تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المسح على النعلين - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  18146  )    س1: عند وضوئي مسحت فوق النعلين، وكنت لابسهما بدون جوارب، ثم بعد الوضوء خلعتهما وذهبت لأصلي، وعند إتمامي للصلا...
العالم
طريقة البحث
المسح على النعلين
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18146 )
س1: عند وضوئي مسحت فوق النعلين، وكنت لابسهما بدون جوارب، ثم بعد الوضوء خلعتهما وذهبت لأصلي، وعند إتمامي للصلاة لبستهما على طهارة. فسماحة الشيخ أستفتيك في
هذا الأمر. هل أمسح في المدة القادمة وعلى مدة يوم وليلة أم لا؟

ج 1: المسح يكون على الخفين أو الجوربين الساترين لمحل الغسل من القدمين، ولا يجوز المسح على النعلين اللذين لا يستران محل الفرض، ويجب عليك إعادة الصلاة المذكورة؛ لعدم صحة المسح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste