الشيخ : إذا حلف على شيء يعلم أنه كاذب فيه فقد تحمّل إثمين، الإثم الأول الكذب والإثم الثاني الاستهانة باليمين حيث حلف على كذب فيكون كمن قال الله فيهم { وَيَحلِفونَ عَلَى الكَذِبِ وَهُم يَعلَمونَ } فعليه أن يتوب إلى الله من هذا الذنب الذي فعله والذي تضمّن سيّئتين ولا كفارة عليه لأن الكفارة إنما تكون في الحلف على شيء مستقبل، أما الحلف على شيء ماضي فهو إما سالم وإما ءاثم فإن كان يعلم أنه كاذب أو يغلب على ظنه أنه كاذب فهو ءاثم وإن كان يعلم أنه صادق أو يغلب على ظنه أنه صادق فهو غير ءاثم.
أما الكفارة فلا تجب في الحلف على أمر ماضي ولو كان كاذبا فيه. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.