يجب غسل الجنابة من خروج المني وغسل الفرج فقط من خروج المذي
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 10896 )
س12: إذا نزل الماء من المرأة بغير جماع أو احتلام فهل يجب الغسل، وهل تشترك المرأة في تقسيم الماء الخارج منها مع الرجل، كالمني والمذي والودي، أم أن ماؤها يجب الغسل إذا خرج على أي حال؟
جـ12: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا نزل من المرأة مني بلذة وجب عليها الغسل ولو كان
خروجه منها بغير جماع ولا احتلام، وإذا نزل منها مذي وجب عليها غسل فرجها، وإذا نزل منها ودي فحكمه حكم البول ويجب عليها غسله، فماؤها ينقسم انقسام ماء الرجل، ويجب عليها الوضوء إذا أرادت أن تفعل ما يتوقف على الطهارة؛ كالصلاة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- على المحتلم الغسل كغسل الجنابة - اللجنة الدائمة
- ضابط المني الودي المذي - اللجنة الدائمة
- المرأة تُنزِلُ كثيرًا ولا تستطيع أن تميِّز هل... - الالباني
- خروج المني هل يوجب الغسل - اللجنة الدائمة
- من اجتمع عليه غسل جنابة وغسل جمعة ؛ فكيف يفعله... - الالباني
- هل السائل الذي يخرج من المرأة بعد الغسل من ا... - ابن عثيمين
- باب : غسل المني وفركه ، وغسل ما يصيب من المرأة - ابن عثيمين
- الغسل من الاحتلام مثل الغسل من الجنابة - اللجنة الدائمة
- خروج المذي لا يوجب الغسل - ابن باز
- استواء الغسل من الاحتلام والغسل من الجنابة - ابن باز
- يجب غسل الجنابة من خروج المني وغسل الفرج... - اللجنة الدائمة