هل يجوز لغير الولد أن يحج عن والديه.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : هل يجوز لغير الابن أن يحج عن هذا الشخص، يعني … الرجل؟
الشيخ : هو الشخص ميت؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا.
السائل : ولو كان ليس له أولاد؟
الشيخ : ولو كان، هذا سبق الكلام عنه، يعني وأن ليس للإنسان إلا ما سعى الولد من سعي الوالد لذلك يحج عن والده وبالشرط السابق أن لا يكون الوالد قصّر في أداء الفريضة إذا فُرضت عليه.
الشيخ : هو الشخص ميت؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا.
السائل : ولو كان ليس له أولاد؟
الشيخ : ولو كان، هذا سبق الكلام عنه، يعني وأن ليس للإنسان إلا ما سعى الولد من سعي الوالد لذلك يحج عن والده وبالشرط السابق أن لا يكون الوالد قصّر في أداء الفريضة إذا فُرضت عليه.
الفتاوى المشابهة
- من كانت له قدرة على الحج ولم يحج فهل لولده أن... - الالباني
- وجوب طاعة الولد لوالده في المعروف مع إساءته للولد - ابن باز
- هل يجوز أن يحج عن نفسه وعن والدته في حجة واحدة ؟ - الالباني
- هل تجوزالصدقة عن غير الوالدين؟ - ابن باز
- تفسير قوله تعالى: (ووالد وما ولد) - ابن عثيمين
- تحجيجه لوالديه قبل أن يحج هو - اللجنة الدائمة
- إذا حج رجل أكثر من مرة فهل يحج عن أبيه الذي حج... - الالباني
- واجب الولد إذا تعارض أمر الوالد والوالدة له - ابن عثيمين
- دفع الولد لوالده مالا ليحج به - اللجنة الدائمة
- هل يجوز أن يُحَجَّ عن شخص ميِّت ليس هو أحد الو... - الالباني
- هل يجوز لغير الولد أن يحج عن والديه.؟ - الالباني