شرح كتاب السلام من صحيح البخاري.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : أيها الأحبة يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
القارئ : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وذكر سفيان أنه سمع منه ثلاث مرات .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الترجمة باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، اللام للتعليل، يعني سواء كان السلام من أجل معرفتك لهذا المسلم عليه أو لغير المعرفة، لأنك تسلم للسلام نفسه، لا للمسلم عليه، ثم ذكر حديث أي الإسلام خير ؟ قال تطعم الطعام ويشمل هذا إطعام الطعام حتى للأهل، لأن إطعام الطعام للأهل صدقة، والثاني وتقرأ السلام يعني تقول السلام عليك على من عرفت ومن لم تعرف كثير من الناس اليوم لا يسلم إلا على من عرف فقط، والذي لا يسلم إلا على من عرف سلم للمعرفة، لا لأجل السلام نفسه، أما الحديث الثاني، فقال : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا يدل على أنه يجب أن يسلم الإنسان حتى على الرجل الفاسق، لأن الرجل الفاسق أخ لك كما قال الله تعالى في آية القصاص : فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وقال تعالى في المؤمنين يقتتلون قال : فأصلحوا بين أخويكم فلا يجوز أن تهجر العاصي إلا إذا كان في هجره مصلحة، مثل أن يكون في هجره تخفيف للمعصية أو توبة منها فحينئذ يتعين الهجر، أما إذا لم يكن فيه مصلحة فهو أخوك لا يجوز أن تهجره فوق ثلاث، وكثير من الفساق إذا هجروا ازدادوا فسقا وبعدا عن أهل الخير، وإذا سلم عليهم صار فيهم لين وربما يقبلون الموعظة والتوجيه، وفي هذا الحديث دليل على أن ابتداء السلام ليس بواجب، وعلى هذا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : حق المسلم على المسلم ست وذكر منها، إذا لقيته فسلم عليه أن هذا الحق ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا ما رخص في الهجر لمدة ثلاثة أيام، ويستفاد من هذا الحديث أن الهجر يزول بالسلام، لقوله : وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ، وهو كذلك، لأنك إذا قلت السلام عليك فقد خاطبته وبهذا يزول الهجر. نعم، نعم.
القارئ : مما ذكر أن الهجر ليس مقيدا بثلاثة أيام وإنما يجوز للمصلحة أن يهجر أكثر من ثلاثة أيام واستدلوا بحديث عائشة.
الشيخ : يجوز للمصلحة في إيش؟
القارئ : يجوز الهجر في أكثر من ثلاثة أيام كشهر أو شهرين، لقصة عائشة مع ابن الزبير .
الشيخ : هذا صحيح إذا كان لمصلحة.
القارئ : كيف نوفق بينه وبين الحديث ولا يحل أن يهجر فوق ثلاثة أيام ؟
الشيخ : إذا كان لمصلحة، إذا كان لمصلحة، ومن المصلحة أن يكون هذا تعزيرا للمهجور، يعني تصلح به حاله، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه إلى خمسين ليلة، نعم، نعم يا أخي عبد الوهاب.
القارئ : أحسن الله إليك، ما يستفاد من حديث عائشة مع اليهود يعني جواز لعن ... على سبيل الخصوص و.
الشيخ : تعني المعين.
القارئ : المعين.
الشيخ : إي نعم، وإيش تقولون؟ استدل بعض العلماء بهذا على جواز لعن المعين حال تلبسه بما يقتضي اللعن، ما هو على سبيل الإطلاق، وبعضهم قال لا، إن عائشة أرادت بهذا الخبر، عليكم السام واللعنة، لأن رسول الله قال : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولكن كلا الأمرين فيهما نظر، لأن ظاهر الحديث أن عائشة أرادت الدعاء ولكن يحمل على أن هذا من باب الغيرة، لشدة غيرتها لم تملك نفسها، ولهذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق، نعم.
