس سأل هذا السؤال قديما بس الظاهر إنه بدو يسجله يمكن قلنا لك يمكن مرة على الأقل أنه لا يجوز للوالد أن يحرم ولده العاصي من إرثه لأن المفروض في كل والد أن يكون عونا لأولاده على بره والولد العاصي هو بحاجة إلى بر أبيه وإحسانه إليه لعله يرتدع ويرعوي عن انحرافه عن طاعة الله وطاعة أبيه من بعد ذلك فإعانته أولى فإذا وصى وحرمه فذلك سيكون سببا لإيقاع العداوة والبغضاء ولو من بعد وفاته وإن لم يكن ذلك قبل وفاته بينه وبين سائر إخوته فيكون السبب من؟ هو الجائر هذا في وصيته والوصية الجائرة على كل حال شرعا تكون باطلة إي نعم.
السائل : طيب يا شيخنا ما هي الحالة التي يستطيع صاحب المال كالواليدن أن يمنع أحد أفراد الأسرة من الميراث هل هناك حالة؟
الشيخ : لا.
السائل : لا يوجد حالة.
الشيخ : أبدا إلا الدين.
السائل : يعني لا يصلي هذا الذي بنقول عنه نحن لا يصلي ولا يصوم ولا ولا إلى آخره ويسرق من البيت يا شيخ.
الشيخ : معليش بيكفي يا أخي راح يعملنا محاضرة. أقول لك إذا ارتد الولد هذا إذا ارتد عن دينه فلا يورث بحكم إيش؟ اختلاف الدين هذا معروف يعني لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إي نعم.
السائل : بما أنه حط هذا الرجل قدامي بدي أترك المجال لإخواني ثم أسأل سؤال يحتاج إلى وقت شوية.
الشيخ : يرحمك الله.
السائل : عنده ولد عاص ويبكي أبيه فيقول هل يحق لي أن أكتب وصية بعدم توريثه.
الشيخ : أظن أن أبو فارس سأل هذا السؤال قديما بس الظاهر إنه بدو يسجله يمكن قلنا لك يمكن مرة على الأقل أنه لا يجوز للوالد أن يحرم ولده العاصي من إرثه لأن المفروض في كل والد أن يكون عونا لأولاده على بره والولد العاصي هو بحاجة إلى بر أبيه وإحسانه إليه لعله يرتدع ويرعوي عن انحرافه عن طاعة الله وطاعة أبيه من بعد ذلك فإعانته أولى فإذا وصى وحرمه فذلك سيكون سببا لإيقاع العداوة والبغضاء ولو من بعد وفاته وإن لم يكن ذلك قبل وفاته بينه وبين سائر إخوته فيكون السبب من؟ هو الجائر هذا في وصيته والوصية الجائرة على كل حال شرعا تكون باطلة إي نعم.
السائل : طيب يا شيخنا ما هي الحالة التي يستطيع صاحب المال كالواليدن أن يمنع أحد أفراد الأسرة من الميراث هل هناك حالة؟
الشيخ : لا.
السائل : لا يوجد حالة.
الشيخ : أبدا إلا الدين.
السائل : يعني لا يصلي هذا الذي بنقول عنه نحن لا يصلي ولا يصوم ولا ولا إلى آخره ويسرق من البيت يا شيخ.
الشيخ : معليش بيكفي يا أخي راح يعملنا محاضرة. أقول لك إذا ارتد الولد هذا إذا ارتد عن دينه فلا يورث بحكم إيش؟ اختلاف الدين هذا معروف يعني لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إي نعم.
السائل : بما أنه حط هذا الرجل قدامي بدي أترك المجال لإخواني ثم أسأل سؤال يحتاج إلى وقت شوية.
الفتاوى المشابهة
- حكم حرمان البنات من الميراث - ابن باز
- لا يجوز التحايل لحرمان المرأة من الميراث - ابن باز
- هل يجوز أن نقول أن الأمة الإسلامية اليوم هي أم... - الالباني
- التوبة من حرمان النساء من ميراثهن - اللجنة الدائمة
- توفي رجل وله زوجة وأبناء ووالدان وقبل تقسيم... - ابن عثيمين
- الوصية والميراث - الفوزان
- لا يحق لأحد حرمان أحد الورثة من الميراث - اللجنة الدائمة
- حرمان الابن العاق من الميراث - اللجنة الدائمة
- حكم حرمان الوالد أحد ورثته من الميراث - ابن باز
- لا يجوز للإنسان حرمان أحد من أبنائه من ا... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للوالد أن يحرم ابنه العاصي من الميراث؟ - الالباني