الآنية التي تأكل فيها الكلاب
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
الطعام المستخرج من عظام الخنزير
سؤال: ما الحكم في تناول طعام مستخرج من عظام الخنزير أو لحمه أو شحمه؟
الجواب: إذا تأكد المسلم أن الطعام مستخرج من الخنزير، أو فيه شيء من أجزاء الخنزير فإنه يحرم عليه أكله، لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ [المائدة: ٣] ، وهذا مجمع عليه بين الأمة، فتحريم الخنزير في الكتاب والسنة والإجماع، فالطعام الذي فيه شيء من أجزاء الخنزير يحرم أكله.
فعليكم أن تعدلوا إلى الأواني الطيبة النزيهة النظيفة، أما لو دعت الحاجة إلى استعمال إناء ولغ فيه الكلب أو أكل فيه الكلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ولغ الكلب في الإناء أن نغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، فيجب عليكم إذا أردتم أن تستعملوا إناءً من الأواني التي تأكل أو تشرب منها الكلاب أن تغسلوه سبع مرات، وأن تعفروه بالتراب، ثم بعد ذلك تستعملونه.
سؤال: أما عن الأكل أو الشرب بدون علم إن شاء الله، فإنهم لا يؤاخذون على ذلك؟
الجواب: إذا لم يعلم الإنسان أن هذا الإناء ولغ فيه كلب، فالأصل الطهارة والأصل الإباحة، مجرد الوهم أو الشك لا يترتب عليه حكم شرعي، فالإناء الأصل فيه الطهارة إلا إذا تيقن الإنسان وعلم أنه ولغ فيه كلب، فإنه يجب عليه إذا أراد أن يستعمل هذا الإناء أن ينفذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسله سبع مرات إحداهن بالتراب.
سؤال: ما الحكم في تناول طعام مستخرج من عظام الخنزير أو لحمه أو شحمه؟
الجواب: إذا تأكد المسلم أن الطعام مستخرج من الخنزير، أو فيه شيء من أجزاء الخنزير فإنه يحرم عليه أكله، لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ [المائدة: ٣] ، وهذا مجمع عليه بين الأمة، فتحريم الخنزير في الكتاب والسنة والإجماع، فالطعام الذي فيه شيء من أجزاء الخنزير يحرم أكله.
فعليكم أن تعدلوا إلى الأواني الطيبة النزيهة النظيفة، أما لو دعت الحاجة إلى استعمال إناء ولغ فيه الكلب أو أكل فيه الكلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ولغ الكلب في الإناء أن نغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، فيجب عليكم إذا أردتم أن تستعملوا إناءً من الأواني التي تأكل أو تشرب منها الكلاب أن تغسلوه سبع مرات، وأن تعفروه بالتراب، ثم بعد ذلك تستعملونه.
سؤال: أما عن الأكل أو الشرب بدون علم إن شاء الله، فإنهم لا يؤاخذون على ذلك؟
الجواب: إذا لم يعلم الإنسان أن هذا الإناء ولغ فيه كلب، فالأصل الطهارة والأصل الإباحة، مجرد الوهم أو الشك لا يترتب عليه حكم شرعي، فالإناء الأصل فيه الطهارة إلا إذا تيقن الإنسان وعلم أنه ولغ فيه كلب، فإنه يجب عليه إذا أراد أن يستعمل هذا الإناء أن ينفذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسله سبع مرات إحداهن بالتراب.
الفتاوى المشابهة
- حكم الأكل في الأواني المشبوهة - ابن باز
- بيع الكلاب - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف :" باب الآنية " - ابن عثيمين
- هل يصح تعليل بعضهم النهي عن الأكل في آنية ال... - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الك... - ابن عثيمين
- آنية الذهب - ابن باز
- هل يجوز استعمال الكلاب لغرض حراسة المنزل وهل... - ابن عثيمين
- باب الآنية - ابن عثيمين
- تتمة الحديث السابق ( وعن أبي ثعلبة الخشني رض... - ابن عثيمين
- حكم الآنية التي تشرب منها الكلاب - الفوزان
- الآنية التي تأكل فيها الكلاب - الفوزان