تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المصنف :" أو من غنيمة لم تخمس أو فقير من... - ابن عثيمينالشيخ : " أو من غنيمة لم تُخمّس " إذا سرق من غنيمة لم تُخمّس فإنه لا يُقطع ليش؟ لأن له حقا في خمس خمسها، كم خمس الخمس؟ واحد من خمسة وعشرين فله حق في هذا...
العالم
طريقة البحث
قال المصنف :" أو من غنيمة لم تخمس أو فقير من غلة وقف على الفقراء أو شخص من مال له فيه شركة له أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " أو من غنيمة لم تُخمّس " إذا سرق من غنيمة لم تُخمّس فإنه لا يُقطع ليش؟ لأن له حقا في خمس خمسها، كم خمس الخمس؟ واحد من خمسة وعشرين فله حق في هذا الواحد من خمسة وعشرين لأن الغنيمة وهي المال المأخوذ من الكفار بقتال وما ألحق به، هذه الغنيمة، المال المأخوذ من الكفار بقتال وما ألحق به، هذه الغنيمة تُقسم خمسة أسهم، أربعة منها للغانمين وواحد منها يُقسم إلى خمسة أسهم أيضا خُمُس لبيت المال وخُمُس لذوي القربى وخمُس لليتامى وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ فإذا سرَق من غنيمة لم تخمّس فإنه لا يُقطع لماذا؟ علّل؟

السائل : ... .

الشيخ : لأن له شبهة استحقاق فإنه يستحق من إيش؟ خمس الخمس الذي يُصرف في الفيء وهو ما كان لله ورسوله فإن خمِّست الغنيمة فإن سرق من أربعة الأخماس التي للغانمين وليس منهم فإنه يقطع لأنه لا حق له فيها ولا استحقاق ولا شبهة وإن سرق من الخمس الذي يُصرف إلى الأصناف الخمسة فإنه إيش؟

السائل : ... .

الشيخ : لا يُقطع وإن وزّع الخمس إلى أصحابه الخمسة وسرق من سهم لا حق له فيه قطع، مفهوم وإلا غير مفهوم؟

السائل : مفهوم.

الشيخ : طيب، إذا سرق بعد قسمها بعد تخميسها، سرق من الأخماس الأربعة التي للمقاتلين، هل يُقطع أو لا؟ إن كان منهم لم يقطع ليش؟

السائل : ... .

الشيخ : لأن له حق في الأربعة وإن لم يكن منهم قُطِع، انتهينا من هذا. إن سرق من الخمس الموزع على خمسة نظرنا إن سرق مما لا حق له فيه يعني كما لو خمسنا الخمس، خمسنا الخمس الأن وسرق مما لا حق له فيه قطع مثل أن نخمّس الخمس ونأخذ ما لله ورسوله الفيء واليتامى نجعله وحده وذي القربى وحده وابن السبيل وحده والرابع؟

السائل : المساكين.

الشيخ : المساكين، سرق هو من حق اليتامى وهو بالغ عاقل، يُقطع وإلا لا؟

السائل : يُقطع.

الشيخ : ليش؟

السائل : ... .

الشيخ : ليس له فيه شبهة، سرق من الفيء الذي لله ورسوله، أه؟ يقطع وإلا لا؟

السائل : لا يقطع.

الشيخ : لا يقطع لأن له فيه حقا لأنه يصرف لبيت المال، سرق من سهم ذوي القربى وهو ليس من ذوي القربى.

السائل : يقطع.

الشيخ : يقطع، انتهينا فهمنا الأن تماما من سرق من الغنيمة؟ سؤال من سرق منها قبل أن تخمس؟

السائل : لا يقطع.

الشيخ : لا يقطع، من سرق منها بعد التخميس من نصيب المقاتلين؟

السائل : ... .

الشيخ : فيه تفصيل إن كان منهم لم يقطع وإن لم يكن منهم قطِع، إذا سرق من الخمس الذي سيوزع خمسة أسهم فإن كان قد خمّس وسرق مما لا حق له فيه قطِع وإن لم يخمّس أو سرق مما له فيه حق لم يقطع، طيب، إذًا قول المؤلف " لم تخمّس " في مفهومه تفاصيل، يقول المؤلف " أو فقير من غلة وقف على الفقراء " فإنه لا يقطع، مثاله عندنا نخل موقوف على الفقراء جذذنا النخل ووضعنا الجذاذ يعني المجذوذ في حرزة فجاء رجل من الفقراء فسرق منه يقطع وإلا لا؟

السائل : لا ما يقطع.

