تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إذا حلف رجل على طلاق امرأته وعلقه على فعل شيء فهل يعد ذلك طلاقاً.؟

الشيخ محمد ناصر الالباني

الشيخ : نعم .

السائل : الشيخ أبو عبد الرحمن .

الشيخ : أيوه .

السائل : الشيخ موجود ؟

الشيخ : هو معك .

السائل : الله يعطيك العافية شيخ.

الشيخ : عافاك الله ... .

السائل : أزعجانك باللّيل معليش .

الشيخ : تفضل .

السائل : والله سألنا سؤالا وأعطونا رقمك حتى تفتينا في هذه الشغلة ؟

الشيخ : طيّب بس أنت سلمت ؟

السائل : نعم .

الشيخ : قلت السلام عليكم .

السائل : السلام عليكم .

الشيخ : و عليكم السّلام هات تفضل إيش ما عندك سل ما عندك؟

السائل : يا سيدي العزيز نحن حلفنا يمين و قلنا للمرأة أنت طالق بالثلاث إذا عملتي هالشيء وعملناه طبعا ، يعني مش قصدي أنّه أطلّقها بالثلاث ولكن قصدي أن أمنع نفسي عن شيء قلت لها أنت طالق بالثلاث إذا عملته و عملته شو رأيك بالشغلة يا سيدنا الشيخ؟

الشيخ : يعني أنت حلفت عليها .

السائل : نعم .

الشيخ : يعني أنت حلفت عليها أن لا تعمل ذلك الشيء ؟

السائل : أنا الّذي عملت مش هي .

الشيخ : حلفت على نفسك ؟

السائل : حلفت حتّى أمنع نفسي عن الشّيء .

الشيخ : أيوه و كنت تقصد الطلاق ولا تقصد منع نفسك ؟

السائل : أمنع نفسي عن شيء ؟

الشيخ : عليك كفارة اليمين .

السائل : نعم ؟

الشيخ : عليك كفارة اليمين .

السائل : عليّ كفّارة يمين .

الشيخ : يعني تطعم عشرة مساكين ، واضح ؟

السائل : واضح يا سيدي الشيخ .

الشيخ : طيب غيره عندك شيء ؟

السائل : لما سألت الشيخ اللي عنا هون قال ممكن تكون طلقة أولى ؟

الشيخ : مليح ما قال لك ثلاث طلقات لأنك أنت ذكرت بالثلاث طلقات ، المهم أنك ما قصدت الطلاق وإنما قصدت أن تمنع نفسك من عمل ما و لما عملت هذا العمل وقع عليك اليمين فعليك كفارة اليمين .

السائل : طبعا في سياق الحلف أنا قلت عليّ الطلاق بالثلاث .

الشيخ : خلاص يا أخي فهمت الجواب أم لا ؟

السائل : فهمت الجواب .

الشيخ : خلاص عندك سؤال ثاني ؟

السائل : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله أهلا .