تغير اجتهاد المفتي في مسألة ما لا ينقض فتواه التي أفتى بها شخصا معينا.
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : والله من ناحية أخرى هو هذا المستفتي المقلد أخذ الرأي الأول ولم يفكر فيه وإنما هو هذا المطلب الشرعي عالم.
الشيخ : عفوا أنت تقول أخذ ترى أنا أقول تبناه هل تفرق بين الأمرين؟
السائل : أي تقصدون عمل به أو أكثر من ذلك يعني.
الشيخ : أقصد كما قلت آنفا العالم حينما يرى حديثا ويتبناه ويفتي به قول العالم بالنسبة لهذا العامي كالحديث بالنسبة لذاك العالم.
السائل : إي نعم صحيح.
الشيخ : فأنا بقول أنت بتقول الآن بالنسبة للعالم فرضا أخذ بالحديث أنت بتقول ولا مانع من هذا القول لكن أنا أقول بأنه إذا قلنا تبناه أولا ما ينافي قولك أخذ به بل قد يكون أدق في التعبير.
السائل : هو أخذ شديد يعني كإذنه جعله ..
الشيخ : جميل جدا فأنت بأى لما عدلت عن كلمة تبناه بالنسبة للعامي إلى قولك أخذ هل تعني يعني لم يتتبن ولا إيه؟
السائل : لا تبنى هو.
الشيخ : إذا أمضي بأى في ما أردت أن تقول.
السائل : تبنى هذا الرأي .
الشيخ : جميل.
السائل : ثم عمل به فترة ثم بلغه أن ذاك القول الأول غير صحيح والثاني هو الأصح ولديه عليه الدليل القوي والثابت فما الذي يمنعه أن يرجع عنه وقد أمرنا أن نرجع الفتوى الخاطئة
الشيخ : سبق الجواب يا أستاذ عن هذا.
السائل : يعني أن تكون هناك مفسدة.
الشيخ : لا سبق الجواب أنه فيه قضية أخرى
السائل : وهي
الشيخ : مو ذكرنا عن عمر بن الخطاب.
السائل : طيب ذاك في أمر يعني قد نفذ وانقضى. أما هنا ما يزال في الأمر فسحة يعني انفصلا فحدثت بينونة بينهما.
الشيخ : إي خلاص نفذ الحكم.
السائل : طيب هلا إذا واحد طلق امرأة طلاقا رجعيا ثم انقضت العدة يمكن أن يتراجعا بعقد جديد.
الشيخ : بلى.
السائل : نعم فهنا ما الذي يمنع من اعتبار ذاك الطلاق رجعيا ونفد ثم يرجعا بعقد جديد.
الشيخ : التبني كان على أنه طلاق رجعي ولا طلاق بينونة كبرى؟
السائل : طلاق ثلاث
الشيخ : فإذا
السائل : طيب تبين له خطئه يعني أنه معارض للسنة فالرجوع إلى الحق أليس هو الفضيلة.
الشيخ : لا هذه لغة خطابية الرجوع إلى الحق هذه مش واردة هنا الآن افترض أنه أفتي بأنه طلق طلقة واحدة يعني هو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق اعتبرت هذه الطلقات بلفظ الثلاث بلفظة واحدة لكن وجد هناك مانع شرعي دليل شرعي يدل على أن هذا الطلاق لا يقع مطلقا.
السائل : وقد قيل.
الشيخ : نعم.
السائل : وقد قال بعض العلماء بذلك أن هذا طلاق بدعي.
