ما حكم الذهب المحلق، وكيف الجواب عن أحاديث تدل على جواز الذهب المحلق للمرأة، وهل يمكن فصله لكي يصير حلالا، وهل في الذهب المحلق زكاة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : هناك أسئلة وردت كثيرة بشأن فتواكم المتعلقة بالذهب تحريم الذهب المحلق بالنسبة للنساء أيضا وهنا يقول أن هناك حديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد لبست سوار من ذهب فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليها أن تزكي فيه وأنها تطوق بنار يوم القيامة فقالوا هذا بالنسبة إذا لم يزك عن الذهب فيكون حرام . هناك أيضا متعلق بهذا الموضوع وهو هل يزكى عن هذا الذهب الذي ترتديه المرأة وهل يجوز للرجل أن يزكي من ماله عن هذا الذهب الذي ترتديه زوجته وهل يمكن أن نفصل حلقة الذهب بفضة أو بخيط أو بشيء فيعود حلالا ، كل هذه أمور متعلقة بالذهب المحلق للنساء ؟
الشيخ : قبل الإجابة على هذه الأسئلة أرجو من النساء الحاضرات ومن يبلغهن صوتي أو جوابي أن يتثقفن وأن يتفقهن في الدين وأن يقرأن ما يسر الله لهن من الكتب المؤلفة على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح ، فكل هذا لأن كل الأسئلة التي وردت الآن هي محررة تحريرا كاملا في كتابي آداب الزفاف في السنة المطهرة ، فأرجو فيما بعد أن ترجع المرأة المثقفة منكن إلى هذا الكتاب لتقف على الحقيقة بأوضح بيان ، بعد هذه التوطئة أقول :
هناك أحاديث كثيرة لتحريم نوع معين من الذهب وأحاديث أخرى في إيجاب الزكاة على هذا الذهب الذي تتحلى به المرأة فلا يجوز الخلط بين كل من النوعين من الحديثين حديث يوجب الزكاة على الحلي وحديث آخر يحرم ذاك النوع من الحلي دون أن يتعرض لإيجاب الزكاة ، هذه الأحاديث كلها موجودة في ذلك الكتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة .
الحديث الذي جاء في السؤال فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أتخرجين زكاته قالت لا فقال صلى الله عليه وسلم جمرة من نار ، لكن هذا شيء وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة فتخا من ذهب - والفتخ هو الخاتم وقيل هو الخاتم الضخم - فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بعُصَية كانت في يده على إصبعها دون يأتي في هذا الحديث ذكر لأمره صلى الله عليه وسلم بإيجاب إخراج الزكاة ، فخلط ذاك الحديث بهذا الحديث أمر لا يجوز إسلاميا خاصة إذا كان من الدعاة أو الداعيات ، يجب علينا نحن السلفيين جميعا نساءً ورجالاً أن نكون على بصيرة من ديننا كما قال ربنا عزوجل قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ، فإذا كان جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل المرأة التي في يدها خاتم من فضة أتخرجين زكاة قالت لا قال جمرة من نار ، وجاء حديث آخر بأنه ضربها لأنها تتختم بخاتم من ذهب دون أن يتعرض لسؤالها بما سأل الأولى فحينئذ نأخذ بكل من الحديثين حكما لا نأخذه من حديث آخر ففي الحديث الأول نأخذ حكما بوجوب إخراج زكاة الحلي ، الحديث الآخر نأخذ حكما بأنه لا يجوز التحلي بما كان ذهبا ، وانظرن أيضا بأن هناك فرقا الحديث الذي فيه أن الرسول عليه السلام قال أتخرجين زكاته جاء في خاتم الفضة ، خاتم الفضة الذي يجوز للرجل فضلا عن المرأة أن يتختّم به ، فإذا موضوع الحديث هو موضوع حكم وجوب إخراج الزكاة عن الحلي بغض النظر عن كون هذا الحلي مباح أو محرم ، أما الحديث الآخر ففيه التصريح أنه رأى خاتما في يد امرأة فضربها بعصية كانت في يده ثم انطلقت هذه المرأة إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسرعان ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها فوجد في يدها سلسلة من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أيسرّك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من نار ، وعذمها عذما شديدا . فما كان منها رضي الله عنها إلا أن انطلقت فباعت السلسلة واشترت بثمنها عبدا وأعتقته ، فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي نجّا فاطمة من النار . ففي هذا الحديث أيضا لا نرى فيه ذكرا لقضية الزكاة وإنما الحديث كله يدندن حول التحلي بالذهب والتحلي بأول القصة بالخاتم ونهاية القصة متعلقة بفاطمة سلسلة من ذهب تعلقها على عنقها فحرّم ذلك عليه السلام ولمّا تابت السيدة فاطمة وأتممت توبتها بتحقيق حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ، لما السيدة فاطمة رضي الله عنها باعت السلسلة واشترت بقيمة هذه السلسلة عبدا أعتقته قال صلى الله عليه وسلم وهو فرح مسرور الحمد لله الذي نجّى فاطمة من النار .
