الحديث الحَسَن لغيره هل يُؤخذ به في باب العقائد ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : الحديث الحَسَن لغيره هل يُؤخذ في باب العقائد ؟
الشيخ : الذي أعتقده أنَّ التفريق بين حديث ثابت في مرتبة ما وحديث آخر أعلى ثبوتًا منه بين العقائد وبين الأحكام ؛ هذه بدعة لا يعرفها علماء المسلمين الأوَّلين ؛ واضح إلى هنا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : وعلى هذا إذا كان الحديث الحَسَن يثبت به حكم الشرع فيثبت به عقيدة كذلك ؛ ماشي ؟
السائل : إي .
الشيخ : بل أنا أقول شيئًا ما أظن أنكم قرأتموه ، وقد حاجَجْت جماعةً هناك في دمشق الشام ممَّن شوَّشوا أذهان المسلمين اليوم بهذا النقل الذي نقلوه طرحوه كأنه عقيدة لا شية فيها ولا عيب عليها ؛ وهي أنُّو حديث الآحاد لا تثبت به العقائد ، قلت لهم : يرد عليكم شيئان لا خلاص لكم منهما ؛ الشيء الأول هو أنكم لا تتبنَّون عقيدةً من حديث مهما كان شأن هذا الحديث قوَّة وصحة حتى لو كان متواترًا ، قالوا : كيف ذاك ؟ قلت وهذه حقيقة يعرفها كلُّ طلاب العلم المبتدئين في علم الحديث ، أن كون الحديث أو كون حديث ما متواترًا فإنما ذلك أمر نسبي ؛ أي : هو متواتر بالنسبة لِمَن تتبَّع طرق الحديث ، فحصَّل القناعة في القلب أنُّو هذا حديث متواتر يستحيل أن يكون كاذبًا ، لكن هل كلُّ حافظ - ولا أقول : كلُّ مسلم - هل كلُّ حافظ ضروري أو لزامًا عليه أن يكون حديث ما ثبت عند حافظ ما بأنه متواتر لزام على الحافظ الآخر أن يكون - أيضًا - عنده متواترًا ؟ ليس الأمر بلازم ؛ واضح هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : جميل ، ومعلوم في تعريف الحديث المتواتر أنه يُشترط فيه = -- وعليكم السلام -- = في تواتره أن يستمرَّ الطبقة من الطبقة الأولى إلى الثانية إلى أن تصل إلى الذي يقول بأنه حديث متواتر ؛ ماشي هذا الكلام ؟ فإذا انقطع التواتر في طبقة ما هل يظلُّ الحديث متواترًا ؟ الجواب : لا .
أنا أقول الآن : الإمام البخاري قال في حديث ما : إنه متواتر ، وهنا نهاية الدِّقَّة في الموضوع ، هل هو عندي أنا متواتر ؟ الإمام البخاري حكمَ على حديث ما بأنه متواتر ؛ هل هو عندي متواتر ؟
السائل : لا .
سائل آخر : ليس بالضرورة .
الشيخ : هذا سؤال امتحان ها .
السائل : ليس بالضرورة .
الشيخ : ليس بالضرورة ، يحتمل ؟
السائل : أن يكون وأن لا يكون .
الشيخ : نعم ؟
السائل : يحتمل أن يكون وأن لا يكون .
سائل آخر : لا يحتمل .
السائل : يحتمل أن يكون عندك متواترًا ويحتمل أن لا يكون .
الشيخ : لا ، إذًا ، جوابك صحيح ، وجوابه صحيح . لكن لربط أحدهما بالآخر أقول : إذا قال الإمام البخاري في حديث ما : إنه حديث متواتر ، وأنا لم أقف على هذا الحديث إلا من طريق واحدة ؛ هل يكون عندي - والحالة هذه - متواترًا ؟
السائل : لا يكون .
الشيخ : فيها شك هذه ؟
السائل : لا .
الشيخ : هنا لا يرد الاحتمال السابق ، لكن أنا .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
بسبب نظرتك إلى أنَّ لي ممكن أنُّو أكون أنا بحثت وما وجدت التواتر ؛ فجوابك صحيح ، لكن في الصورة التي عرضتها آنفًا فجوابه صحيح .