القارئ : قول النبي صلى الله عليه وسلم : قوموا إلى سيدكم ، حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سعد بن حنيف عن أبي سعد رضي الله عنه أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال قوموا إلى سيدكم أو قال خيركم، فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هؤلاء نزلوا على حكمك قال : فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، فقال : لقد حكمت بما حكم به الملك .
الشيخ : الملك .
القارئ : فقال : لقد حكمت بما حكم به الملك قال أبو عبد الله : أفهمني بعض أصحابي، عن أبي الوليد، من قول أبي سعيد : إلى حكمك .
الشيخ : هذا أيضا، قول النبي عليه الصلاة والسلام : قوموا إلى سيدكم ، وكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى أن هناك فرقا بين قوموا لسيدكم وإلى سيدكم، وقد ذكر أهل العلم أن هذه المسألة، يعني القيام، إما أن تتعدى بإلى أو باللام أو بعلى، القيام يتعدى بإلى أو بعلى أو باللام، فإن تعدى بإلى فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قوموا إلى سيدكم وهذا يدل على أن المراد امشوا إليه، لأن إلى للغاية، فلابد من مغية، لا بد من مغية، فإذا قلت قم إلى فلان، فمعناه أن فلان بعيد عنك، يجتاج إلى مشي حتى ينتهي قيامك إليه فهذا لا بأس به، فلو رأينا شخصا دخل الباب فقمنا ومشينا إليه فإن هذا جائز ولا بأس به، وإذا كان أهلا للإكرام كان إكرامنا إياه من الأمور المسنونة،أن نستقبله عند الباب إذا رأيناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قوموا إلى سيدكم وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصابه سهم في أكحله في غزوة الخندق، ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له ولشرف منزلته عنده أمر أن يضرب له خباء في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعوده من قريب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه لأنه أهل لذلك رضي الله عنه، فدعا الله فقال : اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قرظة ، في غزوة الأحزاب فأقر الله عينه، وأنزلهم على حكمه، هم الذين اختاروا سعد بن معاذ أن يحكم فيهم، وإنما اختاروه لأنه كان حليفهم فظنوا أن سوف يجعل يدا دونهم، وسوف يشفع لهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه رضي الله عنه لم تأخذه في الله لومة لائم، لما جاء وقال حكمي نافذ فيهم؟ قالوا نعم، قال وعلى من هاهنا يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر إليه احتراما له، ما ينظر إلى الرسول احتراما له، قال وعلى من هاهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، قال أحكم فيهم بكذا وكذا، كما ذكر البخاري، الشاهد : قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال : قوموا إلى سيدكم الصورة الثانية : أن تتعدى بعلى، على، فيقال قام على فلان، فهذا لا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا في مقام يغيظ فيه الأعداء، إلا في مقام يغاظ فيه الأعداء ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها حتى أنه في الصلاة لما صلى جالسا وكانوا قعودا أشار إليهم أن اجلسوا، لئلا يقوموا على رأسه فيصنعوا كما تصنع الأعاجم في ملوكها، لكن في غزوة الحديبية وهي في السنة السادسة من الهجرة، كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وبيده السيف من أجل إغاظة المشركين، لأن المشركين كانوا يراسلونه، يرسلون إليه الرسل للمفاوضة، فكان الصحابة يفعلون شيئا لم يكونوا يفعلونه في غير هذا الحال، كان الرسول إذا تنخم نخامة تلقوها بأيديهم فجعلوا يدلكون بها صدورهم ووجوهم، وما كانوا يفعلون هذا، لكن من أجل إغاظة المشركين، لأجل يروحون لقومهم يقولون رأينا ورأينا، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ولهذا أثرت فيه، لما رجع إليهم رسولهم إلى قريش قال والله لقد دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي، فلم أر أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، شوف سبحان الله! فأثر فيه، فالحاصل أنه إذا كان