ولد الزنا إذا استلحقه من زنا بأمه لا يلحق به ولا يرثه
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16988 )
س2: ما حكم ولد الزنا بالاعتراف هل يرث أم لا؟ بمعنى: إنسان زنى بامرأة وحملت واعترف هذا الإنسان بأنه هو فاعل،
فهل هذا الولد يرثه أم لا؟
ج2: ولد الزنا إذا استلحقه شخص زنا بأمه على أنه ابنه فإنه لا يلحق به، وإنما ينسب إلى أمه؛ لحديث عائشة في قصة عبد ابن زمعة وغيره، ولأنه ولد من غير نكاح شرعي ولا شبهة نكاح، فلم يجز أن يلحق به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: ما حكم ولد الزنا بالاعتراف هل يرث أم لا؟ بمعنى: إنسان زنى بامرأة وحملت واعترف هذا الإنسان بأنه هو فاعل،
فهل هذا الولد يرثه أم لا؟
ج2: ولد الزنا إذا استلحقه شخص زنا بأمه على أنه ابنه فإنه لا يلحق به، وإنما ينسب إلى أمه؛ لحديث عائشة في قصة عبد ابن زمعة وغيره، ولأنه ولد من غير نكاح شرعي ولا شبهة نكاح، فلم يجز أن يلحق به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إمامة ولد الزنا - اللجنة الدائمة
- ولد الزنا إذا اعترف والده هل يلحقه - اللجنة الدائمة
- هل يدخل ولد الزنا الجنة - اللجنة الدائمة
- ما صحة حديث (ولد الزنا في النار).؟ - ابن عثيمين
- ميراث ولد الزنا من والده - اللجنة الدائمة
- حكم ولد الزنا - اللجنة الدائمة
- ولد الزنا يرث زوجته - اللجنة الدائمة
- ولد الزنا ترثه والدته - اللجنة الدائمة
- ولد الزنا يلحق أمه - ابن باز
- الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه... - اللجنة الدائمة
- ولد الزنا إذا استلحقه من زنا بأمه لا يلح... - اللجنة الدائمة