الشيخ : قطعا .
السائل : طيب شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن هذا الحديث أنه لا يفيد الوجوب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإذن للزوج , وله حق المنع أو حق القبول . ؟
الشيخ : وين هذا الحق . ؟ أين هذا الحق . ؟
السائل : أورد اللفظ : "إذا استأذنت أمة أحدكم ..." فقال : فلو كان على الوجوب لما جعل للرجل إذن .
الشيخ : هذا كالذين يقولون: لو كانت الأضحية واجبة لما قال عليه السلام : "إذا دخل عشر ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ..." فنسب الأمر إلى إرادة المضحي , فقلت: إذن الاستقامة أيضا غير واجبة لقوله تعالى : { لمن أراد منكم أن يستقيم } فكون الرسول عليه السلام قال : "إذا استأذنكم" لا يعني أنه يجوز للزوج أن يمنعها, كيف وهو يقول لها : "فأذنوا لهن" هو يتحدث عن أمر واقع , وهو أنه ليس كل النساء تصلي في المسجد , بل وليست كل امرأة تصلي في المسجد تحافظ على ... لذا يجب حينذاك على الزوج أن يأذن لها , فقول الرسول: "إذا استأذن" هذا لا يعني أنه ليس بواجب , عليه أنه إذا استؤذن ألا يأذن .
السائل : يعني ليس هذا هو فقط الذي أعطى الوجوب ولكن أمران :
الأول: أن صلاة الجمعة ليست بواجبة على النساء فالجماعة من باب أولى .
الشيخ : طبعا , هذا ما يحتاج إلى قياس "وبيوتهن خير لهن" .
السائل : وهذا هو الثاني: لو كان الأمر على الوجوب , ذهاب النساء على الوجوب لما فضل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المرأة على مسجدها . هذا أنا ناقل .
الشيخ : نعم .
الطالب : أقول يعني الكلام في الإيجاب على الرجل بعدم المنع ؟
الشيخ : وهو كذلك طبعا , مش إجابة الصلاة .
السائل : طيب يعني لو منعها , لو استأذنت فمنعها فخرجت بغير إذنه رغما عنه , فهذا جائز . ؟
الشيخ : جائز ... لأنه يتسلط عليها بخلاف الشرع .
السائل : هو يرى أن هذا المسجد يفسدها , هو يرى .
الشيخ : هذه مسألة أخرى , المسائل كما لا يخفاك تعالج على أوضاعها الطبيعية , أما يدخل عارض جديد في الموضوع فله حكمه آنذاك , وقد شرحنا نحن آنفا أنه إذا كانت الزوجة تخرج ملتزمة بأحكام الشريعة فلا يجوز للزوج أن يمنعها , وليس كذلك فيما إذا كانت تخالف الشريعة , فهناك يأتي قول عائشة : "لو يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد" . آخر سؤال ... نحن في جلسة مفتوحة