الشيخ : لا توسع الموضوع الله يرضى عليك لا تشعب الموضوع حتى نصل للهدف المهم طلق زوجته بلفظ ثلاث فحكم بأنه هذه طلقة واحدة لكن الحكم الشرعي الصحيح حتى طلقة وحدة لا يحكم لسبب أو آخر مثلا قلنا نحن طلاق الغضبان لا يقع وإذ هذا الرجل كان غضبان لكن المستفتى أو المفتي ما اعتبر هذا طلاق غضبان فسجل عليه طلقة وحدة ماشي أو مثلا كان يرى رأي ابن تيمية وابن القيم كما تعلم أنه كان زوجته حائض فكان ذلك سببا يمنع إيش من وقوع الطلاق لكن مثلي أنا يقول أنه طلاق الحائض واقع فأنا أفتيت بأنه هذا طلاق وقع بس طلقة وحدة أنت أفتيت أنه هذا لا يعتبر طلاقا ماشي المثال
السائل : طيب
الشيخ : الآن زيد من الناس طلق زوجته وهي حائض ثلاثا فأفتي من مثلي بأنه طلقة وحدة جاء إلى عند واحد مثلك أو مثل غيرك شو قال له هذا لا يعتبر طلاق لأنه طلاق حائض طلاق بدعي لكن هو تبنى الطلاق الأول ماشي؟
السائل : نعم.
الشيخ : كويس ومشي الحال والزوجة قضت عدتها .
السائل : ماشاء الله الله يجزيك الخير.
الشيخ : فانقضت العدة الرجل أو لا ما نصورها انقضت العدة وهي في العدة سمع برأي أنه هذا الطلاق لا يقع لسبب من السببين ذكرناهم هل له أن يتمتع بها؟ هنا يظهر أثر الفرق التبني وعدم التبني فهو تبنى أنه هذا طلاق فليس له أن يعتبر أنه هذا الطلاق لاغي لأنه سمع رأيا آخر بأن هذا طلاق غير واقع تمتع بها كما لو يتلفظ بذلك الطلاق هذا هو أثر الفرق بين تبنى وبين لم يتبن فإذا غيرت بأى المثال أنه أفتي بأنه طلاق بائن بينونة كبرى وبين طلقة وحدة خذ هذه الصورة هي طلقة وحدة لكن من حيث الرأي الراجح عند المفتي الثاني أنه ليس طلاقا بالكلية فهل له أن يتمتع بها بناء على الرأي الثاني وقد تبني من قبل أنها طالق وأنه بالتالي إذا أراد أن يتمتع بها عليه أن يعيدها في عصمته ما دام لم تقض العدة والصورة الأولى اللي أنا عرضتها ثم فرغت منها الآن أرجع إليها هل له بعد انقضاء العدة أن يعيدها كما لو كانت في العدة دون عقد جديد ودون مهر جديد بناء على الرأي الثاني الجديد ليس له ذلك لأنه تبنى الرأي الأول.
السائل : طيب هل يغير من ذلك شيئا إذا كان المفتي نفسه تراجع عن رأيه.
الشيخ : بأى سبق الجواب بارك الله فيك.
الحلبي : يعني في المستقبل في الفتاوى الجديدة ليست في الواقعة.
الشيخ : إي نعم يعني هذا عمر كما ذكرت آنفا ما جاء للمستفتي الأول وقال له القسمة التي قسمتوها بناء على فتواي الأولى لازم تعيدوا حسابكم وهذا يطلعلوا وهذا ما يطلعلوا إلى آخره لا " ذلك على ما أفتينا به وهذا على " هذا ما أشرت إليه أنه راح يصير اضطراب في الأحكام والتداخل فيها يعني تصير مشكلة كبيرة جدا.
السائل : يعني العلة هذه الخشية وفتوى عمر هذا هو الدليل.
الشيخ : إي نعم يكفي هذا لأنه لا يوجد ما يخالف هذا. لا إله إلا الله.
الشيخ : عفوا أنت تقول أخذ ترى أنا أقول تبناه هل تفرق بين الأمرين؟
السائل : أي تقصدون عمل به أو أكثر من ذلك يعني.