ماذا فعلت فاطمة هنا حتى أن أباها حمد الله عز وجل أن أنجى ابنته من النار هل هي لم تزكِّ ، لم يأت ذكر الزكاة في هذه القصة إطلاقا لا في أولها ولا في آخرها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صرّح أيسرّك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من نار ، ذلك لأنها تتحلى وتتزين بما حرم الله تبارك وتعالى .
وحديث آخر أرجو أن يظل محفوظا في أذهانكن ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحقه بحلقة من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها ، فالعبوا بها .
إذا كان بعض الناس يخلط بين حديث إيجاب الزكاة على الحلي وبين حديث تحريم التحلّي بالذهب فهل هناك خلط أيضا بين ذلك الحديث وبين حديث فاطمة وبين ذاك الحديث والحديث الأخير من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب ، ومن الاسراف بل والاعتداء على نصوص الشريعة أن تحمل كل هذه الأحاديث على حديث واحد الذي فيه أن الرسول عليه السلام أنكر على المرأة لأنها لا تخرج زكاة ذلك الحلي ، فهذه نقطة ينبغي أن نكون على بينة منها .
باختصار هناك أحاديث متنوعة كلها تدندن حول تحريم الذهب المحلق على النساء، حديث واحد منها يدندن حول إيجاب الزكاة على الحلي حتى ولو كان فضة التي أباح الرسول عليه السلام للمرأة أن تتزين به .
وحقيقة أخرى طالما سمعتها هنا وهناك وتلك إشاعة من بعض الحاقدين الحاسدين المغرضين يشيعون بين الناس انه لا أحد من علماء المسلمين من يوم أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم حتى زمن الألباني ما أحد يقول بما يقول الألباني من تحريم الذهب المحلق على النساء . هذه فرية أرجو ألا نقع نحن السلفيين الذين أنعم الله علينا فوحدنا في اجتماعنا على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح فالمسألة فيها خلاف وفيها أقوال توافق قولنا وفيها أقوال تخالف قولنا وإن كانت هذه الأقوال أكثر من تلك وأظن أننا جميعا مقتنعون أن الحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال تعرف بالحق ، اعرف الحق تعرف الرجال والله عز وجل يقول وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فنحن لسنا جمهورين نتبع الناس على ما كان المتبعون للحكم أكثر وهو الراجح عندنا ، وما كان المتبعون أقل فهو مرجوح ، لا ، لو كان هناك قاعدة في هذه القضية لكان اتباع الأقل عددا أولى من اتباع الأكثر عددا إذا اختلفوا لأننا نجد في نصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل يذم الكثرة ويمدح القلة ولا عكس ، لكن نحن لا نرجعل لهذه القاعدة لا هكذا ولا العكس فإنما نقول نحن أتباع الدليل مع من كان وأيّاً ما كان ، لكن الشاهد أن القول بأن هذه المسألة لا يقوم بها إلا فلان فهذا زور وبهتان ما أنزل الله به من سلطان ، ومن شاء البسط والبيان فعليه بآداب الزفاف في السنة المطهرة كما ذكرنا .
السائل : ... .
