الشيخ : مسّ المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء إلا أن يحدث إنزال فيوجب الغسل أو يحدث مذي فيوجب الوضوء أما إذا لم يحصل شيء فإنه لا ينقض الوضوء حتى لو قبّلها لشهوة وضمّها لشهوة وقبض على يدها لشهوة فكل هذا لا ينقض الوضوء وأما قول الله تبارك وتعالى: { أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ } فالمراد بالملامسة المراد بها الجماع، كما فسّرها بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول السائلة أم عبد الرحمان من المنطقة الجنوبية أبها.