وجوب أداء الأمانة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: سلمت إلى أحد أقربائي أمانة لكي يحفظها لي إلى وقت طلبها وحاجتي إليها، وهي عبارة عن صك شرعي، وقد بقيت عنده إلى أن أردت استعادتها منه، ولكنه رفض إلا أن أعطيه مبلغ خمسة آلاف ريال، مقابل حفظه لها، وحاولت إعطاءه ألف ريال شكرًا وتقديرًا لأمانته، ولكنه رفض إلا خمسة آلاف، وهددني بإحراق الصك وإنكاره، ولم يكن عندي شهود يوم أن سلمته إليه، فهل لو لبيت طلبه وأعطيته الخمسة آلاف، هل هذا حلال أم حرام عليه، وهل يجوز أخذ مال مقابل حفظ الوديعة شرعًا أم لا؟
الجواب: إذا كان بينك وبينه اتفاق على أن يحفظها لك بالأجرة، فإنه يجب عليك أن تعطيه ما التزمته معه، أما إذا لم يكن هناك اتفاق بينكما، دفعت إليه الأمانة ليحفظها بدون أن يكون بينكما اتفاق على أجرة، فإنه يحرم عليه أن يطلب منك شيئًا لأن هذه أمانة، والله تعالى يقول: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء: ٥٨] ، ويقول سبحانه وتعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ [البقرة: ٢٨٣] ، فحفظ الأمانة من الإحسان ومن التعاون على البر والتقوى.
فإذا لم يشترط عوضًا من الأول، فإنه لا يجوز له أن يأخذ في مقابل ذلك شيئًا، لأنه يعتبر قربة من القرب، فيحرم عليه أن يطلب منك شيئًا، ولكن إذا أبى أن يعطيك ما أودعته عنده، إلا بأن تعطيه شيئًا، فإنه لا مانع في حقك من إعطائه، تفاديًا لحقك واستنقاذًا له منه، وهو يحرم عليه أخذ ذلك الشيء؛ فما تدفعه إليه في هذه الحالة من قبلك جائز، وأما من قبله فهو محرم.
سؤال: إذًا على هذا إذا حصل اتفاق بين الطرفين هذا مشروعًا؟
الجواب: يكون هذا من باب الإجارة، استحفظه بالأجرة.
الجواب: إذا كان بينك وبينه اتفاق على أن يحفظها لك بالأجرة، فإنه يجب عليك أن تعطيه ما التزمته معه، أما إذا لم يكن هناك اتفاق بينكما، دفعت إليه الأمانة ليحفظها بدون أن يكون بينكما اتفاق على أجرة، فإنه يحرم عليه أن يطلب منك شيئًا لأن هذه أمانة، والله تعالى يقول: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء: ٥٨] ، ويقول سبحانه وتعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ [البقرة: ٢٨٣] ، فحفظ الأمانة من الإحسان ومن التعاون على البر والتقوى.
فإذا لم يشترط عوضًا من الأول، فإنه لا يجوز له أن يأخذ في مقابل ذلك شيئًا، لأنه يعتبر قربة من القرب، فيحرم عليه أن يطلب منك شيئًا، ولكن إذا أبى أن يعطيك ما أودعته عنده، إلا بأن تعطيه شيئًا، فإنه لا مانع في حقك من إعطائه، تفاديًا لحقك واستنقاذًا له منه، وهو يحرم عليه أخذ ذلك الشيء؛ فما تدفعه إليه في هذه الحالة من قبلك جائز، وأما من قبله فهو محرم.
سؤال: إذًا على هذا إذا حصل اتفاق بين الطرفين هذا مشروعًا؟
الجواب: يكون هذا من باب الإجارة، استحفظه بالأجرة.
الفتاوى المشابهة
- حكم أخذ مَن لديه أمانة منها على أن يعيدها - ابن باز
- قول بالأمانة - اللجنة الدائمة
- الأمانة وأنواعها. - الفوزان
- معنى الأمانة في قوله تعالى: (إِنَّا عَرَضْنَا ا... - ابن باز
- الأمانة أنواعها ومعناها - الفوزان
- أداء الأمانة - اللجنة الدائمة
- ما المقصود بالأمانة في: {إِنَّا عَرَضْنَا الأمَ... - ابن باز
- مافضل الأمانة وماعظمها وما واجبنا تجاه الأمانة - الفوزان
- حكم عدم أداء الأمانة - اللجنة الدائمة
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- وجوب أداء الأمانة - الفوزان