الآن عند مَن ليس عنده خبر بالحديث إطلاقًا ، وقال البخاري فيه : إنه متواتر ؛ فبالأولى أن لا يكون عنده متواترًا ، قلنا لذلك الحزب : افترضوا أن رئيسكم هو علَّامة الزمان في الحديث أو بخاريُّ الحديث ، قال لكم : الحديث الفلاني هو متواتر ، أَأَصبح عندكم متواترًا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الجواب : لا ، فانقطعت السلسلة ؛ متى يصبح عندكم متواتر ؟ إذا كان عندكم أئمة في الحديث عشرة عشرين على حسب اختلافهم في عدد التواتر ، ثم اتصلتم أنتم مع هذا العدد ؛ حين ذاك يعود الحديث بالنسبة إليكم متواترًا ، وما دام أن الواقع خلاف ذلك والفرضية أن رئيسكم هو الذي حكم على هذا الحديث بالتواتر ؛ حينئذٍ هذا الحديث يصبح عندكم آحادًا ؛ ذلك لأن الذي نقلَ إليكم خبر تواتر الحديث عنده هو فرد ، وعلى هذا قلت لهم : إنكم لا تتبنَّون عقيدةً من حديث صحيح ؛ واضح هذا ؟
السائل : واضح .
الشيخ : هَيْ النقطة الأولى وهي مهمة .
النقطة الثانية وهي التي اقتضاها البحث السابق أن نقول : كلُّ حديث يحمل حكمًا فهو ينطوي تحته عقيدة ، وإذا فصلت العقيدة عن هذا الحكم أذهبْتَ قيمة هذا الحكم من الناحية الشرعية ؛ واضح هذا أيضًا ؟
السائل : واضح .
الشيخ : بمعنى إذا جاءك أمر من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مؤكَّدٌ بأنه على الوجوب أو على الاستحباب ، أو جاءك نهيٌ مؤكَّد أنه للتحريم أو للتنزيه ، ذاك الأمر أو هذا النهي إذا فصلتَ عنه اعتقادك بمضمونه الأمر يفيد الوجوب أو الاستحباب ؛ إذا فصلت اعتقادك عن هذا لم يبقَ للحكم أثرٌ ما في نفسك ، فكذلك بالنسبة للنواهي ؛ واضح هذا أيضًا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذًا نستنتج مما سبق أن الحكم لو كان التفصيل السابق الذي ذهب إليه بعض علماء الكلام قديمًا وتبنَّاه بعض المعاصرين حديثًا لو كان هذا التفريق له وجاهة بين العقائد وبين الأحكام لَكانَ وضعُه في الأحكام أولى من العقيدة ؛ لأن الحكم قلنا - وهذا واضح جدًّا - : يحمل عقيدة ، فإذا رفعنا العقيدة منه لم يبقَ له أيُّ تأثير .
إذا عرفنا هذا كله رجعنا إلى سؤالك الحديث الحَسَن ، فالحديث الحسن إما أن يقال : يثبت به حكم شرعي أو لا يثبت ، فإذا كان من المعروف عند جماهير العلماء أنه يثبت ؛ فإذًا هو تضمَّن عقيدة ، فلا بد من الأخذ به ؛ لأنه حكم ، ولا يضرُّنا بعد ذلك أن فيه عقيدة ؛ لأن هذا أمر شبه متفق عليه في الحديث الحسن ، أما الحديث الصحيح فما فيه إشكال أنه يجب العمل به في الأحكام ، وإذا عرفنا ما سبق من البيان فالعمل بالحديث الحَسَن يتضمَّن حكمًا ، ومعنى هذا أنه إذا جاء خبر لا يتضمَّن حكمًا لكن يتضمَّن عقيدة ، ولكن إسناده حَسَن ؛ وجبَ الأخذ به كما وجبَ الأخذ به في الحكم ؛ لأنه حكم زايد عقيدة .