الشيخ : وأما تساؤل البعض عن السوار والخاتم إذا كان مفصولا أي لا يشكل حلقة كاملة وإنما فيه فتحة فهذا لا يغير الحكم لأن هذا السوار سواء كان حلقة مغلقة أو كان حلقة مفتوحة فاسمه سوار ونحن لا نخرج عن اللغة العربية ولذلك السوار سوار سواء كان مغلقا أو كان مفتوحا فلا يجوز على كل حال، لكن إذا خرج الشيء عن كونه سوارا من ذهب أو عن كونه طوقا من ذهب أو حلقة من ذهب فحينذاك أخذ حكما آخر ، مثلا سوار من فضة عليه فص من ذهب فهذا السوار لا يقال لغة سوار من ذهب بل هو سوار من فضة ولو كان عليه فص أو نقش من ذهب ، كذلك لو فرضنا صورة أخرى طوقا يحيط بالعنق من قماش من قطيفة ... يعلق عليه في أسفله قطعة من ذهب فهذا لا يسمى طوق من ذهب فهو طوق من قماش لكن معلق عليه قطعة من ذهب هذه القطعة يجوز للمرأة استعمالها لأننا إنما ذكرنا أن المحلق هو الذي يحيط به هو الذي حرمته تلك الأحاديث فلا تحرم الأحاديث الذهب على النساء مطلقا كما قد يتوهم بعض الناس وإنما حرم الذهب المحلق إما أن يحيط بالإصبع وإما أن يحيط بالمعصم وإما أن يحيط بالعنق ، فلو أن امرأة اتخذت مشطا من ذهب وعلقته شبكته بشعرها فلا مانع من ذلك لأنه مباح داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام حل لإناث أمتي ، وتساؤل بعض النساء كما يقول كثير منهن ومن أزواجهن ما تركت لنا يا شيخ شيئا للزينة إذا كان هذا حرام وهذا حرام فلم يبق شيء ، الجواب : لم يبق شيء لأنهن اعتدن نوعا من التحلي وهو الذي حرمه الشارع ، أما لو اتخذت امرأة أزهارا من ذهب مشطا من ذهب فهذا كله جائز لأنه ليس ذهبا محلقا ، فإذا كون السوار مفتوحا فهذا لا يرفع عنه اسم السوار لكن هذا السوار الذي هو مفتوح هو فضة وفي هذه الفتحة ركّب عليه قطعة من ذهب زينة فلا مانع لأن السوار في هذه الصورة لا يوصف لغة ولا شرعا بأنه سوار من ذهب ، وهكذا قس في كل الأنواع التي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : قبل الإجابة على هذه الأسئلة أرجو من النساء الحاضرات ومن يبلغهن صوتي أو جوابي أن يتثقفن وأن يتفقهن في الدين وأن يقرأن ما يسر الله لهن من الكتب المؤلفة على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح ، فكل هذا لأن كل الأسئلة التي وردت الآن هي محررة تحريرا كاملا في كتابي آداب الزفاف في السنة المطهرة ، فأرجو فيما بعد أن ترجع المرأة المثقفة منكن إلى هذا الكتاب لتقف على الحقيقة بأوضح بيان ، بعد هذه التوطئة أقول :
هناك أحاديث كثيرة لتحريم نوع معين من الذهب وأحاديث أخرى في إيجاب الزكاة على هذا الذهب الذي تتحلى به المرأة فلا يجوز الخلط بين كل من النوعين من الحديثين حديث يوجب الزكاة على الحلي وحديث آخر يحرم ذاك النوع من الحلي دون أن يتعرض لإيجاب الزكاة ، هذه الأحاديث كلها موجودة في ذلك الكتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة .
الحديث الذي جاء في السؤال فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أتخرجين زكاته قالت لا فقال صلى الله عليه وسلم جمرة من نار ، لكن هذا شيء وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة فتخا من ذهب - والفتخ هو الخاتم وقيل هو الخاتم الضخم - فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بعُصَية كانت في يده على إصبعها دون يأتي في هذا الحديث ذكر لأمره صلى الله عليه وسلم بإيجاب إخراج الزكاة ، فخلط ذاك الحديث بهذا الحديث أمر لا يجوز إسلاميا خاصة إذا كان من الدعاة أو الداعيات ، يجب علينا نحن السلفيين جميعا نساءً ورجالاً أن نكون على بصيرة من ديننا كما قال ربنا عزوجل قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ، فإذا كان جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل المرأة التي في يدها خاتم من فضة أتخرجين زكاة قالت لا قال جمرة من نار ، وجاء حديث آخر بأنه ضربها لأنها تتختم بخاتم من ذهب دون أن يتعرض لسؤالها بما سأل الأولى فحينئذ نأخذ بكل من الحديثين حكما لا نأخذه من حديث آخر ففي الحديث الأول نأخذ حكما بوجوب إخراج زكاة الحلي ، الحديث الآخر نأخذ حكما بأنه لا يجوز التحلي بما كان ذهبا ، وانظرن أيضا بأن هناك فرقا الحديث الذي فيه أن الرسول عليه السلام قال أتخرجين زكاته جاء في خاتم الفضة ، خاتم الفضة الذي يجوز للرجل فضلا عن المرأة أن يتختّم به ، فإذا موضوع الحديث هو موضوع حكم وجوب إخراج الزكاة عن الحلي بغض النظر عن كون هذا الحلي مباح أو محرم ، أما الحديث الآخر ففيه التصريح أنه رأى خاتما في يد امرأة فضربها بعصية كانت في يده ثم انطلقت هذه المرأة إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسرعان ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها فوجد في يدها سلسلة من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أيسرّك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من نار ، وعذمها عذما شديدا . فما كان منها رضي الله عنها إلا أن انطلقت فباعت السلسلة واشترت بثمنها عبدا وأعتقته ، فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي نجّا فاطمة من النار . ففي هذا الحديث أيضا لا نرى فيه ذكرا لقضية الزكاة وإنما الحديث كله يدندن حول التحلي بالذهب والتحلي بأول القصة بالخاتم ونهاية القصة متعلقة بفاطمة سلسلة من ذهب تعلقها على عنقها فحرّم ذلك عليه السلام ولمّا تابت السيدة فاطمة وأتممت توبتها بتحقيق حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ، لما السيدة فاطمة رضي الله عنها باعت السلسلة واشترت بقيمة هذه السلسلة عبدا أعتقته قال صلى الله عليه وسلم وهو فرح مسرور الحمد لله الذي نجّى فاطمة من النار .
ماذا فعلت فاطمة هنا حتى أن أباها حمد الله عز وجل أن أنجى ابنته من النار هل هي لم تزكِّ ، لم يأت ذكر الزكاة في هذه القصة إطلاقا لا في أولها ولا في آخرها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صرّح أيسرّك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من نار ، ذلك لأنها تتحلى وتتزين بما حرم الله تبارك وتعالى .
وحديث آخر أرجو أن يظل محفوظا في أذهانكن ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحقه بحلقة من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها ، فالعبوا بها .
إذا كان بعض الناس يخلط بين حديث إيجاب الزكاة على الحلي وبين حديث تحريم التحلّي بالذهب فهل هناك خلط أيضا بين ذلك الحديث وبين حديث فاطمة وبين ذاك الحديث والحديث الأخير من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب ، ومن الاسراف بل والاعتداء على نصوص الشريعة أن تحمل كل هذه الأحاديث على حديث واحد الذي فيه أن الرسول عليه السلام أنكر على المرأة لأنها لا تخرج زكاة ذلك الحلي ، فهذه نقطة ينبغي أن نكون على بينة منها .
باختصار هناك أحاديث متنوعة كلها تدندن حول تحريم الذهب المحلق على النساء، حديث واحد منها يدندن حول إيجاب الزكاة على الحلي حتى ولو كان فضة التي أباح الرسول عليه السلام للمرأة أن تتزين به .
وحقيقة أخرى طالما سمعتها هنا وهناك وتلك إشاعة من بعض الحاقدين الحاسدين المغرضين يشيعون بين الناس انه لا أحد من علماء المسلمين من يوم أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم حتى زمن الألباني ما أحد يقول بما يقول الألباني من تحريم الذهب المحلق على النساء . هذه فرية أرجو ألا نقع نحن السلفيين الذين أنعم الله علينا فوحدنا في اجتماعنا على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح فالمسألة فيها خلاف وفيها أقوال توافق قولنا وفيها أقوال تخالف قولنا وإن كانت هذه الأقوال أكثر من تلك وأظن أننا جميعا مقتنعون أن الحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال تعرف بالحق ، اعرف الحق تعرف الرجال والله عز وجل يقول وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فنحن لسنا جمهورين نتبع الناس على ما كان المتبعون للحكم أكثر وهو الراجح عندنا ، وما كان المتبعون أقل فهو مرجوح ، لا ، لو كان هناك قاعدة في هذه القضية لكان اتباع الأقل عددا أولى من اتباع الأكثر عددا إذا اختلفوا لأننا نجد في نصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل يذم الكثرة ويمدح القلة ولا عكس ، لكن نحن لا نرجعل لهذه القاعدة لا هكذا ولا العكس فإنما نقول نحن أتباع الدليل مع من كان وأيّاً ما كان ، لكن الشاهد أن القول بأن هذه المسألة لا يقوم بها إلا فلان فهذا زور وبهتان ما أنزل الله به من سلطان ، ومن شاء البسط والبيان فعليه بآداب الزفاف في السنة المطهرة كما ذكرنا .