فيه إغاظة الأعداء القيام على الشخص فلا بأس به، كما فعل المغيرة بن شعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل يا إخواني على أن إغاظة أعداء الله محبوبة إلى الله، يجوز مثل هذه الحال، ويجوز للإنسان أن يمشي الخيلاء أمام أعداء الله، مع أن الخيلاء من كبائر الذنوب، حرام، لكن يجوز تمشي متبخترا، متبخترا أمام الأعداء، ويجوز أن تلبس الحرير وأنت رجل إغاظة لهم، لأعداء الله إذا كانوا حاضرين، ونحن الآن ما نقدر ها الأمور هذه الآن كاد أن يكون أعداء الله أولياء لنا، نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، مع أن أعداء الله كفار يجب علينا إغاظتهم وجوبا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم طيب، بقي علينا الثالث : القيام للشخص، القيام له، فالقيام له لا شك أن الأفضل تركه، وأن الناس لو اعتادوا عدم القيام للشخص لكان أولى، لأن هذا فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه يكره ذلك، لكنه لا بأس به للإكرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وفد ثقيف إليه وهو في الجعرانة قام لهم، قام، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فلا بأس به، فإذا قام الإنسان لشخص دخل كما جرت به العادة إكراما له فلا حرج، لكن يمكن أن يتلافى هذا بأن إيش؟ بأن يقوم إليه، يتقدم، بدل ما يقف مكانه يقوم ويمشي إلى باب القهوة مثلا، ويكون حينئذ قد قام إليه، لكن مع ذلك لا بأس، ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم : من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار لأن هذا بالنسبة للداخل، بالنسبة للداخل إذا أحب أن يتمثل الناس له قياما فهذا لا شك أنه عنده إعجاب بنفسه وكبرياء، لكن بالنسبة للمدخول عليهم فصاروا قيام محمد والثاني والثالث.
القارئ : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وذكر سفيان أنه سمع منه ثلاث مرات .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الترجمة باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، اللام للتعليل، يعني سواء كان السلام من أجل معرفتك لهذا المسلم عليه أو لغير المعرفة، لأنك تسلم للسلام نفسه، لا للمسلم عليه، ثم ذكر حديث أي الإسلام خير ؟ قال تطعم الطعام ويشمل هذا إطعام الطعام حتى للأهل، لأن إطعام الطعام للأهل صدقة، والثاني وتقرأ السلام يعني تقول السلام عليك على من عرفت ومن لم تعرف كثير من الناس اليوم لا يسلم إلا على من عرف فقط، والذي لا يسلم إلا على من عرف سلم للمعرفة، لا لأجل السلام نفسه، أما الحديث الثاني، فقال : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا يدل على أنه يجب أن يسلم الإنسان حتى على الرجل الفاسق، لأن الرجل الفاسق أخ لك كما قال الله تعالى في آية القصاص : فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وقال تعالى في المؤمنين يقتتلون قال : فأصلحوا بين أخويكم فلا يجوز أن تهجر العاصي إلا إذا كان في هجره مصلحة، مثل أن يكون في هجره تخفيف للمعصية أو توبة منها فحينئذ يتعين الهجر، أما إذا لم يكن فيه مصلحة فهو أخوك لا يجوز أن تهجره فوق ثلاث، وكثير من الفساق إذا هجروا ازدادوا فسقا وبعدا عن أهل الخير، وإذا سلم عليهم صار فيهم لين وربما يقبلون الموعظة والتوجيه، وفي هذا الحديث دليل على أن ابتداء السلام ليس بواجب، وعلى هذا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : حق المسلم على المسلم ست وذكر منها، إذا لقيته فسلم عليه أن هذا الحق ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا ما رخص في الهجر لمدة ثلاثة أيام، ويستفاد من هذا الحديث أن الهجر يزول بالسلام، لقوله : وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ، وهو كذلك، لأنك إذا قلت السلام عليك فقد خاطبته وبهذا يزول الهجر. نعم، نعم.
القارئ : مما ذكر أن الهجر ليس مقيدا بثلاثة أيام وإنما يجوز للمصلحة أن يهجر أكثر من ثلاثة أيام واستدلوا بحديث عائشة.
الشيخ : يجوز للمصلحة في إيش؟
القارئ : يجوز الهجر في أكثر من ثلاثة أيام كشهر أو شهرين، لقصة عائشة مع ابن الزبير .
