هل التجارة في الذهب مشروعة في الإسلام ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
عيد عباسي : هل شراء الذهب وبيعه - أي : التجارة به - محرَّمة في الإسلام ؟ أم أنها مشروعة ومثل أيِّ تجارة في بيع وشراء ؟
الشيخ : الجواب : مثل أيِّ تجارة ، ولكن أيُّ تجارة يجوز بيعها وشراؤها بدون حدود شرعية ولَّا بالحدود الشرعية ؟ طبعًا الجواب : في الحدود الشرعية ، كذلك الذهب والفضة وكل المعادن الثمينة أو الرخيصة يجوز بيعها وشراؤها ، ولكن في حدود الأحكام الشرعية ، الآن في مشكلة في الواقع ما أدري كيف سَتُحل ما دام الوضع الاجتماعي للمسلمين ليس مجتمعًا إسلاميًّا مع الأسف ؛ ذلك أن الشرع يحرِّم بيع الذهب بالذهب مُتَفَاضَلًا ، يحرِّم بيع الفضة بالفضة مع التفاضل ، وإنما مِثْلًا بمثل ، وزنًا بوزن ، يدًا بيد نقدًا .
فاليوم بماذا نشتري الذهب ؟ ينبغي أن يُشترى بمعدن غير الذهب ، هو الفضة مثلًا ، هو أي معدن آخر ، لكن - مع الأسف - العملة الفضية بدأت تتلاشى وتذهب من أيدي الناس ، ويحلُّ محلَّها إيش ؟ الورق العملة الورقية ، والفرق بسيط يعني بين عملة ورَقية وبين عملة ورِقية ؛ يعني بين فتحة وبين كسرة في الراء أو على الراء ، الشرع يبيح أن تشتري الذهب بالفضة مهما كان التفاوت ، لكن لا يجوز لك أن تشتري الذهب في المصنوع مثلًا حليًّا بوزن من الذهب أكثر من وزن الحلي ، هذه مشكلة واقعة فيها جماهير المسلمين اليوم ، والطريقة في صنع الحليِّ المباح بطبيعة الحال أنك تطلب من الصائغ أن يصنع لك نوعًا معيَّنًا من الحلي تتفق معه قديش الوزن من وزن الذهب كذا ، وأجرته كذا ، فتعطيه ثمن الذهب ولو ذهبًا ؛ لأنُّو هو راح يصيغه بالوزن ، ثم تعطيه أجره أو أجرته بالمقدار المتفق عليه ؛ سواء من الذهب أو من الفضة ، أما أنُّو تجي تأخذ حلي جاهز وزنه لو فرضنا مئة غرام بيساوي كذا ليرة ذهبية ، لو فرضنا خمسة ؛ فهو بيأخذ منك خمسة ونصف أو ستة ، خمسة ثمن الذهب قيمة الذهب اللي فيها الحلي ، والباقي أجرته ؛ هذا لا يجوز إسلاميًّا ؛ ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن رجلًا أراد أن يبيع طوقًا فيه قِطَع من الذهب وفيه قِطَع من الخرز ، أمره - عليه السلام - بأن يفصل هذا عن هذا ويبيع الذهب لوحده ، وهذا كله لسدِّ باب الربا بين المسلمين ، لكن المسلمين - مع الأسف الشديد - استحلُّوا الربا المكشوف بطريق البنوك ، فأنَّى لهم أن يتنبَّهوا لمثل هذا الربا المطوي والذي لا يعلمه إلا أهل العلم ؟! أهل العلم والاختصاص بالشريعة .
الشاهد أن التجارة كل التجارة مباحة ، ومن ذلك المعادن بكلِّ أنواعها ، ولكن في حدود أحكام الشريعة ، من ذلك أن لا يكون هناك ربا ، والربا باب واسع في الشرع تُعرَف أحكامه من الأحاديث الصحيحة ، ومِن شرحه للعلماء والفقهاء لها .
السائل : ... .
الشيخ : لا ، غير محدد .
عيد عباسي : هنا في سؤال جديد يتعلق بالموضوع ؛ ما هي الضوابط الشرعية في عملية الاتِّجار بالذهب ؟ كما هي حال ارتفاع وهبوط سعر الذهب ؟
قال لك الأستاذ أنُّو أن لا يكون ربا .
الشيخ : إي نعم ، الآن السؤال غير وارد بعد البيان السابق .
نعم .
