تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هلالسائل
العالم
طريقة البحث
هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زنى بها.؟ وهل يلحق به الولد.؟ وما الحكم إذا تابا توبة نصوحاً .؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : قضايا حدثت ، ولكن نريد يعني أن نعرف حكم الشرع فيها ، وهي : أن واحد مثلاً جنسيته مغربي ، مصري ، زنا بهولندية أو بواحدة من بني جنسه ، يعني ممكن عربية هناك ، بعدما تبيّن حملها يريد أن يتزوج بها ويعقد عليها ، فما هو حكم الإسلام في هذا الولد؟ وهل يلحق به أم لا ؟

الشيخ : لا يلحق به ، هذا ابن زنا ، لا يلحق به ، وأن يتزوجها أيضًا لا يجوز ؛ لأن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والعكس بالعكس .
في صورة هناك نادرة والله أعلم هل هذه تكون حقيقة ، أم تكون واجهة : إذا تاب الاثنان توبة نصوحة وأنابا إلى الله عزَّ وجلّ ، وحقيقةً أراد أحدهما أن يتزوج بالآخر ليس لتبرير أثر الزنا السابق وهو الولد - لا - وإنما كما يتزوج الرجل أي امرأة لكي يحصن نفسه ، أما إن كان المقصود هو ستر الفاحشة التي وقعوا فيها ، وتسجيل ولد الزنا باسمهما ، فهذا أشد من الزنا ، واضح الجواب .