تم نسخ النصتم نسخ العنوان
سؤال عن الذهب المحلق ألا يكون تحريمه لأجل عدم... - الالبانيالسائل : هناك أسئلة وردت كثيرة بشأن فتواكم المتعلقة بالذهب، تحريم الذهب المحلق بالنسبة للنساء أيضا فهل، هنا ورد سؤال مثلا يقول أن هو حديث جاء حديث أن ام...
العالم
طريقة البحث
سؤال عن الذهب المحلق ألا يكون تحريمه لأجل عدم إخراج زكاته ؟ وهل يزكى عن الذهب الذي ترتديه المرأة ؟ وهل يجوز للرجل أن يزكي من ماله عن الذهب الذي ترتديه زوجته ؟ وهل يمكن أن يفصل الذهب المحلق بفضة أو خيط ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : هناك أسئلة وردت كثيرة بشأن فتواكم المتعلقة بالذهب، تحريم الذهب المحلق بالنسبة للنساء أيضا فهل، هنا ورد سؤال مثلا يقول أن هو حديث جاء حديث أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت قد لبست سوارا من ذهب فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يجب عليها أن تزكي فيه وألا تطوق بنار يوم القيامة فقالوا إن هذا بالنسبة إذا لم يزكى على الذهب فيكون حرام، هناك أيضا متعلق بهذا الموضوع أسئلة كثيرة، هل يزكى على هذا الذهب الذي ترتديه المرأة وهل يجوز للرجل أن يزكي من ماله عن هذا الذهب الذي ترتديه زوجته ؟ وما وهل يمكن أن نفصل الحلقة حلقة الذهب بفضة أو بخيط أو بشيء من هذا فيعود حلالا ؟ كل هذه أمور متعلقة بالذهب المحلق للنساء ؟