الشيخ : هذا صحيح إذا كان لمصلحة.
القارئ : كيف نوفق بينه وبين الحديث ولا يحل أن يهجر فوق ثلاثة أيام ؟
الشيخ : إذا كان لمصلحة، إذا كان لمصلحة، ومن المصلحة أن يكون هذا تعزيرا للمهجور، يعني تصلح به حاله، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه إلى خمسين ليلة، نعم، نعم يا أخي عبد الوهاب.
القارئ : أحسن الله إليك، ما يستفاد من حديث عائشة مع اليهود يعني جواز لعن ... على سبيل الخصوص و.
الشيخ : تعني المعين.
القارئ : المعين.
الشيخ : إي نعم، وإيش تقولون؟ استدل بعض العلماء بهذا على جواز لعن المعين حال تلبسه بما يقتضي اللعن، ما هو على سبيل الإطلاق، وبعضهم قال لا، إن عائشة أرادت بهذا الخبر، عليكم السام واللعنة، لأن رسول الله قال : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولكن كلا الأمرين فيهما نظر، لأن ظاهر الحديث أن عائشة أرادت الدعاء ولكن يحمل على أن هذا من باب الغيرة، لشدة غيرتها لم تملك نفسها، ولهذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق، نعم.
القارئ : قول النبي صلى الله عليه وسلم : قوموا إلى سيدكم ، حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سعد بن حنيف عن أبي سعد رضي الله عنه أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال قوموا إلى سيدكم أو قال خيركم، فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هؤلاء نزلوا على حكمك قال : فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، فقال : لقد حكمت بما حكم به الملك .
الشيخ : الملك .
القارئ : فقال : لقد حكمت بما حكم به الملك قال أبو عبد الله : أفهمني بعض أصحابي، عن أبي الوليد، من قول أبي سعيد : إلى حكمك .
الشيخ : هذا أيضا، قول النبي عليه الصلاة والسلام : قوموا إلى سيدكم ، وكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى أن هناك فرقا بين قوموا لسيدكم وإلى سيدكم، وقد ذكر أهل العلم أن هذه المسألة، يعني القيام، إما أن تتعدى بإلى أو باللام أو بعلى، القيام يتعدى بإلى أو بعلى أو باللام، فإن تعدى بإلى فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قوموا إلى سيدكم وهذا يدل على أن المراد امشوا إليه، لأن إلى للغاية، فلابد من مغية، لا بد من مغية، فإذا قلت قم إلى فلان، فمعناه أن فلان بعيد عنك، يجتاج إلى مشي حتى ينتهي قيامك إليه فهذا لا بأس به، فلو رأينا شخصا دخل الباب فقمنا ومشينا إليه فإن هذا جائز ولا بأس به، وإذا كان أهلا للإكرام كان إكرامنا إياه من الأمور المسنونة،أن نستقبله عند الباب إذا رأيناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قوموا إلى سيدكم وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصابه سهم في أكحله في غزوة الخندق، ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له ولشرف منزلته عنده أمر أن يضرب له خباء في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعوده من قريب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه لأنه أهل لذلك رضي الله عنه، فدعا الله فقال : اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قرظة ، في غزوة الأحزاب فأقر الله عينه، وأنزلهم على حكمه، هم الذين اختاروا سعد بن معاذ أن يحكم فيهم، وإنما اختاروه لأنه كان حليفهم فظنوا أن سوف يجعل يدا دونهم، وسوف يشفع لهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه رضي الله عنه لم تأخذه في الله لومة لائم، لما جاء وقال حكمي نافذ فيهم؟ قالوا نعم، قال وعلى من هاهنا يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر إليه احتراما له، ما ينظر إلى الرسول احتراما له، قال وعلى من هاهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، قال أحكم فيهم بكذا وكذا، كما ذكر البخاري، الشاهد : قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال : قوموا إلى سيدكم الصورة الثانية : أن تتعدى بعلى، على، فيقال قام على فلان، فهذا لا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا في مقام يغيظ فيه الأعداء، إلا في مقام يغاظ فيه الأعداء ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها حتى أنه في الصلاة لما صلى جالسا وكانوا قعودا أشار إليهم أن اجلسوا، لئلا يقوموا على رأسه فيصنعوا كما تصنع الأعاجم في ملوكها، لكن في غزوة الحديبية وهي في السنة السادسة من الهجرة، كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وبيده السيف من أجل إغاظة المشركين، لأن المشركين كانوا يراسلونه، يرسلون إليه الرسل للمفاوضة، فكان الصحابة يفعلون شيئا لم يكونوا يفعلونه في غير هذا الحال، كان الرسول إذا تنخم نخامة تلقوها بأيديهم فجعلوا يدلكون بها صدورهم ووجوهم، وما كانوا يفعلون هذا، لكن من أجل إغاظة المشركين، لأجل يروحون لقومهم يقولون رأينا ورأينا، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ولهذا أثرت فيه، لما رجع إليهم رسولهم إلى قريش قال والله لقد دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي، فلم أر أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، شوف سبحان الله! فأثر فيه، فالحاصل أنه إذا كان فيه إغاظة الأعداء القيام على الشخص فلا بأس به، كما فعل المغيرة بن شعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل يا إخواني على أن إغاظة أعداء الله محبوبة إلى الله، يجوز مثل هذه الحال، ويجوز للإنسان أن يمشي الخيلاء أمام أعداء الله، مع أن الخيلاء من كبائر الذنوب، حرام، لكن يجوز تمشي متبخترا، متبخترا أمام الأعداء، ويجوز أن تلبس الحرير وأنت رجل إغاظة لهم، لأعداء الله إذا كانوا حاضرين، ونحن الآن ما نقدر ها الأمور هذه الآن كاد أن يكون أعداء الله أولياء لنا، نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، مع أن أعداء الله كفار يجب علينا إغاظتهم وجوبا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم طيب، بقي علينا الثالث : القيام للشخص، القيام له، فالقيام له لا شك أن الأفضل تركه، وأن الناس لو اعتادوا عدم القيام للشخص لكان أولى، لأن هذا فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه يكره ذلك، لكنه لا بأس به للإكرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وفد ثقيف إليه وهو في الجعرانة قام لهم، قام، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فلا بأس به، فإذا قام الإنسان لشخص دخل كما جرت به العادة إكراما له فلا حرج، لكن يمكن أن يتلافى هذا بأن إيش؟ بأن يقوم إليه، يتقدم، بدل ما يقف مكانه يقوم ويمشي إلى باب القهوة مثلا، ويكون حينئذ قد قام إليه، لكن مع ذلك لا بأس، ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم : من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار لأن هذا بالنسبة للداخل، بالنسبة للداخل إذا أحب أن يتمثل الناس له قياما فهذا لا شك أنه عنده إعجاب بنفسه وكبرياء، لكن بالنسبة للمدخول عليهم فصاروا قيام محمد والثاني والثالث.
الفتاوى المشابهة
- شرح حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي ال... - ابن عثيمين
- تتمة شرح الأحاديث: عن أنس رضي الله عنه قال:... - ابن عثيمين
- السلام على أهل الكتاب - اللجنة الدائمة
- تتمة شرح قول قول الإمام النووي رحمه الله تعا... - ابن عثيمين
- تكملة باقي الشريط من شرح كتاب الأحكام من صحي... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : في الصحيح عن ابن مسعود رضي... - ابن عثيمين
- إذا سلّم علينا رجل من أهل الكتاب السلام الإسلا... - الالباني
- رد الشيخ على قول بعض الكتاب : إن أحاديث صحيح ا... - الالباني
- تتمة القراءة من شرح صحيح البخاري لابن حجر . - ابن عثيمين
- أفضل كتاب شرح البخاري - اللجنة الدائمة
- شرح كتاب السلام من صحيح البخاري. - ابن عثيمين