ما أوقات النهي عن الصلاة و ما الحكم عند نسيان الصلاة و تذكرها في هذه الأوقات و هل تجوز الصلاة فيها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السائلة تقول : ما أوقات النهي عن الصلاة؟ وما الحكم عند نسيان الصلاة وتذكرها في هذه الأوقات؟ هل تجوز الصلاة في هذه الأوقات جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : أوقات النهي خمسة بالتفصيل وثلاثة بالإجمال أما بالإجمال فهي ثلاثة من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ومقدار ذلك ثلث ساعة أو ربع ساعة بعد طلوعها وعند قيامها حتى تزول ومقدار ذلك نحو عشر دقائق إلى سبع دقائق قبل الزوال ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا بالإجمال أما بالتفصيل: فهي خمسة من صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر إلى أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح ومن ذلك إلى الغروب وإنما فصلت هذا التفصيل لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة إلى أن ترتفع يعني قيد رمح وعند قيامها حتى تزول، أو قال: حين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ، ولهذا كانت هذه الثلاث الساعات أو هذه الثلاث الأوقات القصيرة لا يدفن فيها الميت إذا وصلوا به إلى المقبرة وكانت الشمس قد طلعت لا يدفنونه حتى ترتفع قيد رمح وإذا وصلوا به إلى المقبرة عند الزوال أي قبل الزوال بنحو سبع دقائق أو خمس دقائق فإنهم لا يدفنونه حتى تزول وإذا وصلوا به إلى المقبرة وقد بقي على الشمس أن تغرب مقدار رمح فإنهم لا يدفنونه حتى تغرب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يقبر الأموات في هذه الأوقات.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : أوقات النهي خمسة بالتفصيل وثلاثة بالإجمال أما بالإجمال فهي ثلاثة من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ومقدار ذلك ثلث ساعة أو ربع ساعة بعد طلوعها وعند قيامها حتى تزول ومقدار ذلك نحو عشر دقائق إلى سبع دقائق قبل الزوال ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا بالإجمال أما بالتفصيل: فهي خمسة من صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر إلى أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح ومن ذلك إلى الغروب وإنما فصلت هذا التفصيل لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة إلى أن ترتفع يعني قيد رمح وعند قيامها حتى تزول، أو قال: حين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ، ولهذا كانت هذه الثلاث الساعات أو هذه الثلاث الأوقات القصيرة لا يدفن فيها الميت إذا وصلوا به إلى المقبرة وكانت الشمس قد طلعت لا يدفنونه حتى ترتفع قيد رمح وإذا وصلوا به إلى المقبرة عند الزوال أي قبل الزوال بنحو سبع دقائق أو خمس دقائق فإنهم لا يدفنونه حتى تزول وإذا وصلوا به إلى المقبرة وقد بقي على الشمس أن تغرب مقدار رمح فإنهم لا يدفنونه حتى تغرب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يقبر الأموات في هذه الأوقات.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- أسمع عن أوقات النهي عن الصلاة فماهي وهل الصل... - ابن عثيمين
- ما حكم الدفن في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.؟ - ابن عثيمين
- ما الأوقات التي تكره فيها الصلاة؟ - ابن باز
- الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي. - الفوزان
- هل في المسجد الحرام أوقات للنهي عن الصلاة أو... - ابن عثيمين
- بيان الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها - الفوزان
- أوقات النهي عن صلاة النافلة - ابن باز
- ما الأوقات التي تحرم الصلاة فيها؟ - ابن باز
- الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها والحكمة من ذلك - ابن باز
- ما الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؟ - ابن باز
- ما أوقات النهي عن الصلاة و ما الحكم عند نسيا... - ابن عثيمين