قلتم أن المحرم لا يستباح إلا لضرورة وأن المحرم للذريعة يستباح للحاجة فهل من ضابط للتفريق بينهما.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول هذا ، ذكرتم فيما سبق أن المحرم لا يستباح إلا لضرورة وأن المحرم للذريعة يستباح للحاجة فهل من ضابط للتفريق بينهما؟
نعم ، المحرم لعينه هو الذي لا يباح إلا للضرورة كالميتة ، والمحرم لغيره ، لكونه ذريعة ، يعني هو لا يتضمن مفسدة لكن يكون ذريعة هذا تبيحه الحاجة مثل نظر المرأة حرام لكن عند الخطبة.
نعم ، المحرم لعينه هو الذي لا يباح إلا للضرورة كالميتة ، والمحرم لغيره ، لكونه ذريعة ، يعني هو لا يتضمن مفسدة لكن يكون ذريعة هذا تبيحه الحاجة مثل نظر المرأة حرام لكن عند الخطبة.
الفتاوى المشابهة
- حكم من حجت بغير محرم - ابن باز
- سفر المرأة بدون محرم للضرورة - اللجنة الدائمة
- ما هو الضابط في خروج المرأة من بيتها بمحرم و... - ابن عثيمين
- رخص السفر لا تستباح بالمعاصي - ابن عثيمين
- ما الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره؟ - ابن عثيمين
- سؤال عن المحرم لذاته والمحرم لغيره ؟ - ابن عثيمين
- ذكر فائدة عن ابن القيم في أنواع المحرمات . - الالباني
- معنى ما جاء في الحديث "فيستبيح بيضتهم..." - ابن باز
- ضابط المحرم - ابن باز
- الصوفية يقولون أن الولي يصل إلى درجة العصمة... - ابن عثيمين
- قلتم أن المحرم لا يستباح إلا لضرورة وأن المح... - ابن عثيمين