هل يصلي بالنعلين إذا مسح عليهما.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يصلي بالنعلين ؟
الشيخ : نعم.
السائل : إذا مسح عليهما ؟
الشيخ : السنة ، أي نعم.
السائل : ولا يخلعهما ؟
الشيخ : ولا يخلعهما .
السائل : إذا مسح .
الشيخ : هذا هو السنة ، ولكن نظرا إلى أن الناس تهاونوا في هذا الأمر ، وإلى أن المساجد مفروشة الآن نرى أنه لا حاجة إلى الصلاة فيهما ، لكن إذا كنت في البر أو كنت في بيتك وصليت فيهما أدركت السنة.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا مسح عليهما ؟
الشيخ : السنة ، أي نعم.
السائل : ولا يخلعهما ؟
الشيخ : ولا يخلعهما .
السائل : إذا مسح .
الشيخ : هذا هو السنة ، ولكن نظرا إلى أن الناس تهاونوا في هذا الأمر ، وإلى أن المساجد مفروشة الآن نرى أنه لا حاجة إلى الصلاة فيهما ، لكن إذا كنت في البر أو كنت في بيتك وصليت فيهما أدركت السنة.
الفتاوى المشابهة
- أرجوا توضيح ما ورد في رسالة ا* المسح على الخفي... - الالباني
- حكم المسح على الجورب والنعل - ابن باز
- ما كيفية المسح على النعلين وما هي الشروط .؟ - الالباني
- باب : غسل الرجلين في النعلين ، ولا يمسح على... - ابن عثيمين
- مسألة المسح على الخفَّين والمسح على النَّعلين . - الالباني
- هل يجوز المسح على النعلين والحذاء.؟ - ابن عثيمين
- حكم المسح على النعلين - ابن عثيمين
- ما حكم المسح على النعلين؟ - الالباني
- بالنسبة للمسح على النعلين إذا مسحت عليهما ثم... - ابن عثيمين
- المسح على النعلين - اللجنة الدائمة
- هل يصلي بالنعلين إذا مسح عليهما.؟ - ابن عثيمين