تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما قولكم فيمن يعتمد على قول بعض الفقهاء بجواز... - الالبانيأبو ليلى : شيخنا فيه بعض النّاس يدّعوا و يقولون أنّه فيه أقوال للفقهاء في جواز الاستعانة بالكفّار فهل هذا صحيح يوجد أقوال للفقهاء في هذا ؟الشيخ :  يوجد ...
العالم
طريقة البحث
ما قولكم فيمن يعتمد على قول بعض الفقهاء بجواز الإستعانة بالكفار.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
أبو ليلى : شيخنا فيه بعض النّاس يدّعوا و يقولون أنّه فيه أقوال للفقهاء في جواز الاستعانة بالكفّار فهل هذا صحيح يوجد أقوال للفقهاء في هذا ؟

الشيخ : يوجد بشروط هذه الشّروط تجعل قضيّة الاستعانة الّتي وقعت هباء منثورا أنا خرّجت هذا الحديث لفظه: إنّا جئناكم لخير يعني اليهود إنّا أهل كتاب و أنتم أهل كتاب و إنّ لأهل الكتاب على أهل الكتاب النّصر و إنّه بلغنا أنّ أبا سفيان قد أقبل إلينا بجمع من النّاس فإمّا قاتلتم معنا و إمّا أعرتمونا سلاحا منكر الحديث منكر أخرجه أبو جعفر الطّحاوي في مشكل الآثار إلى آخره بسنده, لمّا بلغ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم جمع أبي سفيان ليخرج إليه يوم أحد فانطلق إلى اليهود الّذين كانوا بالنّضير فوجد منهم نفرا عند منزلهم فرحّبوا به فقال لهم فذكره: جئناكم أنتم أهل كتاب و نحن أهل كتاب و إنّ لأهل الكتاب على أهل الكتاب النّصر إلى آخره قلت و هذا إسناد ضعيف و تكلّمت بتفصيل لبيان ضعف الحديث قلت هذا إسناد ضعيف إلى آخره و قد ذكر ابن هشام في السّيرة عن محمّد بن إسحاق عن الزّهري أنّ الأنصار يوم أحد قالوا لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم: " ألا يا رسول الله ألا نستعين بحلفائنا من اليهود ؟ " فقال: لا حاجة لنا فيهم هذا ضدّ ذاك , هذا ضعيف السّند مثل ذاك . لكن شو قلت أنا و ذكر نحوه ابن كثير في البداية جزء كذا صفحة كذا و من قبله ابن القيّم في زاد المعاد و هو الموافق لحديث عائشة في الصّحيح إنّا لا نستعين بمشرك أو بالمشركين و هو مخرّج في الصّحيحة 1101 كما تقدّم قريبا و عليه فإنّي أقول إذا تبيّن لك ضعف حديث التّرجمة و ما فيه من عرضه له صلّى الله عليه و سلّم على اليهود أن يقاتلوا معه فلا حاجة حينئذ إلى التّوفيق بينه و بين حديث عائشة الصّحيح كما فعل الطّحاوي حين قال: " لأنّ اليهود الّذين دعاهم النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم إلى قتال أبي سفيان معه ليسوا من المشركين الّذين قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم في الآثار الأول إنّه لا يستعين بهم. أولئك عبدة الأوثان و هؤلاء أهل الكتاب الّذين قد ذكرنا مباينة ما هم عليه ممّا عليه عبدة الأوثان في الباب الّذي قد تقدّم قبل هذا " قلت يشير إلى بعض الأحكام الّتي خصّ بها أهل الكتاب دون المشركين كحلّ ذبائحهم و نكاح نسائهم و غيرها ممّا بعضه موضع نظر و بنى على ذلك قوله صفحة كذا " فكان كلّ شرك بالله كفرا و ليس كلّ كفر بالله شركا " فأقول: لو سلّمنا جدلا بقوله هذا فلا حاجة للتّأويل المذكور لأمرين اثنين الأوّل أنّ التّأويل فرع التّصريح كما هو معلوم و ما دام أنّ الحديث غير صحيح كما بيّنّا فلا مسوّغ لتأويل الحديث الصّحيح من أجله كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله و الآخر كيف يصحّ أن يقال في اليهود و النّصارى إنّهم ليسوا من المشركين و الله عزّ و جلّ قال في سورة التّوبة بعد آية: إنّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا قاتلوا الّذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرّمون ما حرّم الله و رسوله و لا يدينون دين الحقّ من الّذين أوتوا الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون و قالت اليهود عزير ابن الله و قالت النّصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الّذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنّى يؤفكون فمن جعل لله ندّا كيف لا يكون من المشركين هذه زلّة عجيبة من مثل هذا الإمام الطّحاوي و لا ينافي ذلك أنّ له تلك الأحكام الّتي لا يشاركهم فيها غير أهل الكتاب من المشركين فإنّهم يشتركون جميعا في أحكام أخرى كما لا يخفى على أولي النّهى و قد لا يعدم الباحث الفقيه الّذي نجّاه الله من التّقليد في الكتاب و السّنّة ما يؤكّد ما تقدّم و يبطل قول الطّحاوي السّابق , شو قال الطّحاوي ؟ " و ليس كلّ كفر بالله شركا " من ذلك تلك المحاورة بين المؤمن و الكافر الّذي افتخر بماله و جنّتيه كما قال الله عزّ و جلّ في سورة الكهف: و دخل جنّته و هو ظالم لنفسه ما أظنّ أن تبيد هذه أبدا و ما أظنّ السّاعة قائمة و لئن رددت إلى ربّي لأجدنّ خيرا منها منقلبا فهذا كفر لم يشرك في رأي الطّحاوي و لكنّ السّياق يردّه فتابع معي قوله تعالى: قال له صاحبه و هو يحاوره أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثمّ من نطفة ثمّ سوّاك رجلا لكنّ هو الله ربّي و لا أشرك بربّي أحدا فتأمّل كيف وصف صاحبه الكافر بالكفر ثمّ نزّه نفسه منه معبّرا عنه بمرادفه و هو الشّرك فقال: و لا أشرك بربّي أحدا و هذا الشّرك ممّا وصف به الكافر نفسه فيما يأتي فتابع قوله تعالى بعد أن ذكر ما وعظه به صاحبه المؤمن: و أحيط بثمره فأصبح يقلّب كفّيه على ما أنفق فيها و هي خاوية على عروشها و يقول يا ليتني لم أشرك بربّي أحدا فقلت: فهذا القول منه مع سباق القصّة صريح جدّا في أنّه شركه إنّما هو شكّه في الآخرة و هذا كفر و ليس بشرك في رأي الطّحاوي فهو باطل ظاهر البطلان و إنّ ممّا يؤكّد ذلك من السّنّة قوله صلّى الله عليه و سلّم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب رواه الشّيخان و غيرهما عن بن عبّاس و مخرّج في الصّحيحة برقم كذا فإنّ المراد بهم اليهود و النّصارى كما دلّت على ذلك أحاديث أخر منها قوله صلّى الله عليه و سلّم: لئن عشت لأخرجّن اليهود و النّصارى من جزيرة العرب حتّى لا أترك فيها إلاّ مسلما رواه مسلم و غيره و زعم الطّحاوي أنّه وهم ابن عيينة فقال: لأنّه كان يحدّث من حفظه فيحتمل أن يكون جعل مكان اليهود و النّصارى المشركين و لم يكن معه من الفقه ما يميّز به بين ذلك. كذا قال سامحه الله فإنّه يعلم أنّ تحديث الحافظ الثّقة كابن عيينة من حفظه ليس بعلّة بل هو فخر له و أنّ تخطئة الثّقة بمجرّد الاحتمال ليس من شأن العلماء المنصفين و لكنّها العصبيّة المذهبيّة نسأل الله السّلامة . و على مذهب الطّحاوي هذا يمكن أن يغفر الله الكفر لقوله تعالى: إنّ الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء و بهذه الآية احتجّ ابن حزم رحمه الله على أبي حنيفة الّذي هو متبوع الطّحاوي في التّفريق المزعوم فقال عقبها: " فلو كان هاهنا كفر ليس شركا لكان مغفورا لمن شاء الله تعالى بخلاف الشّرك و هذا لا يقوله مسلم ". ثمّ أتبع ذلك بأدلّة أخرى قويّة ثمّ قال: " فصحّ أنّ كلّ كفر شرك و كلّ شرك كفر و أنّهما اسمان شرعيان أوقعهما الله تعالى على معنى واحد " و لولا خشية الإطالة لنقلت كلامه كلّه لنفاسته و عزّته فليراجعه من شاء المزيد من العلم و الفقه و الخلاصة أنّ الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن و أنّ الاستعانة بأهل الكتاب في جهاد الكفّار يشملها قوله صلّى الله عليه و سلّم: إنّا لا نستعين بمشرك فيه قبل هذا حديث و بهذه المناسبة أقول لا بدّ لي من الكلام على ضوء ما سبق من الكلام على هذه الفتنة الدّهماء الّتي أصابت المسلمين بسبب بغي العراق على الكويت و ضمّه إليها منتصف شهر محرّم من هذه السّنة 1411 ألا و هي استعانة الدّولة السّعوديّة بالدّولة الأمريكيّة و البريطانيّة و غيرها من الدّول الكافرة خشية أن يصيبها ما أصاب جارتها الكويت فيدافع عنها و في ظنّي أنّ هذه الاستعانة لم تكن بعد استشارتها لأهل العلم فيها على الأقلّ كالشّيخ ابن باز و غيره من الأفاضل عملا بقوله تعالى: و أمرهم شورى بينهم لأنّ هذه الاستعانة غير جائزة على جميع الأقوال المتقدّمة في حكم الاستعانة بالكفّار أمّا على القول الرّاجح و هو المنع مطلقا فواضح و أمّا على القول الآخر فلأنّهم اشترطوا أن يكون الإسلام هو الغالب و أن يكون الكافر حسن الرّأي في المسلمين و أن يكون مع الإمام جماعة من المسلمين يستقلّ بهم في إمضاء الأحكام الشّرعيّة على الّذين استعان بهم و إذا عرفنا ما تقدّم من البيان فلابدّ من النّظر في هذه الفتنة الدّهماء الّتي نزلت على المسلمين بسبب اعتداء العراق إلى آخره فالشّاهد الّذين أجازوا الاستعانة قالوا بشرط أن يكون المستعين هو الغالب .
أبو ليلى : هدول المتقدّمين شيخنا ؟

الشيخ : أي نعم , و الآن لا يوجد إمّا يرجعوا يرجعون يحتجّوا بالحديث إنّا لا نستعين أو يحتجّوا بأقوال العلماء , أقوال العلماء قولين : قول لا يجيز الاستعانة بالمشركين مطلقا بناء على هذا الحديث , وقول يفصّلوا يقولوا يجوز الاستعانة بشرط أن يكون المستعين من المسلمين هم الغالبين . هذا ما قلناه هنا فصّلنا القول و قلناه في بعض الكلمات للمستفتين أنّه لو الأمريكان احتلّوا خيبر من يطالعهم ؟
أبو ليلى : و لا أحد .

الشيخ : و لا أحد .

Webiste