ما حكم المسح على النعلين؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : طيب المسح على النعلين غير الخفين تماما هل يصح؟
الشيخ : يصح المسح على النعلين مطلقا كما يصح المسح على الخفين مطلقا كما يصح المسح على الجوربين مطلقا وكل من جاء بقيد هذا يعود إلى البحث السابق لا يجوز تقييد ما أطلق ولا إطلاق ما قيد فحينما جاء عن الرسول عليه والسلام المسح على الخفين متواترا لم يجز أن يشترط أي شرط كأن يكون مثلا غير مخرق فقد يوالي بعضهم بأن يقول مثلا من جلد الحيوان الفلاني كل هذا تصنع وتكلف وأنا وأمتي براء من التكلف نعم أعطيني رقمك كم ما شاء الله أقر الله بهما عينك وأسعدهم أيضا في الدنيا والآخرة إن شاء الله أحظى بكم إن شاء الله أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, قلنا إن الأحاديث التي جاءت في المسح على الخفين وفي المسح على الجوربين وفي المسح على النعلين أحاديث مطلقة فلا يجوز تقييدها بقيد بمجرد الرأي لولا أنه قد صح التوقيت المذكور آنفا لم يجز لنا إلا أن نتبنى مذهب مالك الذي يجيز المسح بدون توقيت أما وقد صح الحديث من غير ما وجه كما سمعتم آنفا " وقت رسول الله صلى الله عليه وآله سلم المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها " وجب الوقوف عند هذا القيد أما ما سوى ذلك من القيود التي تأتي في بعض كتب الفقه على ما بينها من اختلاف بعيد شاسع فلا يصح شيء منها مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وربما قرأتم في بعض الكتب الفقهية بجواز المسح على الخفين بشرط ألا يكونا مخروقين فجاء عن الحسن البصري أنه قال " وهل كان جوارب الأنصار إلا مخرقة؟ " وهذا هو الذي يتفق مع يسر الإسلام لأن الإنسان إذا أراد أن يتقيد بمثل هذه الشروط لربما طلق السنة بالثلاثة فتعود الرخصة إلى عزيمة فيستغني الناس عنها بسبب القيود والشروط التي أضيفت إلى هذه الرخصة ولا شك أن الرخصة تستلزم بطبيعة كونها رخصة أن تكون مجردة عن كل قيد أو شرط أو وصف إلا ما جاء في الشرع فنحن كما قال تعالى ويسلموا تسليما وأبعد شيء عن رأي الجمهور هو المسح على النعلين لأنه غير ساتر لمكان فرض غسل القدمين ولكن ما دام أن ذلك ثبت أولا عن النبي صلى الله عليه وآله سلم ثم ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين ثانيا وأعني به بالذات عليا رضي الله عنه فقد ثبت عنه مسحه على النعلين ولما أتى المسجد خلعهما وصلى بالناس إماما ففهمنا من هنا أيضا حكما آخر ميسرا ألا وهو أن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة بل ولا يعلقها بإعادة غسل ما كان مسح عليه أي غسل الرجلين فهكذا يجب أن نقف مع النصوص سواء كانت لنا أو كانت علينا كان فيها يسر أو كان فيها تشديد فالله عز وجل يتعبدنا بما يشاء ولا نستعمل عقولنا أبدا تجاه هذه النصوص سواء كانت مطلقة أو كانت مقيدة. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل ... أنا خلص كلامي فيما يتعلق بالمسح.
الشيخ : يصح المسح على النعلين مطلقا كما يصح المسح على الخفين مطلقا كما يصح المسح على الجوربين مطلقا وكل من جاء بقيد هذا يعود إلى البحث السابق لا يجوز تقييد ما أطلق ولا إطلاق ما قيد فحينما جاء عن الرسول عليه والسلام المسح على الخفين متواترا لم يجز أن يشترط أي شرط كأن يكون مثلا غير مخرق فقد يوالي بعضهم بأن يقول مثلا من جلد الحيوان الفلاني كل هذا تصنع وتكلف وأنا وأمتي براء من التكلف نعم أعطيني رقمك كم ما شاء الله أقر الله بهما عينك وأسعدهم أيضا في الدنيا والآخرة إن شاء الله أحظى بكم إن شاء الله أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, قلنا إن الأحاديث التي جاءت في المسح على الخفين وفي المسح على الجوربين وفي المسح على النعلين أحاديث مطلقة فلا يجوز تقييدها بقيد بمجرد الرأي لولا أنه قد صح التوقيت المذكور آنفا لم يجز لنا إلا أن نتبنى مذهب مالك الذي يجيز المسح بدون توقيت أما وقد صح الحديث من غير ما وجه كما سمعتم آنفا " وقت رسول الله صلى الله عليه وآله سلم المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها " وجب الوقوف عند هذا القيد أما ما سوى ذلك من القيود التي تأتي في بعض كتب الفقه على ما بينها من اختلاف بعيد شاسع فلا يصح شيء منها مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وربما قرأتم في بعض الكتب الفقهية بجواز المسح على الخفين بشرط ألا يكونا مخروقين فجاء عن الحسن البصري أنه قال " وهل كان جوارب الأنصار إلا مخرقة؟ " وهذا هو الذي يتفق مع يسر الإسلام لأن الإنسان إذا أراد أن يتقيد بمثل هذه الشروط لربما طلق السنة بالثلاثة فتعود الرخصة إلى عزيمة فيستغني الناس عنها بسبب القيود والشروط التي أضيفت إلى هذه الرخصة ولا شك أن الرخصة تستلزم بطبيعة كونها رخصة أن تكون مجردة عن كل قيد أو شرط أو وصف إلا ما جاء في الشرع فنحن كما قال تعالى ويسلموا تسليما وأبعد شيء عن رأي الجمهور هو المسح على النعلين لأنه غير ساتر لمكان فرض غسل القدمين ولكن ما دام أن ذلك ثبت أولا عن النبي صلى الله عليه وآله سلم ثم ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين ثانيا وأعني به بالذات عليا رضي الله عنه فقد ثبت عنه مسحه على النعلين ولما أتى المسجد خلعهما وصلى بالناس إماما ففهمنا من هنا أيضا حكما آخر ميسرا ألا وهو أن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة بل ولا يعلقها بإعادة غسل ما كان مسح عليه أي غسل الرجلين فهكذا يجب أن نقف مع النصوص سواء كانت لنا أو كانت علينا كان فيها يسر أو كان فيها تشديد فالله عز وجل يتعبدنا بما يشاء ولا نستعمل عقولنا أبدا تجاه هذه النصوص سواء كانت مطلقة أو كانت مقيدة. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل ... أنا خلص كلامي فيما يتعلق بالمسح.
الفتاوى المشابهة
- باب : غسل الرجلين في النعلين ، ولا يمسح على... - ابن عثيمين
- بالنسبة للمسح على النعلين إذا مسحت عليهما ثم... - ابن عثيمين
- هل يصلي بالنعلين إذا مسح عليهما.؟ - ابن عثيمين
- ما كيفية المسح على النعلين وما هي الشروط .؟ - الالباني
- حكم المسح على الجورب والنعل - ابن باز
- هل يجوز المسح على النعلين والحذاء.؟ - ابن عثيمين
- أرجوا توضيح ما ورد في رسالة ا* المسح على الخفي... - الالباني
- حكم المسح على النعلين - ابن عثيمين
- المسح على النعلين - اللجنة الدائمة
- مسألة المسح على الخفَّين والمسح على النَّعلين . - الالباني
- ما حكم المسح على النعلين؟ - الالباني