امرأة عزمت على أداء فريضة الحج و دفعت تذكرة الطائرة ثم مات زوجها فهل يجوز لها أن تذهب إلى الحج في أثناء عدتها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : امرأة عزمت على أداء فريضة الحج ودفعت تذكرة الطائرة ثم مات زوجها فهل يجوز لها أن تذهب إلى الحج في أثناء عدتها؟
الشيخ : لا يحل لها أن تذهب إلى الحج في أثناء عدتها بل يجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ثم تحج من العام القادم أما لو مات في أثناء الطريق فلا حرج عليها أن تُكمِّل المشوار وأن تكمل حجها ثم تعود إلى بلدها فور انتهاء الحج لتؤدي العدة في بيتها.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : لا يحل لها أن تذهب إلى الحج في أثناء عدتها بل يجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ثم تحج من العام القادم أما لو مات في أثناء الطريق فلا حرج عليها أن تُكمِّل المشوار وأن تكمل حجها ثم تعود إلى بلدها فور انتهاء الحج لتؤدي العدة في بيتها.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- التأخر لأداء الحج ولا يشترط في الحج رضا... - اللجنة الدائمة
- من مات زوجها وهما في الحج فهل تتم حجها أم ترجع... - الالباني
- حكم أداء الحج عمن توفي وهو في طريقه للحج - ابن باز
- اعتدت لموت زوجها وخرجت للحج أثناء عدتها - اللجنة الدائمة
- حكم الحج عمن مات ولم يوص بالحج - ابن باز
- حكم من مات زوجها وهي في الحج - ابن باز
- حكم أداء فريضة الحج بذهب الزوجة ديناً - ابن باز
- هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة ال... - ابن عثيمين
- امرأة ومحرم لها ذهبا للحج وفي أثناء الحج توف... - ابن عثيمين
- من حج عن غيره ومات أثناء الحج - ابن عثيمين
- امرأة عزمت على أداء فريضة الحج و دفعت تذكرة... - ابن عثيمين