على من تجب الزكاة .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ عفا الله عنك: يعطيني بعض الناس مبلغًا كبيرًا من المال لأوزعه على من يستحق الزكاة فما هي الشروط التي يستحق بها الرجل دفع الزكاة إليه؟
الشيخ : نعم، تعرف أن أهل الزكاة ثمانية قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فالفقير والمسكين هم الذين لا يجدون كفايتهم لمدة سنة، مثل أن يكون الإنسان عنده راتب مقداره ثلاثة آلاف مثلًا لكن النفقة لا يكفيه إلا أربعة فهذا من أهل الزكاة يعطى نعطيه اثني عشر ألفًا، أليس كذلك؟ راتبه ثلاثة ونفقته أربعة كم يحتاج لكل شهر ألف فنعطيه للسنة اثنى عشر ألفًا، الغارمين أهل الدين الذي عليهم ديون ما يستطيعون الوفاء أيضًا من أهل الزكاة نوفي عنهم، ولنا في الوفاء عنهم طريقان، الطريق الأول: أن نعطيه ثم يدفعه هو لطالبه، والطريق الثاني: أن ندفع نحن لطالبه مباشرة وكلاهما صحيح، لكن أيهما أفضل أن نعطي المدين المطلوب ليعطي الطالب أو أن نذهب للطالب ونعطيه ولا نعطي المطلوب؟ هذا فيه تفصيل: إن كان المطلوب رجلًا نعرف أنه حريص على إبراء ذمته وأننا إذا أعطيناه وقلنا هذا اقض به دينك ذهب وقضى به الدين فالأفضل أن نعطيه المطلوب دون الطالب، لئلا ينكسر قلبه إذا أوفينا عنه ولئلا يحصل هناك رياء من المعطي، وأما إذا كان الرجل المطلوب رجلًا أخرق لو أعطيناه المال ليوفي به ما أوفى به فحينئذ نعدل عنه ونعطيه من الطالب وتبرأ ذمته بذلك، أما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطع به السفر فخلصت نفقته فنعطيه ما يوصله إلى بلده، نعم.
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : نعم.
الشيخ : نعم، تعرف أن أهل الزكاة ثمانية قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فالفقير والمسكين هم الذين لا يجدون كفايتهم لمدة سنة، مثل أن يكون الإنسان عنده راتب مقداره ثلاثة آلاف مثلًا لكن النفقة لا يكفيه إلا أربعة فهذا من أهل الزكاة يعطى نعطيه اثني عشر ألفًا، أليس كذلك؟ راتبه ثلاثة ونفقته أربعة كم يحتاج لكل شهر ألف فنعطيه للسنة اثنى عشر ألفًا، الغارمين أهل الدين الذي عليهم ديون ما يستطيعون الوفاء أيضًا من أهل الزكاة نوفي عنهم، ولنا في الوفاء عنهم طريقان، الطريق الأول: أن نعطيه ثم يدفعه هو لطالبه، والطريق الثاني: أن ندفع نحن لطالبه مباشرة وكلاهما صحيح، لكن أيهما أفضل أن نعطي المدين المطلوب ليعطي الطالب أو أن نذهب للطالب ونعطيه ولا نعطي المطلوب؟ هذا فيه تفصيل: إن كان المطلوب رجلًا نعرف أنه حريص على إبراء ذمته وأننا إذا أعطيناه وقلنا هذا اقض به دينك ذهب وقضى به الدين فالأفضل أن نعطيه المطلوب دون الطالب، لئلا ينكسر قلبه إذا أوفينا عنه ولئلا يحصل هناك رياء من المعطي، وأما إذا كان الرجل المطلوب رجلًا أخرق لو أعطيناه المال ليوفي به ما أوفى به فحينئذ نعدل عنه ونعطيه من الطالب وتبرأ ذمته بذلك، أما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطع به السفر فخلصت نفقته فنعطيه ما يوصله إلى بلده، نعم.
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : نعم.
الفتاوى المشابهة
- ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه - ابن باز
- هل يجوز دفع زكاة المال إلى زوجة الابن أو زوج... - ابن عثيمين
- المال الذي تجب فيه الزكاة - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للشخص أن يأخذ من شخص مبلغا من المال... - ابن عثيمين
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- لِمَن تُعطى الزكاة في هذه الأيام ؟ - الالباني
- من تعطى لهم الزكاة هذه الأيام؟ - الالباني
- إذا علم أن السائل ليس من أهل الزكاة فهل يعطى... - ابن عثيمين
- بيان الذين لا يعطون من الزكاة - ابن باز
- هل تجب الزكاة على من عليه دين ؟ - ابن عثيمين
- على من تجب الزكاة .؟ - ابن عثيمين