السائل : ... .
الشيخ : وأما تساؤل البعض عن السوار والخاتم إذا كان مفصولا أي لا يشكل حلقة كاملة وإنما فيه فتحة فهذا لا يغير الحكم لأن هذا السوار سواء كان حلقة مغلقة أو كان حلقة مفتوحة فاسمه سوار ونحن لا نخرج عن اللغة العربية ولذلك السوار سوار سواء كان مغلقا أو كان مفتوحا فلا يجوز على كل حال، لكن إذا خرج الشيء عن كونه سوارا من ذهب أو عن كونه طوقا من ذهب أو حلقة من ذهب فحينذاك أخذ حكما آخر ، مثلا سوار من فضة عليه فص من ذهب فهذا السوار لا يقال لغة سوار من ذهب بل هو سوار من فضة ولو كان عليه فص أو نقش من ذهب ، كذلك لو فرضنا صورة أخرى طوقا يحيط بالعنق من قماش من قطيفة ... يعلق عليه في أسفله قطعة من ذهب فهذا لا يسمى طوق من ذهب فهو طوق من قماش لكن معلق عليه قطعة من ذهب هذه القطعة يجوز للمرأة استعمالها لأننا إنما ذكرنا أن المحلق هو الذي يحيط به هو الذي حرمته تلك الأحاديث فلا تحرم الأحاديث الذهب على النساء مطلقا كما قد يتوهم بعض الناس وإنما حرم الذهب المحلق إما أن يحيط بالإصبع وإما أن يحيط بالمعصم وإما أن يحيط بالعنق ، فلو أن امرأة اتخذت مشطا من ذهب وعلقته شبكته بشعرها فلا مانع من ذلك لأنه مباح داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام حل لإناث أمتي ، وتساؤل بعض النساء كما يقول كثير منهن ومن أزواجهن ما تركت لنا يا شيخ شيئا للزينة إذا كان هذا حرام وهذا حرام فلم يبق شيء ، الجواب : لم يبق شيء لأنهن اعتدن نوعا من التحلي وهو الذي حرمه الشارع ، أما لو اتخذت امرأة أزهارا من ذهب مشطا من ذهب فهذا كله جائز لأنه ليس ذهبا محلقا ، فإذا كون السوار مفتوحا فهذا لا يرفع عنه اسم السوار لكن هذا السوار الذي هو مفتوح هو فضة وفي هذه الفتحة ركّب عليه قطعة من ذهب زينة فلا مانع لأن السوار في هذه الصورة لا يوصف لغة ولا شرعا بأنه سوار من ذهب ، وهكذا قس في كل الأنواع التي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الذَّهب المحلق ؟ - الالباني
- ما هو الذهب المحلق؟ - الالباني
- الذهب المحلق - اللجنة الدائمة
- ما حكم الإسلام في الذهب المحلق للمرأة؟ - ابن باز
- ما حكم لبس الذهب المحلق للنساء .؟ - الالباني
- ما هو الذَّهب المحلق ؟ وما حكم لبسه للنساء ؟ - الالباني
- حديث الشيخ عن الذهب المحلّق. - الالباني
- ما معنى الذهب المحلق وبيان حكمه؟ - الالباني
- ما هو الذَّهب المحلق ؟ وما حكمه ؟ - الالباني
- سؤال عن الذهب المحلق ألا يكون تحريمه لأجل عدم... - الالباني
- ما حكم الذهب المحلق، وكيف الجواب عن أحاديث تدل... - الالباني