ومما يتفرَّع من هذا الكلام - وهو في اعتقادي شيء هام ؛ لأنه لا يوجد مسطورًا فيما علمتُ - ما قلتُه - أيضًا - لأولئك الحزبيين ، ها أنتم تفرِّقون عمليًّا بين حديث الآحاد في العقيدة وحديث الآحاد في الأحكام ، فماذا تفعلون إذا جاء حديث يحمل في طواياه عقيدةً من جهة وحكمًا من جهة ؟ ولو أنه عندنا كما بيَّنَّا لا فرق بين حديث فيه حكم أو حديث فيه عقيدة ؛ فمَن كان فيه حكم أو ما كان فيه حكم ففيه عقيدة ، لكن حسب فلسفتهم الخاصَّة قلت لهم : ما موقفكم ؟ حاروا في السؤال فطلبوا المثال ، قلت لهم : مثلًا قوله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح في البخاري وغيره : إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعِذْ الله من أربع ، يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وبقية الحديث معروف ، هم أعرِفُهم لا يؤمنون بعذاب القبر ؛ لأنهم بزعمهم عذاب القبر أحاديثه لم تبلغ مبلغ التواتر ؛ إذًا هذا فيجوز الاعتقاد به ، قلنا لهم الآن أمَرَكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - بغضِّ النظر الأمر بالوجوب أو الاستحباب - أمركم رسول الله أن تستعيذوا من أربع منها عذاب القبر ، فإن قلتم : هذا حديث أحكام يجب الأخذ به ناقَضْتُم قولكم : هذا حديث آحاد لا يجوز الأخذ به في العقيدة ؛ لأن عذاب القبر عقيدة ؛ فماذا تفعلون ؟ أتأتمرون بأمره - عليه السلام - كحكم شرعي أم ترجعون إلى فلسفتكم أن العقيدة لا تثبت بحديث آحاد وهذا حديث آحاد فلا نأخذ به ؟ سواء قلتم هذا أم قلتم هذا خالفتم عقيدتكم ، نحن لا نقول خالفتم الشرع وهم مخالفون للشرع ، لكن خالفوا عقيدتهم بسبب تفريقهم بين حديث الآحاد في الأحكام وحديث الآحاد في العقيدة .
هذا ما عندي حول هذه المسألة الطريفة .
السائل : لو سمحت سؤال يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : سأل الأخ عن الحسن لغيره .
الشيخ : إي .
السائل : كذلك .
الشيخ : هو .
السائل : ما ذكرته من ... .
الشيخ : هو كذلك ، إيش ؟
تفضل .
الشيخ : الذي أعتقده أنَّ التفريق بين حديث ثابت في مرتبة ما وحديث آخر أعلى ثبوتًا منه بين العقائد وبين الأحكام ؛ هذه بدعة لا يعرفها علماء المسلمين الأوَّلين ؛ واضح إلى هنا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : وعلى هذا إذا كان الحديث الحَسَن يثبت به حكم الشرع فيثبت به عقيدة كذلك ؛ ماشي ؟
السائل : إي .
الشيخ : بل أنا أقول شيئًا ما أظن أنكم قرأتموه ، وقد حاجَجْت جماعةً هناك في دمشق الشام ممَّن شوَّشوا أذهان المسلمين اليوم بهذا النقل الذي نقلوه طرحوه كأنه عقيدة لا شية فيها ولا عيب عليها ؛ وهي أنُّو حديث الآحاد لا تثبت به العقائد ، قلت لهم : يرد عليكم شيئان لا خلاص لكم منهما ؛ الشيء الأول هو أنكم لا تتبنَّون عقيدةً من حديث مهما كان شأن هذا الحديث قوَّة وصحة حتى لو كان متواترًا ، قالوا : كيف ذاك ؟ قلت وهذه حقيقة يعرفها كلُّ طلاب العلم المبتدئين في علم الحديث ، أن كون الحديث أو كون حديث ما متواترًا فإنما ذلك أمر نسبي ؛ أي : هو متواتر بالنسبة لِمَن تتبَّع طرق الحديث ، فحصَّل القناعة في القلب أنُّو هذا حديث متواتر يستحيل أن يكون كاذبًا ، لكن هل كلُّ حافظ - ولا أقول : كلُّ مسلم - هل كلُّ حافظ ضروري أو لزامًا عليه أن يكون حديث ما ثبت عند حافظ ما بأنه متواتر لزام على الحافظ الآخر أن يكون - أيضًا - عنده متواترًا ؟ ليس الأمر بلازم ؛ واضح هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : جميل ، ومعلوم في تعريف الحديث المتواتر أنه يُشترط فيه = -- وعليكم السلام -- = في تواتره أن يستمرَّ الطبقة من الطبقة الأولى إلى الثانية إلى أن تصل إلى الذي يقول بأنه حديث متواتر ؛ ماشي هذا الكلام ؟ فإذا انقطع التواتر في طبقة ما هل يظلُّ الحديث متواترًا ؟ الجواب : لا .
أنا أقول الآن : الإمام البخاري قال في حديث ما : إنه متواتر ، وهنا نهاية الدِّقَّة في الموضوع ، هل هو عندي أنا متواتر ؟ الإمام البخاري حكمَ على حديث ما بأنه متواتر ؛ هل هو عندي متواتر ؟
السائل : لا .