الشيخ : قبل الإجابة على هذه الأسئلة أرجو من النساء الحاضرات ومن يبلغهن صوتي أو جوابي أن يثقفهن وأن يتفقهن في الدين وأن يقرأن ما يسّر الله لهن من الكتب المؤلفة على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح، أقول هذا لأن كل الأسئلة التي وردت الآ ن هي محررة تحريرا كاملا في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " فأرجو فيما بعد أن ترجع المرأة المثقفة منكم إلى هذا الكتاب لتتجلى لها الحقيقة بأوضح بيان، بعد هذه التوطئة أقول هناك أحاديث كثيرة في تحريم نوع معيّن من الذهب وأحاديث أخرى في إيجاب الزكاة على هذا الذهب الذي تتحلى به المرأة فلا يجوز الخلط بين كل من النوعين من الحديثين، حديث يوجب الزكاة على الحلي وحديث آخر يحرم ذاك النوع من الحلي دون أن يتعرض لإيجاب الزكاة هذه الأحاديث كلها موجودة في ذلك الكتاب " آداب الزفاف في السنة المطهرة " فالحديث الذي جاء في السؤال فيه أن الرسول عليه السلام قال للمرأة تخرجين زكاته؟ قالت لا فقال عليه السلام جمرة من نار ، لكن هذا شيء وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في يد امرأة فتخا من ذهب والفتخ هو الخاتم وقيل إنه الخاتم الضخم، فتخا من ذهب فضرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعصيّة كانت في يده على إصبعها دون أن يأتي في هذا الحديث ذكر لأمره صلى الله عليه وسلم إياها بإخراج الزكاة، فخلط ذاك الحديث بهذا الحديث أمر لا يجوز إسلاميا خاصة إذا كان من الدعاة أو الداعيات، يجب علينا نحن السلفيين جميعا نساء ورجالا أن نكون على بصيرة من ديننا كما قال ربنا عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فإذا كان جاء في حديث أن الرسول عليه السلام سأل المرأة التي في يدها خاتم من فضة أتخرجين الزكاة قالت لا قال جمرة من نار وجاء حديث آخر بأن ضربها لأنها تتختم بخاتم من ذهب دون أن يتعرض لسؤالها بما سأل الأولى فحينئذ نأخذ من كل من الحديث حكما لا نأخذه من حديث آخر ففي الحديث الأول نأخذ حكما بوجوب إخراج زكاة الحلي، الحديث الآخر نأخذ حكما بأنه لا يجوز التحلي بما كان ذهبا وال ... أيضا بأن هناك فرقا فالحديث الذي فيه أن الرسول عليه السلام قال أتُخرجين زكاته جاء في خاتم الفضة، خاتم الفضة الذي يجوز للرجل فضلا عن المرأة أن يتختم به فإذًا موضوع الحديث هو موضوع حكم وجوب إخراج الزكاة على الحلي بغض النظر هذا الحلي مباح أو محرم أما الحديث الآخر ففيه التصريح أنه رأى خاتما في يد امرأة فضربها بعُصية كانت في يده ثم انطلقت هذه المرأة إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسرعان ما دخل الرسول عليه السلام عليها فوجد في يدها سلسلة من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار، عفوا في عنقها سلسلة من نار وعذمها عذما شديدا فما كان منها رضي الله عنها إلا أن انطلقت فباعت السلسلة واشترت بثمنها عبدا وعتقته فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار ففي هذا الحديث أيضا لا نرى فيه ذكرا لقضية الزكاة وإنما الحديث كله يدندن حول التحلي بالذهب والتحلي بأول القصة بالخاتم وفي نهاية القصة متعلقة بفاطمة سلسلة من ذهب تعلقها على عنقها فحرم ذلك عليه السلام ولما تابت السيدة فاطمة وأتممت توبتها بتحقيق حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن لما السيدة فاطمة رضي الله عنها باعت السلسلة واشترت بقيمة هذه السلسلة عبدا اعتقته قال عليه السلام وهو فرح مسرور الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار ماذا فعلت فاطمة هنا حتى أن أباها حمد الله عز وجل أن أنجى ابنته من النار، هل هي لم تزكي ؟ لم يأت ذكر الزكاة في هذه القصة إطلاقا لا في أولها ولا في آخرها لكن الرسول عليه السلام صرح أيسرك أن يتحدث الناس ويقولوا في عنق فاطمة سلسلة من نار ذلك لأنها تتحلى وتتزين بما حرم الله تبارك وتعالى، وشيء آخر أو حديث آخر أرجو أن يظل محفوظا في أذهانكن ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحبّ أن يطوّق حبيبه بطوق من نار فليطوّقه بطوق من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب وأما الفضة تلعبوا بها تلعبوا بها تلعبوا بها إذا كان بعض الناس يخلط بين حديث إيجاب الزكاة على الحلي وبين حديث تحريم تحلي بالذهب فهل هناك خلط أيضا بين ذلك الحديث وبين حديث فاطمة وبين ذاك الحديث والحديث الأخير من أحب أن يطوق حبيبه بحلقة من نار فليحاقه بحلقة من ذهب فمن الإسراف بل والاعتداء على نصوص الشريعة أن تُحمل كل هذه الأحاديث على حديث واحد الذي فيه أن الرسول عليه السلام أنكر على المرأة لأنها لا تُخرج زكاة ذلك الحلي، فهذه نقطة ينبغي أن نكون على بينة منها، باختصار هناك أحاديث متنوعة كلها تدندن حول تحريم الذهب المحلق على النساء، حديث واحد منها يدندن حول إيجاب الزكاة على الحلي حتى ولو كان فضة التي أباح الرسول عليه السلام للمرأة أن تتزيّن به، وحقيقة أخرى طالما سمعتها هنا وهناك وتلك إشاعة من بعض الحاقدين الحاسدين المغرضين يشيع بين الناس أنه لا أحد من علماء المسلمين من يوم أرسل الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حتى زمن الألباني ما أحد يقول بما يقول الألباني من تحريم الذهب المحلّق على النساء، هذه فرية أرجو أن لا نقع نحن السلفيين الذين أنعم الله علينا فوحّدنا في اجتماعنا على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح فالمسألة فيها خلاف وفيها أقوال توافق قولنا وفيها أقوال تخالف قولنا وإن كانت هذه الأقوال أكثر من تلك فأظن أننا جميعا مقتنعون أن الحق لا يُعرف بالرجال وإنما الرجال تُعرف بالحق، اعرف الحق تعرف الرجال والله عز وجل يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون فنحن لسنا جمهوريين نتبع الناس على ما كان المتبعون للحكم أكثر فهو الراجح عندنا وما كان المتبعون أقل فهو مرجوح، لا لو كان هناك قاعدة في هذه القضية لكان اتباع الأقل عددا أولى من اتباع الأكثر عددا إذا اختلفوا لأننا نجد في نصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل يذم الكثرة ويمدح القلة والعكس لكن نحن لا نمشي على القاعدة لا هكذا ولا هكذا العكس وإنما نقول نحن أتباع الدليل مع من كان وأيّا ما كان لكن الشاهد أن القول بأن هذه المسألة لا يقول بها إلا فلان هذا زور وبهتان ما أنزل الله به من سلطان ومن شاء البسط والبيان فعليه ب" آداب الزفاف في السنة المطهرة " كما ذكرنا .

