ما حكم من ينوي أن يجعل الهدي أو الأضحية صدقة.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : طيب لو جعلتها صدقة ، تختلف عن الأضحية ؟
الشيخ : يعني هل تريد أن تجمع بين الصدقة والأضحية ؟ أم تجعل الأضحية صدقة ؟
السائل : تكون النية أن لا تكن أضحية أن تكون صدقة
الشيخ : إذا أردت أن تجعل صدقة ، فهي صدقة من الصدقات بمعنى كصدقة الفطر تماما قال عليه السلام : هي _يعني- طهرة للصائم وطعمة للمساكين فمن أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات فأقول لك الآن : إذا جعلت الأضحية صدقة ما ضحيت ، ولا فرق حينذاك بين أن تتصدق بذبيحة ما قبل العيد ، أو بعد العيد أو في أي يوم من أيام السنة ، فهي صدقة من الصدقات ، ولكنك ولا مؤاخذة تكون يكون المثل حينذاك كـ " يبنى قصرا ويهدم مصرا " لماذا ؟ لأنه أخل بالواجب وجاء بالمستحب ، والرسول عليه السلام يقول: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربنا مصلانا
واتفق في عهده عليه السلام أن بعضهم ضحوا يوم العيد قبل صلاة العيد فقال له : ضح بغيرها لأنه يشترط أن تكون بعد صلاة العيد كما تعلم ، فإذ أمر الرسول بتعويضها فهذا يؤكد وجوبها ، ولذلك الذي يريد أن يتصدق فعلا ، فلا ينس نفسه ولا ينس القيام بالواجب ، فهو يضحي أضحية ، ثم كما قلنا آنفا يأكل منها لقيمات ، وأن يدخر منها لقيمات ، ثم يتصدق بأكثرها .
الشيخ : يعني هل تريد أن تجمع بين الصدقة والأضحية ؟ أم تجعل الأضحية صدقة ؟
السائل : تكون النية أن لا تكن أضحية أن تكون صدقة
الشيخ : إذا أردت أن تجعل صدقة ، فهي صدقة من الصدقات بمعنى كصدقة الفطر تماما قال عليه السلام : هي _يعني- طهرة للصائم وطعمة للمساكين فمن أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات فأقول لك الآن : إذا جعلت الأضحية صدقة ما ضحيت ، ولا فرق حينذاك بين أن تتصدق بذبيحة ما قبل العيد ، أو بعد العيد أو في أي يوم من أيام السنة ، فهي صدقة من الصدقات ، ولكنك ولا مؤاخذة تكون يكون المثل حينذاك كـ " يبنى قصرا ويهدم مصرا " لماذا ؟ لأنه أخل بالواجب وجاء بالمستحب ، والرسول عليه السلام يقول: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربنا مصلانا
واتفق في عهده عليه السلام أن بعضهم ضحوا يوم العيد قبل صلاة العيد فقال له : ضح بغيرها لأنه يشترط أن تكون بعد صلاة العيد كما تعلم ، فإذ أمر الرسول بتعويضها فهذا يؤكد وجوبها ، ولذلك الذي يريد أن يتصدق فعلا ، فلا ينس نفسه ولا ينس القيام بالواجب ، فهو يضحي أضحية ، ثم كما قلنا آنفا يأكل منها لقيمات ، وأن يدخر منها لقيمات ، ثم يتصدق بأكثرها .
الفتاوى المشابهة
- الأضحية للحاج - ابن عثيمين
- الأضحية عن الميت - ابن باز
- حكم الأضحية في عيد الأضحى وكيفيتها - ابن باز
- الكلام على الأضحية. - ابن عثيمين
- هل يجوز أن أضحي للوالد من مالي ؟ - ابن عثيمين
- الهدي والأضحية ما حكمهما للحاج.؟ - ابن عثيمين
- حكم الأضحية - ابن عثيمين
- الأضحية. - ابن عثيمين
- حكم الأضحية - ابن عثيمين
- حكم الأضحية. - ابن عثيمين
- ما حكم من ينوي أن يجعل الهدي أو الأضحية صدقة.؟ - الالباني