الشيخ : لا والله لا يحل، لا يحل له أن يُفرّق بين الرجل وزوجه فإن فعل فهو عاق لأمه ولأبيه، والواجب أن يدع الأمور على ما هي عليه مادامت الأم راضية بما هي عليه من كوْنها مع زوجها في البر فليتركها وليزرهما حينا بعد ءاخر وينظر ماذا عليهما من القاصر فيتمّمه لأن الواجب على الرجل أو الأنثى أن يقوم ببر والديه سواء كانا عنده أم في بلد ءاخر أم في البر. نعم.
السائل : حفظكم الله. السائل م س ب من الأحساء يقول.