سائل آخر : ليس بالضرورة .
الشيخ : هذا سؤال امتحان ها .
السائل : ليس بالضرورة .
الشيخ : ليس بالضرورة ، يحتمل ؟
السائل : أن يكون وأن لا يكون .
الشيخ : نعم ؟
السائل : يحتمل أن يكون وأن لا يكون .
سائل آخر : لا يحتمل .
السائل : يحتمل أن يكون عندك متواترًا ويحتمل أن لا يكون .
الشيخ : لا ، إذًا ، جوابك صحيح ، وجوابه صحيح . لكن لربط أحدهما بالآخر أقول : إذا قال الإمام البخاري في حديث ما : إنه حديث متواتر ، وأنا لم أقف على هذا الحديث إلا من طريق واحدة ؛ هل يكون عندي - والحالة هذه - متواترًا ؟
السائل : لا يكون .
الشيخ : فيها شك هذه ؟
السائل : لا .
الشيخ : هنا لا يرد الاحتمال السابق ، لكن أنا .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
بسبب نظرتك إلى أنَّ لي ممكن أنُّو أكون أنا بحثت وما وجدت التواتر ؛ فجوابك صحيح ، لكن في الصورة التي عرضتها آنفًا فجوابه صحيح .
الآن عند مَن ليس عنده خبر بالحديث إطلاقًا ، وقال البخاري فيه : إنه متواتر ؛ فبالأولى أن لا يكون عنده متواترًا ، قلنا لذلك الحزب : افترضوا أن رئيسكم هو علَّامة الزمان في الحديث أو بخاريُّ الحديث ، قال لكم : الحديث الفلاني هو متواتر ، أَأَصبح عندكم متواترًا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الجواب : لا ، فانقطعت السلسلة ؛ متى يصبح عندكم متواتر ؟ إذا كان عندكم أئمة في الحديث عشرة عشرين على حسب اختلافهم في عدد التواتر ، ثم اتصلتم أنتم مع هذا العدد ؛ حين ذاك يعود الحديث بالنسبة إليكم متواترًا ، وما دام أن الواقع خلاف ذلك والفرضية أن رئيسكم هو الذي حكم على هذا الحديث بالتواتر ؛ حينئذٍ هذا الحديث يصبح عندكم آحادًا ؛ ذلك لأن الذي نقلَ إليكم خبر تواتر الحديث عنده هو فرد ، وعلى هذا قلت لهم : إنكم لا تتبنَّون عقيدةً من حديث صحيح ؛ واضح هذا ؟
السائل : واضح .
الشيخ : هَيْ النقطة الأولى وهي مهمة .
النقطة الثانية وهي التي اقتضاها البحث السابق أن نقول : كلُّ حديث يحمل حكمًا فهو ينطوي تحته عقيدة ، وإذا فصلت العقيدة عن هذا الحكم أذهبْتَ قيمة هذا الحكم من الناحية الشرعية ؛ واضح هذا أيضًا ؟
السائل : واضح .
الشيخ : بمعنى إذا جاءك أمر من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مؤكَّدٌ بأنه على الوجوب أو على الاستحباب ، أو جاءك نهيٌ مؤكَّد أنه للتحريم أو للتنزيه ، ذاك الأمر أو هذا النهي إذا فصلتَ عنه اعتقادك بمضمونه الأمر يفيد الوجوب أو الاستحباب ؛ إذا فصلت اعتقادك عن هذا لم يبقَ للحكم أثرٌ ما في نفسك ، فكذلك بالنسبة للنواهي ؛ واضح هذا أيضًا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذًا نستنتج مما سبق أن الحكم لو كان التفصيل السابق الذي ذهب إليه بعض علماء الكلام قديمًا وتبنَّاه بعض المعاصرين حديثًا لو كان هذا التفريق له وجاهة بين العقائد وبين الأحكام لَكانَ وضعُه في الأحكام أولى من العقيدة ؛ لأن الحكم قلنا - وهذا واضح جدًّا - : يحمل عقيدة ، فإذا رفعنا العقيدة منه لم يبقَ له أيُّ تأثير .
