تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المرأة تنزل كثيرا ولا تستطيع أن تمييز هل الناز... - الالبانيالشيخ : السؤال السادس عشر المرأة تُنزل كثيرا ولا تستطيع أن تميّز هل النازل، تنزل، المرأة تنزل كثيرا ولا تستطيع أن تميّز هل النازل كان منيا أو مذيا وهل ك...
العالم
طريقة البحث
المرأة تنزل كثيرا ولا تستطيع أن تمييز هل النازل كان منيا أو مذيا وهل كان النزول لشهوة أو غيرها ماذا يجب عليها وهل يجب عليها الإغتسال لكل صلاة أم غسل الفرج وتتوضأ فقط ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : السؤال السادس عشر المرأة تُنزل كثيرا ولا تستطيع أن تميّز هل النازل، تنزل، المرأة تنزل كثيرا ولا تستطيع أن تميّز هل النازل كان منيا أو مذيا وهل كان النزول لشهوة أم لغيرها، ماذا يجب عليها ؟ وهل يجب عليها الاغتسال لكل صلاة أم غسل الفرج والتوضأ فقط .
السؤال ربما يكون فيه شيء من الغموض أو الكلام الغير واضح لكني أجيب بما أعلم في مسألة من حيث الماء الذي ينزل من المرأة، أولا الذي يوجب الغسل سواء على الرجل أو على المرأة لا فرق بينهما في ذلك إنما هو الماء الذي يندفع اندفاعا ويخرج بقوة من الرجل أو من المرأة فهذا هو الماء الذي يوجب الغسل فلو فرضنا مثلا رجلا أو امرأة بعد أن قضيا الشهوة المشروعة واغتسلا خرج من الرجل قطرات بقية كانت هناك في العضو من المني، هذا لا يوجب الغسل لأنه لم ينضحه نضحا وقد جاء في السنة ما يدل على أنه الماء الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج بقوة إذا نضحت الماء فاغتسل هكذا قال عليه السلام ومن هنا نأخذ حكم مسألة ترد في بعض كتب الفقه وهي أن الإنسان في بعض الأحيان يحمل حملا ثقيلا فيخرج منه هذا الماء الأبيض المني، فهل يوجب الغسل أم لا ؟ في المسألة قولان كما هو في كثير من المسائل لكننا إذا تفقّهنا في الحديث السابق إذا نضحت الماء فاغتسل فهذا يعني أن الماء الذي يوجب الغسل هو الماء الذي خرج بشهوة، فهذا راح يموت من ثقل الحمل فخرج منه ذاك الماء فنقول يجب عليه الاغتسال؟ هذا لا دليل عليه .
من هذا الحديث وأمثاله نأخذ حكما أصيلا ثم أحكام تبع له معاكسة له، الحكم الأصيل أن الماء الذي يوجب الغسل هو الماء الدافق سواء من الرجل أو المرأة أما غيره فلا يوجب، من هذا الغير إذا صح التعبير، هذا الماء الذي خرج من الرجل أو المرأة بعد الاغتسال فهذا لا يوجب الغسل لو كان هو نفس الماء أي الماء المني من الرجل أو شهوة المرأة حينما يخرج أو ينفصل من رحمها حين مجامعة زوجها لها .
قد يخرج أحيانا من المرأة بعض المياه الأخرى خاصة الماء الأبيض فهذا عند بعض العلماء يوجب الوضوء فقط أما عند ابن حزم وغيره فلا يوجب شيئا مطلقا وهذا الذي نراه لأنه ليس منيا وليس مذيا أو وديا أو نحو ذلك مما يوجب الوضوء .
المني يوجب الغسل والمذي والودي يوجب الوضوء فقط، فهذا الماء الذي يخرج من المرأة الأبيض في بعض الأحيان لا يجب عليها وضوء فضلا عن أن يوجب عليها غسلا، هذا ما نستطيع الإجابة عن هذا السؤال بالمقدار الذي فهمنا منه .

Webiste