الشيخ : أقصد كما قلت آنفا العالم حينما يرى حديثا ويتبناه ويفتي به قول العالم بالنسبة لهذا العامي كالحديث بالنسبة لذاك العالم.
السائل : إي نعم صحيح.
الشيخ : فأنا بقول أنت بتقول الآن بالنسبة للعالم فرضا أخذ بالحديث أنت بتقول ولا مانع من هذا القول لكن أنا أقول بأنه إذا قلنا تبناه أولا ما ينافي قولك أخذ به بل قد يكون أدق في التعبير.
السائل : هو أخذ شديد يعني كإذنه جعله ..
الشيخ : جميل جدا فأنت بأى لما عدلت عن كلمة تبناه بالنسبة للعامي إلى قولك أخذ هل تعني يعني لم يتتبن ولا إيه؟
السائل : لا تبنى هو.
الشيخ : إذا أمضي بأى في ما أردت أن تقول.
السائل : تبنى هذا الرأي .
الشيخ : جميل.
السائل : ثم عمل به فترة ثم بلغه أن ذاك القول الأول غير صحيح والثاني هو الأصح ولديه عليه الدليل القوي والثابت فما الذي يمنعه أن يرجع عنه وقد أمرنا أن نرجع الفتوى الخاطئة
الشيخ : سبق الجواب يا أستاذ عن هذا.
السائل : يعني أن تكون هناك مفسدة.
الشيخ : لا سبق الجواب أنه فيه قضية أخرى
السائل : وهي
الشيخ : مو ذكرنا عن عمر بن الخطاب.
السائل : طيب ذاك في أمر يعني قد نفذ وانقضى. أما هنا ما يزال في الأمر فسحة يعني انفصلا فحدثت بينونة بينهما.
الشيخ : إي خلاص نفذ الحكم.
السائل : طيب هلا إذا واحد طلق امرأة طلاقا رجعيا ثم انقضت العدة يمكن أن يتراجعا بعقد جديد.
الشيخ : بلى.
السائل : نعم فهنا ما الذي يمنع من اعتبار ذاك الطلاق رجعيا ونفد ثم يرجعا بعقد جديد.
الشيخ : التبني كان على أنه طلاق رجعي ولا طلاق بينونة كبرى؟
السائل : طلاق ثلاث
الشيخ : فإذا
السائل : طيب تبين له خطئه يعني أنه معارض للسنة فالرجوع إلى الحق أليس هو الفضيلة.
الشيخ : لا هذه لغة خطابية الرجوع إلى الحق هذه مش واردة هنا الآن افترض أنه أفتي بأنه طلق طلقة واحدة يعني هو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق اعتبرت هذه الطلقات بلفظ الثلاث بلفظة واحدة لكن وجد هناك مانع شرعي دليل شرعي يدل على أن هذا الطلاق لا يقع مطلقا.
السائل : وقد قيل.
الشيخ : نعم.
السائل : وقد قال بعض العلماء بذلك أن هذا طلاق بدعي.
الشيخ : لا توسع الموضوع الله يرضى عليك لا تشعب الموضوع حتى نصل للهدف المهم طلق زوجته بلفظ ثلاث فحكم بأنه هذه طلقة واحدة لكن الحكم الشرعي الصحيح حتى طلقة وحدة لا يحكم لسبب أو آخر مثلا قلنا نحن طلاق الغضبان لا يقع وإذ هذا الرجل كان غضبان لكن المستفتى أو المفتي ما اعتبر هذا طلاق غضبان فسجل عليه طلقة وحدة ماشي أو مثلا كان يرى رأي ابن تيمية وابن القيم كما تعلم أنه كان زوجته حائض فكان ذلك سببا يمنع إيش من وقوع الطلاق لكن مثلي أنا يقول أنه طلاق الحائض واقع فأنا أفتيت بأنه هذا طلاق وقع بس طلقة وحدة أنت أفتيت أنه هذا لا يعتبر طلاقا ماشي المثال
السائل : طيب
الشيخ : الآن زيد من الناس طلق زوجته وهي حائض ثلاثا فأفتي من مثلي بأنه طلقة وحدة جاء إلى عند واحد مثلك أو مثل غيرك شو قال له هذا لا يعتبر طلاق لأنه طلاق حائض طلاق بدعي لكن هو تبنى الطلاق الأول ماشي؟
السائل : نعم.
