أخوان أحدهما مستقيم والآخر غير مستقيم زارا قريباً لهما فسرق الأخ غير المستقيم قطعة من الذهب من بيت هذا القريب وبعد أن رجعا اكتشف الأخ المستقيم سرقة أخيه فأخذ منه وكان لهذا المستقيم ديناً عند قريبه لا يريد أدائه ، فهل له أن يبيع القطعة فيأخذ دينه ويرد على القريب الباقي .؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : ... أحد الإخوة كلفني بسؤال من الإمارات اتصل وهو السؤال كالآتي ذهب هو وأخ له إلى بيت أحد أقاربهم فهذا أخوه غير ملتزم فسرق أخوه الغير ملتزم من بيت هذا الرجل قطعة من الذهب كانت موضوعة على طاولة فلما ذهب إلى البيت عرف بهذا الأمر أخوه فأخذها منه وطبعاً تكلم معه بكلام يليق بهذا الأخ الغير الملتزم ويسأل أنه هو نفسه هذا الشخص يريد من نفس الشخص المسروق من بيته مال والشخص المسروق من بيته هذا قطعة الذهب منكر هذا المال لهذا الشخص وقطعة الذهب مع هذا الرجل بقي لها عامان اثنان معاه فما عارف كيف يتصرف يبيعها ويأخذ ماله ويرجع له باقي المال إن زاد منها مال بأسلوب أو بآخر أو يرجع له هذه الإسوارة ببيته يعني ويصبر ويحتسب عند الله بماله الذي أنكره صاحب البيت هذا
الشيخ : اختلط عليِّ بعض الأمر. المسروق ماله
السائل : لا يعرف من سرق من سرق له إياه
الشيخ : إذاً من الذي تكلم معه كلام يليق به
سائل آخر : أخو السارق
السائل : اثنان إخوان ذهبوا لبيت قريب لهم فأخ يصلي ونحسبه على خير والأخ الثاني لا يصلي وله عادات سيئة من هذه العادات السيئة أنه وجد قطعة ذهب على الطاولة محطوطة في بيت هذا القريب أخذها
الشيخ : طيب
السائل : لما ذهبوا للبيت
الشيخ : أخذها بعلم أخيه
السائل : لا ما يعرف أخوه هذا أخوه ما يعرف هم وبالبيت
الشيخ : مع أنهم كانوا مع بعض
السائل : آه كانوا مع بعض ولكن لا يعرف بأسلوبه أخذها
الشيخ : طيب
السائل : لما ذهبوا للبيت فالجماعة طبعاً صاروا يدوروا على قطعة الذهب حكوا لهم كذا فعرف أنه أخوه الذي أخذها له عهد أخوه بالسرقات فتوصل أنه أخوه الذي أخذها فأخذها منه وكلمه كلام يليق فيه طبعاً والأخ هذا الذي هو يصلي في له مبلغ على نفس
الشيخ : هذا الذي أخذ قطعة الذهب من السارق من أخيه السارق له عند صاحب الذهب
السائل : مال
الشيخ : دين مثلاً
السائل : نعم وهذا الرجل منكر الدين الذي يريد إياه منه هذا الرجل فيقول هذا الرجل هل أنا أبيع قطعة الذهب هذه وآخذ حقي منها وأرجع له الباقي بإسلوب أو بآخر يوصل له ولا أرجع له قطعة الذهب هذه ببيته أزوره أحطها في أي مكان وأخرج وأحتسب أجري على الله في هذا المال اللي منكره هذا الرجل
الشيخ : هنا نورد نحن عادةً أمام مثل هذا الجواب قوله عليه الصلاة والسلام: أدِ الأمانة إلى من إئتمنك ولا تخن من خانك السارق أخو الدائن لو كان السارق نفسه يريد مثل ذلك الحق الذي ذكرته عن أخيه يسرق هذه القطعة الذهبية بدعوى أنه هو له حق عند المسروق منه وهو منكره. لا يجوز له أن يقابل إنكار المسروق منه بسرقة ماله لأنه هذا خلاف الحديث المذكور آنفاً أد الأمانة إلى من إئتمنك ولا تخن من خانك الواقع هنا السارق ليس هو الدائن وإنما أخو هذا السارق فهو يتكلم كما قلت بما يليق يهذا السارق ولكن أخشى أن يقع في مثل ما وقع السارق لأنه إذا سرق سارقٌ مالاً ما أو بضاعةً ما كما يقع الآن في الكويت وصار هناك سوق نافقة في بغداد والكويت ربما تباع الحاجات بأبخس الأثمان فإذا عرف أن حاجةً ما هي مسروقة فاشتراها إنسان بثمن فيكون هو شريك السارق إذا ما عرف أن هذا المال مسروق
