تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم عدم أداء الأمانة

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14988 )
س2: إنه حُمِّل مبلغًا من المال ليوصله إلى شخص، ولكنه أنفقه ولم يوصله، وقد مات الذي حمله المبلغ، فماذا يفعل الآن؟
ج2: يلزمك إيصال المبلغ المذكور إلى من أرسل إليه؛ لأنه أمانة بيدك، وقد قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ والله تعالى أعلم.