أحكام تتعلق بالزواج.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : وإذا كان هذا يسر لهذه الأسباب ولغيرها مما لم نذكره، فإن الواجب، الواجب على الزوجين جميعا أن يكون لديهما علم بما يترتب على هذا النكاح، وما يترتب على المباشرة من أحكام شرعية حتى يكون تعاملهم في هذا النكاح على الوجه الشرعي، فمن ذلك، أنه يجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف، لقول الله تعالى : وعاشروهن بالمعروف ولقوله : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وإذا حصلت المعاشرة بين الزوجين بالمعروف فإن ذلك أبقى للمودة بينهما وأتم للنعمة، وكم من فراق حصل بسبب عدم المعاشرة بالمعروف، فإذا اتقى الله كل واحد منهما وعاشر الآخر بالمعروف وأعطاه حقه الواجب عليه حصل بذلك الخير والبركة، وإذا كثرت النزاعات بين الزوجين فإنك تجد أكثر أسبابها هو عدم المعاشرة بالمعروف، فالزوج يضرب زوجته على أتفه شيء، وهي تعانده وتخاصمه في أدنى شيء، لذلك يجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف كما أمر الله تعالى بذلك، ومما يجب الاهتمام به معرفة ما يجب على الزوجين في العبادة، ومن ذلك الاغتسال مثلا بعض الأزواج يخفى عليهم أن إتيان المرأة موجب للغسل إلا إذا حصل إنزال، يعني أن بعض الناس يظنون أنه لا غسل إلا بإنزال، وأن الرجل لو جامع زوجته بدون إنزال فلا غسل عليه، ولهذا يكثر السؤال عن هذه المسألة، فتجد الرجل يقول لي ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، أو سنة أو أكثر أباشر زوجتي بدون إنزال ولا أغتسل، لا أنا ولا هي، لماذا ؟ لأنهما جاهلان، فالواجب أن يتعلم الإنسان مثل هذه الأحكام ليكون على بصيرة من أمره، كذلك مما يجب الاهتمام به ومعرفته أن الحائض لا يجوز أن يجامعها زوجها لقوله تعالى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ يعني اغتسلن فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ، بعض الناس تغلبه الشهوة فيجامع المرأة وهي حائض، وهذا محرم وفيه الكفارة عند كثير من العلماء، وفيه ضرر عظيم جدا جدا على المرأة كما أخبرنا بذلك العديد من الأطباء، لأن الأغشية في هذه الحال غير قابلة لهذه العملية، فتتمزق ويحصل بها ضرر كثير على المرأة، ثم إن تلاقي ماء الرجل مع الدم النازل من الرحم يحصل فيه مضرة أيضا، فلذلك حرم الله عز وجل أن تجامع المرأة في حال الحيض وقال إنه أذى : فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، ولكن الله تعالى قد وسع الأمر، فللزوج أن يباشر زوجته في حال الحيض حيث شاء، إلا في الفرج الذي يخرج منه الحيض، وإلا في الدبر، لأن الدبر يحرم وطؤه في كل حال، وما عدا ذلك فليفعل ماشاء، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر عائشة وهي حائض فتتزر فيباشرها وهي حائض، وإنما أمرها بالاتزار لئلا يشاهد منها ما تعافه النفس من آثار الحيض، وإذا شاهد الإنسان من زوجته ما تعافه النفس فإن ذلك يولد في قلبه كراهة لها، فالوقاية كما يقولون خير من العلاج .
الفتاوى المشابهة
- سؤال عن بعض أحكام الخطبة والزواج العرفي ؟ - الالباني
- من أحكام الغسل - ابن عثيمين
- الكلام على حديث النفس وما يتعلق به من أحكام. - ابن عثيمين
- الزواج العرفي - ابن باز
- حكم زواج التحليل وما يترتب عليه من أحكام - ابن عثيمين
- حق الزواج. - ابن عثيمين
- سؤال عن حديث يتعلق بالمخنَّث ؛ من المخنَّث ؟ و... - الالباني
- سؤال عن حديث يتعلق بالمخنَّث ؛ من المخنَّث ؟ و... - الالباني
- أحكام في معاشرة الرجل لزوجته. - ابن عثيمين
- سؤال عن بعض أحكام عقد الزواج ؟ - ابن عثيمين
- أحكام تتعلق بالزواج. - ابن عثيمين