تقول السائلة : إذا كانت المراة تعلم بأن زوجها يسمح لها بالذهاب عند أهلها وأقاربها فهل يجوز أن تذهب بدون إذنه للحاجة .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السائلة تقول : إذا كانت المرأة تعلم بأن زوجها يسمح لها بالذهاب عند أهلها وأقاربها فهل يجوز أن تذهب بدون إذنه للحاجة؟
الشيخ : هذا يرجع إلى حسب علمها بحال الزوج بعض الأزواج تعلم الزوجة أنه يأذن لها أن تخرج إلى الحاجة ولأقاربها وبعض الأزواج تعلم المرأة أنه لا يريد من زوجته أن تتعدى ما أذن لها فيه فعلى حسب حال الزوج لكن إذا نهاها أن تخرج لحاجة أو غيرها إلا لهذا الغرض المعين فلا يجوز لها أن تخرج إلا لهذا الغرض المعين.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : هذا يرجع إلى حسب علمها بحال الزوج بعض الأزواج تعلم الزوجة أنه يأذن لها أن تخرج إلى الحاجة ولأقاربها وبعض الأزواج تعلم المرأة أنه لا يريد من زوجته أن تتعدى ما أذن لها فيه فعلى حسب حال الزوج لكن إذا نهاها أن تخرج لحاجة أو غيرها إلا لهذا الغرض المعين فلا يجوز لها أن تخرج إلا لهذا الغرض المعين.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- سائلة تقول : امرأة لها زوج لا يصرف عليها ولا... - ابن عثيمين
- سفر الزوجة للحج هل يشترط فيه إذن الزوج أم لا ؟ - الالباني
- حكم صيام المرأة بدون إذن زوجها - ابن باز
- حكم خروج المرأة إلى السوق - ابن باز
- حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بغير إذنه - ابن باز
- ذهاب المرأة للسوق بدون إذن زوجها - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للرجل أن يحج بمال زوجته ؟ - ابن عثيمين
- حكم طاعة الزوج في عدم الذهاب إلى أحد الأقارب - ابن باز
- هل تخرج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه؟ - ابن باز
- يقول أيضاً ما الحكم في المرأة التي تخرج من ب... - ابن عثيمين
- تقول السائلة : إذا كانت المراة تعلم بأن زوجه... - ابن عثيمين