فهنا هذا المثال أو هذه الصورة تنطبق تماماً على هذا الأخ الذي أنب أخاه السارق على سرقته ثم هو أخذ ما سرق لقمة سائغة فهو شريكه في السرقة والحالة هذه ولا يشفع له ولا يبرر له سرقته أن له حقا عند المسروق منه لا يشفع له هذا كما قلنا لو كان السارق الأول له حق فما يجوز أن يصل إلى الحق المهضوم بطريقة مخالفة للشريعة لأنه الغاية لا تبرر الوسيلة هذه القاعدة ليست قاعدة مسلمة وإنما هي قاعدة كافرة هذا شيء وهذا كله يقال فيما لو كان عند الرجل الثاني الذي أخذ الذهبية القطعة الذهبية من أخيه لو كان عنده دليل شرعي أنه فلان هذا بدو منه حق لكن ما هي إلا مجرد دعوى منه ولو أننا فتحنا مثل هذا الباب كل ما واحد ادعى أنه له حق عند فلان فهو يلف ويدور عليه وياخذ الحق بتمامه بدون زيادة لكن خلسةً منه لاضطربت الأمور تماماً لأنه نحن نعلم أنه ليس مجرد ما يدعي زيد من الناس أن له حق عليه ثبت هذا الحق صح؟ لا بد من إقامة البرهان والدليل والإتيان بشهود كما هو معلوم أي هنا لا يوجد شيء من ذلك سوى أنه بيدعي قد يكون هذه الدعوى إما تكون في أحسن الاحتمالات هو واهم ويمكن هذاك دفع عن الحق أو يكون الحق الذي مدعيه أقل بكثير مما يدعي إلخ فلهذا لا يجوز لهذا الأخ أن يفعل ما كان قادماً عليه وعليه أن يعيد هذه القطعة الذهبية إلى المسروق منه وأن يذكره بأني ما عاملتك بما عاملتني به اتقاء لمخالفة الشريعة ويذكر له هذا الحديث ولعل في هذا التذكير تحريك له بأن يقدم له حقه المهضوم
السائل : ولكنه يخشى المشاكل فيقول إن أردت أن أعيدها له اعيدها له بطريقة طيبة تكون حتى ما يشك في أنا
الشيخ : معليش بأي طريقة المهم أن يرجع الحق إلى أهله واختيار الطريقة هذا أمر ضروري .
الشيخ : اختلط عليِّ بعض الأمر. المسروق ماله
السائل : لا يعرف من سرق من سرق له إياه
الشيخ : إذاً من الذي تكلم معه كلام يليق به
سائل آخر : أخو السارق
السائل : اثنان إخوان ذهبوا لبيت قريب لهم فأخ يصلي ونحسبه على خير والأخ الثاني لا يصلي وله عادات سيئة من هذه العادات السيئة أنه وجد قطعة ذهب على الطاولة محطوطة في بيت هذا القريب أخذها
الشيخ : طيب
السائل : لما ذهبوا للبيت
الشيخ : أخذها بعلم أخيه
السائل : لا ما يعرف أخوه هذا أخوه ما يعرف هم وبالبيت
الشيخ : مع أنهم كانوا مع بعض
السائل : آه كانوا مع بعض ولكن لا يعرف بأسلوبه أخذها
الشيخ : طيب
السائل : لما ذهبوا للبيت فالجماعة طبعاً صاروا يدوروا على قطعة الذهب حكوا لهم كذا فعرف أنه أخوه الذي أخذها له عهد أخوه بالسرقات فتوصل أنه أخوه الذي أخذها فأخذها منه وكلمه كلام يليق فيه طبعاً والأخ هذا الذي هو يصلي في له مبلغ على نفس
الشيخ : هذا الذي أخذ قطعة الذهب من السارق من أخيه السارق له عند صاحب الذهب
السائل : مال
الشيخ : دين مثلاً
السائل : نعم وهذا الرجل منكر الدين الذي يريد إياه منه هذا الرجل فيقول هذا الرجل هل أنا أبيع قطعة الذهب هذه وآخذ حقي منها وأرجع له الباقي بإسلوب أو بآخر يوصل له ولا أرجع له قطعة الذهب هذه ببيته أزوره أحطها في أي مكان وأخرج وأحتسب أجري على الله في هذا المال اللي منكره هذا الرجل
