تفسير قوله تعالى:(( ربنا لا تأخذنا إن نسينا ...)) ومعنى حديث :( وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ) وهل الناسي مكلف.
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل الشيخ : الأدلة التي استند عليها الذين قالوا أن الأصل في الشرع ألا يؤاخذ الناسي والمخطئ، هذه الأدلة كأية رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286]، وحديث وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
...
هذه الأدلة قطعًا اطلع عليها الأحناف وهي تصادم ما يرمون إليه من القاعدة المعاكسة لما تقعّده هذه الأدلة، ولكنهم أجابوا عليها بقولهم وُضع عن أمتي الخطأ يعني المؤاخذة بإثم الخطأ، أما من الناحية العملية والتكليف الشرعي فهو مكلف إيه هنا بقى يستطيع الإنسان أن يرجّح بين القولين، فنحن نقول إن التأويل خلاف الأصل، والأصل أن نأخذ بكلام الله ورسوله على ظاهرهما بدون تأويل إلا إذا قام الدليل الموجب للتأويل، فهنا رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، جاء الوحي من السماء عن رب العالمين يقول نعم، طيب التفصيل من أين نأتي به؟ لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، مطلقًا لا تأثيمًا ولا تكليفًا، فهذا التأويل خلاف ظاهر النص، كذلك وُضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، أيضًا مطلقًا وُضع عنهم المؤاخذة مطلقًا، لا بالتكليف ولا بالتأثيم، لا تكليف في ذلك ولا تأثيم على ذلك، هذا هو ظاهر النصوص، فإذا أوَّل الحنفية هذه النصوص نقول لهم ما هو الدليل الشرعي الموجب لهذا التأويل؟ ليس عندهم دليل إلا القاعدة التي وضعوها بناءً على الفروع من الأوامر والتكاليف، هذه لا تعطي قاعدة، مثلاً لا صلاة لمن لا وضوء له ، هذا لا يعطي قاعدة إنه ولو صلى بدون وضوء أنه، لو صلى بدون وضوء ناسيًا طبعًا أنه يُؤاخذ ويُكلّف بأن يعيد الصلاة، هذا يضع أصل أنه يجب أن يتوضأ، أما تُرى؟ إذا صلى بدون وضوء ناسيًا هذا ما حكمه؟ بدنا لا، بنتساءل الأن بدنا قاعدة نأخذ الجواب منها، القاعدة جاية رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، والحديث السابق، إلا إذا جاء نص كما قلنا يعني بالنسبة لمذهب الشافعي وابن حزم الأصل ألا يؤاخذ إلا بنص كالقاتل مثلاً خطأً، فهذا يُكلّف شرعًا بأنه يدفع الدية أو … ، فتأويلهم إذًا لهذه النصوص انتصارًا لهذه القاعدة التي أخذوها هم بطريق الاستنباط لا بطريق النص لا ينهض تأويلهم استنادًا لقاعدتهم في هذه النصوص، فهي تترجّح قاعدة الشافعي وقاعدة ابن حزم على القاعدة المعاكسة الحنفيّة، بسبب أن هذه القاعدة بُنيت على نص صريح وقاعدة الحنفية ما عندهم نص صريح لتقعيد هذه القاعدة وإنما رجعوا إلى الأوامر على أساس أنها مطلقة، لكن هذه النصوص المطلقة يجب تقييدها بهذه القاعدة الشرعية رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا .
...
هذه الأدلة قطعًا اطلع عليها الأحناف وهي تصادم ما يرمون إليه من القاعدة المعاكسة لما تقعّده هذه الأدلة، ولكنهم أجابوا عليها بقولهم وُضع عن أمتي الخطأ يعني المؤاخذة بإثم الخطأ، أما من الناحية العملية والتكليف الشرعي فهو مكلف إيه هنا بقى يستطيع الإنسان أن يرجّح بين القولين، فنحن نقول إن التأويل خلاف الأصل، والأصل أن نأخذ بكلام الله ورسوله على ظاهرهما بدون تأويل إلا إذا قام الدليل الموجب للتأويل، فهنا رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، جاء الوحي من السماء عن رب العالمين يقول نعم، طيب التفصيل من أين نأتي به؟ لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، مطلقًا لا تأثيمًا ولا تكليفًا، فهذا التأويل خلاف ظاهر النص، كذلك وُضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، أيضًا مطلقًا وُضع عنهم المؤاخذة مطلقًا، لا بالتكليف ولا بالتأثيم، لا تكليف في ذلك ولا تأثيم على ذلك، هذا هو ظاهر النصوص، فإذا أوَّل الحنفية هذه النصوص نقول لهم ما هو الدليل الشرعي الموجب لهذا التأويل؟ ليس عندهم دليل إلا القاعدة التي وضعوها بناءً على الفروع من الأوامر والتكاليف، هذه لا تعطي قاعدة، مثلاً لا صلاة لمن لا وضوء له ، هذا لا يعطي قاعدة إنه ولو صلى بدون وضوء أنه، لو صلى بدون وضوء ناسيًا طبعًا أنه يُؤاخذ ويُكلّف بأن يعيد الصلاة، هذا يضع أصل أنه يجب أن يتوضأ، أما تُرى؟ إذا صلى بدون وضوء ناسيًا هذا ما حكمه؟ بدنا لا، بنتساءل الأن بدنا قاعدة نأخذ الجواب منها، القاعدة جاية رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، والحديث السابق، إلا إذا جاء نص كما قلنا يعني بالنسبة لمذهب الشافعي وابن حزم الأصل ألا يؤاخذ إلا بنص كالقاتل مثلاً خطأً، فهذا يُكلّف شرعًا بأنه يدفع الدية أو … ، فتأويلهم إذًا لهذه النصوص انتصارًا لهذه القاعدة التي أخذوها هم بطريق الاستنباط لا بطريق النص لا ينهض تأويلهم استنادًا لقاعدتهم في هذه النصوص، فهي تترجّح قاعدة الشافعي وقاعدة ابن حزم على القاعدة المعاكسة الحنفيّة، بسبب أن هذه القاعدة بُنيت على نص صريح وقاعدة الحنفية ما عندهم نص صريح لتقعيد هذه القاعدة وإنما رجعوا إلى الأوامر على أساس أنها مطلقة، لكن هذه النصوص المطلقة يجب تقييدها بهذه القاعدة الشرعية رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا .
الفتاوى المشابهة
- رفع الخطأ والنسيان عن الأمة - ابن عثيمين
- ما صة لفظ حديث : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) ؟ - الالباني
- إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان - اللجنة الدائمة
- هل يحل أكل الذبيحة التي نسي الذابح أن يذكر اسم... - الالباني
- ما صحة الحديث ( عفي عن أمتي الخطأ و النسيان... - ابن عثيمين
- تفسير قوله تعالى:" ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا... - ابن عثيمين
- المناقشة حول قوله تعالى:" ربنا لا تؤاخذنا إن... - ابن عثيمين
- تفسير قوله تعالى : (( ربنا لا تؤخذنا إن نسين... - ابن عثيمين
- الكلام على قاعدة ( وضع عن أمتي الخطأ والنسيان... - الالباني
- تفسير قوله - تعالى - : (( لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ... - الالباني
- تفسير قوله تعالى:(( ربنا لا تأخذنا إن نسينا ..... - الالباني