الشيخ : ليش؟

السائل : ... .

الشيخ : لأن له شبهة استحقاق فهو من جملة المستحقين فلا يقطع، طيب، فيه طعام معد للفقراء صدقات معد للفقراء فجاء فقير فسرق منه.

السائل : يقطع.

الشيخ : أه؟

السائل : لا يقطع.

الشيخ : ليش؟

السائل : ... .

الشيخ : لأن له فيه شبهة استحقاق، طيب، يقول المؤلف رحمه الله " أو شخص " يعني أو سرق شخص " من مال فيه شركة له " لم يُقطع لأن هذا الذي سرقه له فيه نصيب، مثاله شخص له مال بينه وبين ءاخر مثلا مائة درهم فسرق من هذا المال المشترك خمسين درهما، يقطع؟

السائل : لا يقطع.

الشيخ : ليش؟

السائل : ... .

الشيخ : لأن له من الخمسين؟

السائل : نصفها.

الشيخ : نصفها، خمسة وعشرين، طيب، رجل له شركة في مال قدرها واحد من مليون فسرق تسعمائة ألف من هذا المال.

السائل : لا يقطع.

السائل : يقطع.

الشيخ : ... ، ترى ما له من المليون إلا واحد فقط فسرق تسعمائة فقط.

السائل : لا يقطع.

الشيخ : لا يقطع، ليش؟ لأن نصيبه مشاع، كل درهم اقسموا على مليون وله منه واحد، كذا وإلا لا؟ فلما كان نصيبه مشاعا صار مهما سرق من المال المشترك فإنه لا يقطع لأن له في كل جزء منه وإن قل أه؟ نصيبا، طيب، يقول " أو لأحد ممن لا يُقطع بالسرقة منه " إذا سرق شخص من شيء فيه شركة لأحد ممن لا يُقطع بالسرقة منه فإنه لا يُقطع، لو سرقت من مال أبيك، تقطع؟

السائل : ... .

الشيخ : ما تقطع، أبوك له مال مشترك بينه وبين عمك فسرقت من المال المشترك؟

السائل : لا يقطع.

الشيخ : ما تقطع؟

السائل : نعم.

الشيخ : طيب، هناك مال لعمك منفرد عن الشركة فسرقت منه.

السائل : يقطع.

الشيخ : تقطع؟ طيب، لماذا لم تقطع في الأولى؟

السائل : ... .

الشيخ : لأن لأبيك شركة في هذا المال وإذا سرقت من مال فيه شركة لمن لا تقطع بالسرقة منه أه؟ فإنك لا تُقطع، الشبهة ما هي؟ المشاركة، فمادام هذا المال فيه سهم ولو واحدا من مليون لشخص لو سرقت من ماله لم أقطع فإنني لا أقطع بالسرقة من هذا المال المشترك كما قال المؤلف.

السائل : ... .

الشيخ : لا له منه شيء.

السائل : يعني في حياة أبيه؟

الشيخ : إيه في حياة أبيه نعم، إن كان بعد ممات أبيه صار له شركة هو أيضا، هو نفسه له شركة لكن في حياة أبيه لو سرق من مال أبيه يُقطع؟

السائل : لا يُقطع.

الشيخ : طيب، سرق من مال مشترك بين أبيه وبين رجل ءاخر؟

السائل : ... .

الشيخ : لا ما هو مشكل، لا يقطع، لماذا؟ لأن هذا المال الذي سرقته فيه جزء لا تُقطع بالسرقة به وهو ما يملكه أبوك وإذا كان فيه جزء لا يُمكن أن تُقطع به فإن القطع لا يتجزأ، طيب، لو كان مشترك لأبيك خمساه ولعمك ثلاثة أخماسه، تقطع وإلا لا؟

السائل : لا يقطع.

الشيخ : لا، نقطع ثلاثة أصابع، ما يمكن؟

السائل : ... .

الشيخ : ما يمكن أن نجزأه، طيب، يقول " لم يقطع " .

Webiste