الشيخ : الجواب : مثل أيِّ تجارة ، ولكن أيُّ تجارة يجوز بيعها وشراؤها بدون حدود شرعية ولَّا بالحدود الشرعية ؟ طبعًا الجواب : في الحدود الشرعية ، كذلك الذهب والفضة وكل المعادن الثمينة أو الرخيصة يجوز بيعها وشراؤها ، ولكن في حدود الأحكام الشرعية ، الآن في مشكلة في الواقع ما أدري كيف سَتُحل ما دام الوضع الاجتماعي للمسلمين ليس مجتمعًا إسلاميًّا مع الأسف ؛ ذلك أن الشرع يحرِّم بيع الذهب بالذهب مُتَفَاضَلًا ، يحرِّم بيع الفضة بالفضة مع التفاضل ، وإنما مِثْلًا بمثل ، وزنًا بوزن ، يدًا بيد نقدًا .
فاليوم بماذا نشتري الذهب ؟ ينبغي أن يُشترى بمعدن غير الذهب ، هو الفضة مثلًا ، هو أي معدن آخر ، لكن - مع الأسف - العملة الفضية بدأت تتلاشى وتذهب من أيدي الناس ، ويحلُّ محلَّها إيش ؟ الورق العملة الورقية ، والفرق بسيط يعني بين عملة ورَقية وبين عملة ورِقية ؛ يعني بين فتحة وبين كسرة في الراء أو على الراء ، الشرع يبيح أن تشتري الذهب بالفضة مهما كان التفاوت ، لكن لا يجوز لك أن تشتري الذهب في المصنوع مثلًا حليًّا بوزن من الذهب أكثر من وزن الحلي ، هذه مشكلة واقعة فيها جماهير المسلمين اليوم ، والطريقة في صنع الحليِّ المباح بطبيعة الحال أنك تطلب من الصائغ أن يصنع لك نوعًا معيَّنًا من الحلي تتفق معه قديش الوزن من وزن الذهب كذا ، وأجرته كذا ، فتعطيه ثمن الذهب ولو ذهبًا ؛ لأنُّو هو راح يصيغه بالوزن ، ثم تعطيه أجره أو أجرته بالمقدار المتفق عليه ؛ سواء من الذهب أو من الفضة ، أما أنُّو تجي تأخذ حلي جاهز وزنه لو فرضنا مئة غرام بيساوي كذا ليرة ذهبية ، لو فرضنا خمسة ؛ فهو بيأخذ منك خمسة ونصف أو ستة ، خمسة ثمن الذهب قيمة الذهب اللي فيها الحلي ، والباقي أجرته ؛ هذا لا يجوز إسلاميًّا ؛ ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن رجلًا أراد أن يبيع طوقًا فيه قِطَع من الذهب وفيه قِطَع من الخرز ، أمره - عليه السلام - بأن يفصل هذا عن هذا ويبيع الذهب لوحده ، وهذا كله لسدِّ باب الربا بين المسلمين ، لكن المسلمين - مع الأسف الشديد - استحلُّوا الربا المكشوف بطريق البنوك ، فأنَّى لهم أن يتنبَّهوا لمثل هذا الربا المطوي والذي لا يعلمه إلا أهل العلم ؟! أهل العلم والاختصاص بالشريعة .
الشاهد أن التجارة كل التجارة مباحة ، ومن ذلك المعادن بكلِّ أنواعها ، ولكن في حدود أحكام الشريعة ، من ذلك أن لا يكون هناك ربا ، والربا باب واسع في الشرع تُعرَف أحكامه من الأحاديث الصحيحة ، ومِن شرحه للعلماء والفقهاء لها .
السائل : ... .
الشيخ : لا ، غير محدد .
عيد عباسي : هنا في سؤال جديد يتعلق بالموضوع ؛ ما هي الضوابط الشرعية في عملية الاتِّجار بالذهب ؟ كما هي حال ارتفاع وهبوط سعر الذهب ؟
قال لك الأستاذ أنُّو أن لا يكون ربا .
الشيخ : إي نعم ، الآن السؤال غير وارد بعد البيان السابق .
نعم .
الفتاوى المشابهة
- حكم استبدال الذهب بالذهب مع الزيادة - ابن باز
- حكم شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم - ابن باز
- الطريق الشرعي في استبدال الذهب بالذهب - ابن باز
- حكم بيع الذهب بالذهب مع الزيادة - ابن باز
- حكم بيع الذهب بالنقد والذهب بالذهب - ابن باز
- هل يجوز بيع الذهب بالذهب ؟ - ابن عثيمين
- حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد - ابن باز
- حكم بيع الذهب بالذهب وحكم الزكاة فيه - ابن باز
- بيع الذهب بالذهب - الفوزان
- أحكام بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- هل التجارة في الذهب مشروعة في الإسلام ؟ - الالباني