السائل : النهي عن صيام يوم السبت عام، وصيام يوم الجمعة ويوم قبله أو بعده خاص، فنخصص صيام يوم السبت.
الشيخ : سؤالك سبق الجواب عليه بارك الله فيك. سبق الجواب عليه أو ما انتبهت؟
السائل : ... .
الشيخ : أنا قلت أخيرا، وأكرر ما قلت: "حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده" ، قلت إذا لم نعمل قاعدة الحاظر مقدم على المبيح تبقى هذه الجزئية خاصة وهو أن يصوم يوم السبت، أما جاء يوم عرفة وما صمنا شيئا فنصوم يوم عرفة واليوم يوم سبت؟ الجواب: لا، الحاظر مقدم على المبيح. لكني اقول من سلم بهذا فينبغي أن يسلم أيضا بخلاف ما ذكرت آنفا وأنا أجبت عنه، قلت آنفا يمكن أن يقال أن صوم يوم الجمعة مع يوم السبت مستثنى، طيب، لكن هل هذا تخريج صحيح من الناحية العلمية الأصولية؟ الجواب: لا، لأن الإذن بصوم يوم السبت مع الجمعة هو إذنٌ وليس من باب الإيجاب، واضح إلى هنا، وإذا الأمر كذلك فلا فرق بين أن تصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم السبت وبين أن تصوم يوم السبت مع يوم الجمعة؛ لأن كل هذه الصيامات -إذا صح التعبير- داخلٌ في الإباحة وفي الإذن، وإذا تعارض المباح أو المبيح مع الحاظر قُدِّم الحاظر على المبيح، واضح الجواب بالنسبة لسؤالك؟
السائل : لكن يا شيخ ..
الشيخ : أسألك قبل أن تقول فيه أو ما فيه: واضح الجواب؟
السائل : واضح الجواب.
الشيخ : الأمر هنا للوجوب أو للاستحباب؟
السائل : النهي عن يوم السبت؟
الشيخ : دعوه يا أخي هو السائل وهو يجيب بمعنى أنا أجيب لك صورة إنسان يريد أن يصوم يوم الجمعة وهو يعلم أن بعده يوم السبت زائد يعلم أن يوم السبت منهي عن صيامه، أيجوز له أن يصوم يوم الجمعة ليتبعه بصيام يوم السبت وهو مستحضر أنه قد نُهي عن صيام يوم السبت؟ واضح هذا السؤال؟ وأظن الجواب أنه لا يجوز له.