الشيخ : كويس ومشي الحال والزوجة قضت عدتها .
السائل : ماشاء الله الله يجزيك الخير.
الشيخ : فانقضت العدة الرجل أو لا ما نصورها انقضت العدة وهي في العدة سمع برأي أنه هذا الطلاق لا يقع لسبب من السببين ذكرناهم هل له أن يتمتع بها؟ هنا يظهر أثر الفرق التبني وعدم التبني فهو تبنى أنه هذا طلاق فليس له أن يعتبر أنه هذا الطلاق لاغي لأنه سمع رأيا آخر بأن هذا طلاق غير واقع تمتع بها كما لو يتلفظ بذلك الطلاق هذا هو أثر الفرق بين تبنى وبين لم يتبن فإذا غيرت بأى المثال أنه أفتي بأنه طلاق بائن بينونة كبرى وبين طلقة وحدة خذ هذه الصورة هي طلقة وحدة لكن من حيث الرأي الراجح عند المفتي الثاني أنه ليس طلاقا بالكلية فهل له أن يتمتع بها بناء على الرأي الثاني وقد تبني من قبل أنها طالق وأنه بالتالي إذا أراد أن يتمتع بها عليه أن يعيدها في عصمته ما دام لم تقض العدة والصورة الأولى اللي أنا عرضتها ثم فرغت منها الآن أرجع إليها هل له بعد انقضاء العدة أن يعيدها كما لو كانت في العدة دون عقد جديد ودون مهر جديد بناء على الرأي الثاني الجديد ليس له ذلك لأنه تبنى الرأي الأول.
السائل : طيب هل يغير من ذلك شيئا إذا كان المفتي نفسه تراجع عن رأيه.
الشيخ : بأى سبق الجواب بارك الله فيك.
الحلبي : يعني في المستقبل في الفتاوى الجديدة ليست في الواقعة.
الشيخ : إي نعم يعني هذا عمر كما ذكرت آنفا ما جاء للمستفتي الأول وقال له القسمة التي قسمتوها بناء على فتواي الأولى لازم تعيدوا حسابكم وهذا يطلعلوا وهذا ما يطلعلوا إلى آخره لا " ذلك على ما أفتينا به وهذا على " هذا ما أشرت إليه أنه راح يصير اضطراب في الأحكام والتداخل فيها يعني تصير مشكلة كبيرة جدا.
السائل : يعني العلة هذه الخشية وفتوى عمر هذا هو الدليل.
الشيخ : إي نعم يكفي هذا لأنه لا يوجد ما يخالف هذا. لا إله إلا الله.
الفتاوى المشابهة
- بيان الطلاق الرجعي والطلاق البائن - ابن باز
- إذا أفتى الإنسان فتوى لأحد من الناس ثم ذهب ه... - ابن عثيمين
- ما الحكمة من مشروعية الطلاق ؟ - ابن عثيمين
- بيان الطلاق الموافق للسنة وحكم الطلاق الثلاث وط... - ابن باز
- امرأة رفعت قضية طلاق على زوجها تضررا، وحكمت له... - الالباني
- مسألة الطلاق بلفظ ثلاث ؟ - الالباني
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- ثانيا : ذكر العدة في الطلاق . - ابن عثيمين
- امرأة طلقها زوجها ثلاثا أمام القاضي فحكم عليهم... - الالباني
- مسألة في الطلاق. - الالباني
- تغير اجتهاد المفتي في مسألة ما لا ينقض فتواه ا... - الالباني