الشيخ : ليس هناك نصٌّ خاصٌّ في هذه المسألة إلا عموم قوله - عليه الصلاة السلام - : "إنَّما النساء شقائق الرجال" ، وقد ثبت في السنة الصحيحة أن الرجل إذا صلَّى ولو لوحده أذَّن وأقام ، ومعلوم عند علماء الإسلام أنَّ أيَّ حكم ثبت في الرجل ؛ فللمرأة مثله ؛ إلا ما جاء نصٌّ خاصٌّ يستثنيها من أن تُلحق بالرجل في ذلك الحكم .