حكم لبس ساعة الذهب أو تشبه الذهب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هل يجوز لبس ساعة الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه لون ذهب؟
الجواب: يجوز ذلك للنساء، أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية بالذهب؛ لقول النبي ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها.
أما إن كانت تشبه الذهب وليست ذهبًا فالأولى للرجل: تركها صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر.
الجواب: يجوز ذلك للنساء، أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية بالذهب؛ لقول النبي ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها.
أما إن كانت تشبه الذهب وليست ذهبًا فالأولى للرجل: تركها صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم لبس ساعة مطلية بذهب أو بصفار يشبه الذ... - ابن عثيمين
- حكم لبس الساعة المطلية بالذهب - ابن باز
- حكم استعمال الرجال للذهب من لبس وسن وساعة وغيرها - ابن باز
- ما حكم لبس الساعات المطلية بماء الذهب؟ - ابن باز
- حكم لبس الساعة والخاتم من الذهب للمحرم - ابن باز
- ما حكم لبس الساعات المطلية بالذهب ؟ - الالباني
- ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب للرجال.؟ - ابن عثيمين
- حكم لبس الساعات المطلية بالذهب - ابن عثيمين
- حكم لبس الرجل للساعة أو الخاتم المطلي بالذهب - ابن باز
- لبس الساعة الذهبية - اللجنة الدائمة
- حكم لبس ساعة الذهب أو تشبه الذهب - ابن باز