ذكر فائدة عن ابن القيم في أنواع المحرمات .
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : ذكر ابن القيم ها هنا قاعدة جميلة ولا أدري رأيكم فيها قال أن المحرمات نوعان محرم لذاته ومحرم سد الذريعة ثم أورد القاعدة التالية قال " ما حرّم لذاته لا يباح أبدا وما حرم سدا للذريعة فيباح عند تحقيق المصلحة الراجحة " وذكر أمثلة كثيرة في الشرع نعم
الشيخ : لا أعتقد فيه يعني ضرورة أو فائدة من التفريق لأنه ما كان محرما لذاته ألا يحل أحيانا
السائل : خذني بلطفك
الشيخ : أكثر من هيك
السائل : المحرم لذاته قسمان قسم يباح عند الضرورة وقسم لا يباح أبدا لا يباح أبدا المحرم لذاته قسمان قسم يباح عند الضرورة وقسم لا يباح أبدا وأما الذي حرم سدا للذريعة فيباح للمصلحة الراجحة لا للضرورة يقول
الشيخ : دليلها ؟
السائل : يقول إباحة بيع العرايا رغم أنها محرمة هذا البيع به ذكر أربع خمس أمثلة بيع العرايا هو ركز عليه في مثل هذا المقام نعم
الشيخ : ما يجوز توسعة الأمر إذا كان هناك في أمثلة في السنة ما أظن يتخذ من هذه الأمثلة القليلة قاعدة نطردها فنبيح ما كان محرما لغيره للحاجة وليس للضرورة أنا قرأت هذا الكلام لابن القيم من زمان لكن هذا يفتح باب من استحلال للمحرمات لأدنى حاجة تدّعى فما أعتقد إلا إبقاء القاعدة على عمومها وهو عدم التفريق بين ما كان محرما لذاته وماكان محرما لغيره فإذا جاء نص يبيح ما كان محرما لغيره وقفنا عنده .
السائل : لكن الذي فات ابن القيم رحمه الله أنه لم يذكر كيف نعرف أن هذا حرم لذاته أو حرم سدا للذريعة .
الشيخ : هو هون يأتي فتح الباب
السائل : تذكرون شيئا من هذا ولا يلزمكم كما لا يلزمنا
الشيخ : لا هو لو ذكرنا كان أحسن لكن ما أذكر الآن
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
الشيخ : لا أعتقد فيه يعني ضرورة أو فائدة من التفريق لأنه ما كان محرما لذاته ألا يحل أحيانا
السائل : خذني بلطفك
الشيخ : أكثر من هيك
السائل : المحرم لذاته قسمان قسم يباح عند الضرورة وقسم لا يباح أبدا لا يباح أبدا المحرم لذاته قسمان قسم يباح عند الضرورة وقسم لا يباح أبدا وأما الذي حرم سدا للذريعة فيباح للمصلحة الراجحة لا للضرورة يقول
الشيخ : دليلها ؟
السائل : يقول إباحة بيع العرايا رغم أنها محرمة هذا البيع به ذكر أربع خمس أمثلة بيع العرايا هو ركز عليه في مثل هذا المقام نعم
الشيخ : ما يجوز توسعة الأمر إذا كان هناك في أمثلة في السنة ما أظن يتخذ من هذه الأمثلة القليلة قاعدة نطردها فنبيح ما كان محرما لغيره للحاجة وليس للضرورة أنا قرأت هذا الكلام لابن القيم من زمان لكن هذا يفتح باب من استحلال للمحرمات لأدنى حاجة تدّعى فما أعتقد إلا إبقاء القاعدة على عمومها وهو عدم التفريق بين ما كان محرما لذاته وماكان محرما لغيره فإذا جاء نص يبيح ما كان محرما لغيره وقفنا عنده .
السائل : لكن الذي فات ابن القيم رحمه الله أنه لم يذكر كيف نعرف أن هذا حرم لذاته أو حرم سدا للذريعة .
الشيخ : هو هون يأتي فتح الباب
السائل : تذكرون شيئا من هذا ولا يلزمكم كما لا يلزمنا
الشيخ : لا هو لو ذكرنا كان أحسن لكن ما أذكر الآن
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز الحج بغير محرم.؟ - ابن عثيمين
- قلتم أن المحرم لا يستباح إلا لضرورة وأن المح... - ابن عثيمين
- تتمة ما حكم النُشرة، فإننا نسمع من البعض يقو... - ابن عثيمين
- شروط المحرم - ابن عثيمين
- هل تبيح المحرم إحالته؟ - ابن عثيمين
- أقسام المحرم . - الالباني
- ذكر أمثلة عن المحرمات في قاعدة " ما هو المقصود... - الالباني
- الأشياء المحرمة على المحرم - الفوزان
- ما الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره؟ - ابن عثيمين
- سؤال عن المحرم لذاته والمحرم لغيره ؟ - ابن عثيمين
- ذكر فائدة عن ابن القيم في أنواع المحرمات . - الالباني