إذا عرفنا هذا كله رجعنا إلى سؤالك الحديث الحَسَن ، فالحديث الحسن إما أن يقال : يثبت به حكم شرعي أو لا يثبت ، فإذا كان من المعروف عند جماهير العلماء أنه يثبت ؛ فإذًا هو تضمَّن عقيدة ، فلا بد من الأخذ به ؛ لأنه حكم ، ولا يضرُّنا بعد ذلك أن فيه عقيدة ؛ لأن هذا أمر شبه متفق عليه في الحديث الحسن ، أما الحديث الصحيح فما فيه إشكال أنه يجب العمل به في الأحكام ، وإذا عرفنا ما سبق من البيان فالعمل بالحديث الحَسَن يتضمَّن حكمًا ، ومعنى هذا أنه إذا جاء خبر لا يتضمَّن حكمًا لكن يتضمَّن عقيدة ، ولكن إسناده حَسَن ؛ وجبَ الأخذ به كما وجبَ الأخذ به في الحكم ؛ لأنه حكم زايد عقيدة .
ومما يتفرَّع من هذا الكلام - وهو في اعتقادي شيء هام ؛ لأنه لا يوجد مسطورًا فيما علمتُ - ما قلتُه - أيضًا - لأولئك الحزبيين ، ها أنتم تفرِّقون عمليًّا بين حديث الآحاد في العقيدة وحديث الآحاد في الأحكام ، فماذا تفعلون إذا جاء حديث يحمل في طواياه عقيدةً من جهة وحكمًا من جهة ؟ ولو أنه عندنا كما بيَّنَّا لا فرق بين حديث فيه حكم أو حديث فيه عقيدة ؛ فمَن كان فيه حكم أو ما كان فيه حكم ففيه عقيدة ، لكن حسب فلسفتهم الخاصَّة قلت لهم : ما موقفكم ؟ حاروا في السؤال فطلبوا المثال ، قلت لهم : مثلًا قوله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح في البخاري وغيره : إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعِذْ الله من أربع ، يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وبقية الحديث معروف ، هم أعرِفُهم لا يؤمنون بعذاب القبر ؛ لأنهم بزعمهم عذاب القبر أحاديثه لم تبلغ مبلغ التواتر ؛ إذًا هذا فيجوز الاعتقاد به ، قلنا لهم الآن أمَرَكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - بغضِّ النظر الأمر بالوجوب أو الاستحباب - أمركم رسول الله أن تستعيذوا من أربع منها عذاب القبر ، فإن قلتم : هذا حديث أحكام يجب الأخذ به ناقَضْتُم قولكم : هذا حديث آحاد لا يجوز الأخذ به في العقيدة ؛ لأن عذاب القبر عقيدة ؛ فماذا تفعلون ؟ أتأتمرون بأمره - عليه السلام - كحكم شرعي أم ترجعون إلى فلسفتكم أن العقيدة لا تثبت بحديث آحاد وهذا حديث آحاد فلا نأخذ به ؟ سواء قلتم هذا أم قلتم هذا خالفتم عقيدتكم ، نحن لا نقول خالفتم الشرع وهم مخالفون للشرع ، لكن خالفوا عقيدتهم بسبب تفريقهم بين حديث الآحاد في الأحكام وحديث الآحاد في العقيدة .
هذا ما عندي حول هذه المسألة الطريفة .
السائل : لو سمحت سؤال يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : سأل الأخ عن الحسن لغيره .
الشيخ : إي .
السائل : كذلك .
الشيخ : هو .
السائل : ما ذكرته من ... .
الشيخ : هو كذلك ، إيش ؟
تفضل .
الفتاوى المشابهة
- بيان الآثار السلبية المترتِّبة على التفريق بين... - الالباني
- نسخ السنة للقرآن ، والتفريق بين الحديث المتوات... - الالباني
- مسألة الآحاد والمتواتر ومناقشة الشيخ لحزب التح... - الالباني
- الشيخ يذكر مناقشته لبعض من ينكر حجية خبر الآحا... - الالباني
- فائدة : الرد على بعض الفِرق الذين يفرقون بين ح... - الالباني
- هل الحديث الحسن لغيره إذا ثبت أنه حسن لغيره يُ... - الالباني
- الكلام على الحديث المتواتر مع الرَّدِّ على الذ... - الالباني
- الرَّدُّ على حزب التحرير الذين لا يجوِّزون الأ... - الالباني
- الرد على حزب التحرير الذين لا يجوزون الأخذ بحد... - الالباني
- الحديث الحسن لغيره ؛ هل يُؤخذ في باب العقائد ؟ - الالباني
- الحديث الحَسَن لغيره هل يُؤخذ به في باب العقائد ؟ - الالباني