الشيخ : هنا نورد نحن عادةً أمام مثل هذا الجواب قوله عليه الصلاة والسلام: أدِ الأمانة إلى من إئتمنك ولا تخن من خانك السارق أخو الدائن لو كان السارق نفسه يريد مثل ذلك الحق الذي ذكرته عن أخيه يسرق هذه القطعة الذهبية بدعوى أنه هو له حق عند المسروق منه وهو منكره. لا يجوز له أن يقابل إنكار المسروق منه بسرقة ماله لأنه هذا خلاف الحديث المذكور آنفاً أد الأمانة إلى من إئتمنك ولا تخن من خانك الواقع هنا السارق ليس هو الدائن وإنما أخو هذا السارق فهو يتكلم كما قلت بما يليق يهذا السارق ولكن أخشى أن يقع في مثل ما وقع السارق لأنه إذا سرق سارقٌ مالاً ما أو بضاعةً ما كما يقع الآن في الكويت وصار هناك سوق نافقة في بغداد والكويت ربما تباع الحاجات بأبخس الأثمان فإذا عرف أن حاجةً ما هي مسروقة فاشتراها إنسان بثمن فيكون هو شريك السارق إذا ما عرف أن هذا المال مسروق
فهنا هذا المثال أو هذه الصورة تنطبق تماماً على هذا الأخ الذي أنب أخاه السارق على سرقته ثم هو أخذ ما سرق لقمة سائغة فهو شريكه في السرقة والحالة هذه ولا يشفع له ولا يبرر له سرقته أن له حقا عند المسروق منه لا يشفع له هذا كما قلنا لو كان السارق الأول له حق فما يجوز أن يصل إلى الحق المهضوم بطريقة مخالفة للشريعة لأنه الغاية لا تبرر الوسيلة هذه القاعدة ليست قاعدة مسلمة وإنما هي قاعدة كافرة هذا شيء وهذا كله يقال فيما لو كان عند الرجل الثاني الذي أخذ الذهبية القطعة الذهبية من أخيه لو كان عنده دليل شرعي أنه فلان هذا بدو منه حق لكن ما هي إلا مجرد دعوى منه ولو أننا فتحنا مثل هذا الباب كل ما واحد ادعى أنه له حق عند فلان فهو يلف ويدور عليه وياخذ الحق بتمامه بدون زيادة لكن خلسةً منه لاضطربت الأمور تماماً لأنه نحن نعلم أنه ليس مجرد ما يدعي زيد من الناس أن له حق عليه ثبت هذا الحق صح؟ لا بد من إقامة البرهان والدليل والإتيان بشهود كما هو معلوم أي هنا لا يوجد شيء من ذلك سوى أنه بيدعي قد يكون هذه الدعوى إما تكون في أحسن الاحتمالات هو واهم ويمكن هذاك دفع عن الحق أو يكون الحق الذي مدعيه أقل بكثير مما يدعي إلخ فلهذا لا يجوز لهذا الأخ أن يفعل ما كان قادماً عليه وعليه أن يعيد هذه القطعة الذهبية إلى المسروق منه وأن يذكره بأني ما عاملتك بما عاملتني به اتقاء لمخالفة الشريعة ويذكر له هذا الحديث ولعل في هذا التذكير تحريك له بأن يقدم له حقه المهضوم
السائل : ولكنه يخشى المشاكل فيقول إن أردت أن أعيدها له اعيدها له بطريقة طيبة تكون حتى ما يشك في أنا
الشيخ : معليش بأي طريقة المهم أن يرجع الحق إلى أهله واختيار الطريقة هذا أمر ضروري .
الفتاوى المشابهة
- رجل غير مستقيم خطب امرأة مستقيمة فهل يجوز لولي... - الالباني
- تتمة شرح قول المصنف :" ويشترط أن يكون المسرو... - ابن عثيمين
- هل من سرق وقطعت يده يجب رد المال المسروق .؟ - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وأن يطالب المسروق منه بماله " - ابن عثيمين
- سرق من رجل ويريد إعادة المسروق لكنه لا ي... - اللجنة الدائمة
- قال المصنف :" أو من غنيمة لم تخمس أو فقير من... - ابن عثيمين
- هل الأولى أن تعطى الزكاة لقريب غير مستقيم أم ل... - الالباني
- قال المصنف :" باب القطع في السرقة " - ابن عثيمين
- شروط قطع يد السارق - اللجنة الدائمة
- قال المصنف :" وأن تنتفي الشبهة فلا قطع بالسر... - ابن عثيمين
- أخوان أحدهما مستقيم والآخر غير مستقيم زارا قري... - الالباني