السائل : ... حلقة الذهب ... .

الشيخ : وأما تساءل البعض عن السوار والخاتم إذا كان مفصولا أي لا يشكل حلْقة كاملة وإنما في فتحة فهذا لا يغير الحكم لأن هذا السوار سواء كان حلقة مغلقة أو كان حلقة مفتوحة فاسمه سوار فنحن لا نخرج عن اللغة العربية ولذلك السوار سوار سواء كان مغلقا أو كان مفتوحا !

السائل : أه تفضل .

الشيخ : فلا يجوز على كل حال لكن إذا خرج شيئا عن كونه سوارا من ذهب أو عن كونه طوقا من ذهب أو حلقة من ذهب حينذاك أخذ حكما آخر مثلا سوار من فضة عليه زر أو فص من ذهب، هذا السوار لا يقال لغة سوار من ذهب بل هو سوار من فضة ولو كان فيها عليه فص أو نقش من ذهب كذلك لو افترضنا سورة أخرى، طوقا يحيط بالعنق من قماش من قطيفة لون جميل قماش ناعم إلخ ويعلق عليه في أسفله قطعة من ذهب فهذا لا يسمّى طوق من ذهب هو طوق من قماش لكن معلق عليه قطعة من ذهب، هذه القطعة يجوز للمرأة استعمالها لأننا إنما ذكرنا أن المحلّق أي الذي يحيط بالعضو هو الذي حرمته تلك الأحاديث ولم تحرّم الأحاديث الذهب على النساء مطلقا كما قد يتوهم بعض الناس وإنما حرّم الذهب المحلق إما أن يحيط بالإصبع وإما أن يُحيط بالمعصم وإما أن يُحيط بالعنق فلو أن امرأة اتخذت مشطا من ذهب وعلّقته شبّكته بشعرها لا مانع من ذلك لأنه مباح في عموم قوله عليه السلام حل لإناث أمتي فتساؤل بعض النساء كما يقول كثير منهم ومن أزواجهن ما خليت لنا شيء يا شيخ من الزينة إذا كان هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام فلم يبق شيء، الجواب لم يبق شيء لأنهن اعتدن نوع من التحلي هو الذي حرمه الشارع أما لو اتخذت امرأة أزرارا من ذهب، مشطا من ذهب، هذا كله جائز لأنه ليس ذهبا محلقا.
فإذًا كون السوار مفتوح هذا لا يرفع عنه اسم السّوار لكن هذا السّوار الي هو مفتوح هو فضة وفي ها الفتحة هاي ركب عليه قطعة من ذهب زينة، ما فيه مانع لأنه السوار في هذه الصورة لا يوصف لغة ولا شرعا بأنه سوار من ذهب وهكذا قس في كل الأنواع التي حرّمها الرسول عليه الصلاة والسلام .

Webiste