المسح على النعلين
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18146 )
س1: عند وضوئي مسحت فوق النعلين، وكنت لابسهما بدون جوارب، ثم بعد الوضوء خلعتهما وذهبت لأصلي، وعند إتمامي للصلاة لبستهما على طهارة. فسماحة الشيخ أستفتيك في
هذا الأمر. هل أمسح في المدة القادمة وعلى مدة يوم وليلة أم لا؟
ج 1: المسح يكون على الخفين أو الجوربين الساترين لمحل الغسل من القدمين، ولا يجوز المسح على النعلين اللذين لا يستران محل الفرض، ويجب عليك إعادة الصلاة المذكورة؛ لعدم صحة المسح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: عند وضوئي مسحت فوق النعلين، وكنت لابسهما بدون جوارب، ثم بعد الوضوء خلعتهما وذهبت لأصلي، وعند إتمامي للصلاة لبستهما على طهارة. فسماحة الشيخ أستفتيك في
هذا الأمر. هل أمسح في المدة القادمة وعلى مدة يوم وليلة أم لا؟
ج 1: المسح يكون على الخفين أو الجوربين الساترين لمحل الغسل من القدمين، ولا يجوز المسح على النعلين اللذين لا يستران محل الفرض، ويجب عليك إعادة الصلاة المذكورة؛ لعدم صحة المسح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أرجوا توضيح ما ورد في رسالة ا* المسح على الخفي... - الالباني
- ما كيفية المسح على النعلين وما هي الشروط .؟ - الالباني
- باب : غسل الرجلين في النعلين ، ولا يمسح على... - ابن عثيمين
- بالنسبة للمسح على النعلين إذا مسحت عليهما ثم... - ابن عثيمين
- هل يصلي بالنعلين إذا مسح عليهما.؟ - ابن عثيمين
- حكم المسح على الجورب والنعل - ابن باز
- هل يجوز المسح على النعلين والحذاء.؟ - ابن عثيمين
- حكم المسح على النعلين - ابن عثيمين
- مسألة المسح على الخفَّين والمسح على النَّعلين . - الالباني
- ما حكم المسح على النعلين؟ - الالباني
- المسح على النعلين - اللجنة الدائمة