المعنى الصحيح لقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع .... ) .
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : ... في جمعية الخلايلة بقولوا مثنى وثلاث ورباع يعني بالمجوز اثنين اثنين فهل هذه صحيحة ؟
الشيخ : لا هذا خطأ بلا شك مثنى وثلاث ورباع ، يعني اثنين أو ثلاث أو أربعة ، هذا هو المقصود بالآية الكريمة وهذا جاء ، ألا تسمعون يا أبا عبد الله هذا التفسير للآية الكريمة مثنى وثلاث ورباع ، أجمع علماء التفسير أن المقصود اثنين وثلاث وأربعة من النساء ، وجاء بيان ذلك في قوله عليه الصلاة و السلام ، ويجب أن نتذكر أن فهم القرآن لا سبيل إليه إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل يقول مخاطبا نبيه في صريح القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ، أي وأنزلنا إليك يارسول الله الذكر أي القرآن لتبين وتوضح وتشرح للناس هذا القرآن الذي أنزل إليك من جملة شرحه عليه السلام للقرآن ، بل من أقوى أساليب بيانه للقرآن هو لفظه عليه الصلاة والسلام ، فقد جاء أن رجلا من أصحاب الرسول عليه السلام أسلم وتحته تسع نسوة ، ذلك لأن العرب كانوا بصريح القرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ، فهم كانوا أميين لم يكونوا أهل كتاب كاليهود والنصارى ولذلك فاليهود والنصارى يومئذ ليس اليوم كانوا متميزين عن العرب ، بما أنزل الله على أنبيائهم موسى وعيسى من التوارة والإنجيل فكانوا أهدى سبيلا وأقوم قيلا من العرب ، العرب جماعة وثنيين لا أخلاق لهم ولا آداب ولا شريعة ،إلا ما كان يشرعه لهم رئيس القبيلة، وكل واحد عنده شريعة ما أنزل الله بها من السلطان، من ذلك أنهم كانوا يتزوجون ما شاؤوا من النساء، وفتح باب التزوج بما شاء الرجل من النساء، يكون سببا للإخلال بالقيام بواجب الأسرة، وبواجب تربية الذرية، لذلك لما أسلم ذاك الرجل وجاء إلى النبي صلى الله وعليه وسلم يبايعه على الإسلام وتحته، وتحت عصمته تسع نسوة، فقال له عليه الصلاة والسلام: أمسك منهن أربعا وطلق سائرهن ، وكثير من الناس في هذا الزمان، هذا الزمان الذي يغزا به المسلمون في عقر دارهم، ولو فرضنا أنهم لم يغزوا في عقر دارهم بالكفار، بجنودهم وأشخاصهم يغزون في عقر دارهم بالأفكار التي يتبناها الكفار ويتبرء منها الإسلام والمسلمون الصادقون المتمسكون بالإسلام، معلوم أن الكفار إلى اليوم، لا يزال الكثير منهم يهاجمون الإسلام في بعض تشريعاته بزعمهم أنها تشريعات غير منطقية وغير معقولة وغير عادلة، من ذلك أنهم يزعمون أنه ليس من العدل في شيء أن يتزوج الرجل، مثنى وثلاث ورباع هذا أمر ينكره هؤلاء الكفار وذلك من ضلالهم البعيد المبين ولماذا؟ لو أن هؤلاء الكفار كانوا يعيشون حياة نزيهة ويحيون حياة شريفة لا يعرفون للسفاح ولا للزنى معنى، ثم هم مع ذلك ينكرون التثنية بين الزوجتين، وأكثر من ذلك ، لربما كان لهم بعض العذر ، ولكن الواقع يشهد أن الواحد منهم أقول بلغة أخرى لا أقول يتزوج ينكح مثنى وثلاث رباع وخماس وعشر وعشرين إلى آخره ولا يجدون في ذلك غضاضة مطلقا ويسفحون دماءهم هكذا عبثا ولا شيء في هذا العمل وهو الزنى، وفي أولاد الزنى الذين يلقون بالمئات إن لم نقل بالألوف بالطرقات وفي الأنهار في أنهار الصين وفرنسا وغيرها ، هذا كله لا شيء فيه عندهم ، أما أن يتزوج المسلم باثنتين أوثلاث أورباع ويقوم على إحصانهم وعلى الإنفاق عليهم ، هذا شيء منكر عند هؤلاء الناس لهؤلاء الكفار الذين ينقمون على الإسلام تشريعاته الحكيمة ، أشياء كثيرة وكثيرة جدا لسنا الآن في صدد ذكرها ، وحسبنا الآن أن نذكر المسلمين الحاضرين وليبلغ الشاهد الغائب أن الإسلام لم يجز أن يتزوج المسلم بأكثر من أربعة ثم حينما أجاز الزواج بأربعة من النساء شرط شرطا أساسيا ذلك الشرط هو العدل بينهن هو العدل بينهن وهنا كلمة لا بد من ذكرها ليس المقصود بالعدل هنا ما قد نسمعه أحيانا من كثير من الإذاعات من مصر أو غيرها من البلاد التي تأثرت بالتيارات والأفكار الأجنبية الغربية، أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالمرأة الثانية إلا للضرورة، هذا افتراء على الإسلام لا هو تزوج كما سمعتم في القرآن، مثنى وثلاث ورباع بدون ضرورة وهذا فيه حكمة بالغة، لأنكم تعلمون أن الرجال ليسوا سواء، ... أن الرجال يختلفون ولا مؤاخذة من الناحية الجنسية، ففيهم الرجل البارد الطبع، وفيهم الرجل القوي الشهمة صاحب غلمة صاحب شبق، فهذا إذا قيل له فقط لك واحدة ولا أكثر سيضطر أن يفعل ما يفعله الكفار، وهو أن يفتش له عن خليلة عن خدينة يخادنها، وعن صاحبة يصاحبها بالحرام، وحينئذ تسري عدوى الزنى من المزني بها، إلى زوجته الصالحة العاجزة في عقر داره لذلك لا يشترط في هذا الحكم الشرعي، فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، إلا العدل بينهن أما الضرورة، هذا افتراء على الإسلام، وقع فيه من وقع من بعض المحاضرين أو المذيعين متأثرين بالأفكار الغربية، وليقللوا نسل المسلمين، انتبهوا إلى هذه النقطة، وليقللوا بذلك نسل المسلمين، لأنكم تعلمون أن الأمم اليوم، تعرف أهمية كثرت عدد الأمة، ولذلك ترون اليهود في فلسطين، يحاولون كل يوم تقريبا، أن يكثروا سوادهم، وأن يتغلبوا بكثرة سوادهم على بياض عدد الفلسطين هناك لأنهم ينظرون بعيدا وبعيدا جدا أما الإسلام الذي هو تنزيل من حكيم عليم فقد نظر إلى أبعد من ذلك، ولا نسبة بين هذه النظرة لأن هذه النظرة إلهية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لذلك كان من أداب الرسول عليه السلام أن قال الودود تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة فحينئذ أن يتزوج المسلم مثنى وثلاث ورباع، فلذلك مما يحقق أن يتباها الرسول عليه السلام بأمته المسلمة يوم القيامة، ويحقق أن يحصن المسلم أكثر امرأة واحدة، فلا ضرورة هناك يشترط أبدا بأن يتزوج أكثر من واحدة وإنما الشرط الأساسي كما قال الله تعالى في القرآن الكريم فإلم تستطيعوا فواحدة إن لم تستطيعوا العدل بين النساء، فحينئذ واحدة ... .
الشيخ : لا هذا خطأ بلا شك مثنى وثلاث ورباع ، يعني اثنين أو ثلاث أو أربعة ، هذا هو المقصود بالآية الكريمة وهذا جاء ، ألا تسمعون يا أبا عبد الله هذا التفسير للآية الكريمة مثنى وثلاث ورباع ، أجمع علماء التفسير أن المقصود اثنين وثلاث وأربعة من النساء ، وجاء بيان ذلك في قوله عليه الصلاة و السلام ، ويجب أن نتذكر أن فهم القرآن لا سبيل إليه إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل يقول مخاطبا نبيه في صريح القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ، أي وأنزلنا إليك يارسول الله الذكر أي القرآن لتبين وتوضح وتشرح للناس هذا القرآن الذي أنزل إليك من جملة شرحه عليه السلام للقرآن ، بل من أقوى أساليب بيانه للقرآن هو لفظه عليه الصلاة والسلام ، فقد جاء أن رجلا من أصحاب الرسول عليه السلام أسلم وتحته تسع نسوة ، ذلك لأن العرب كانوا بصريح القرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ، فهم كانوا أميين لم يكونوا أهل كتاب كاليهود والنصارى ولذلك فاليهود والنصارى يومئذ ليس اليوم كانوا متميزين عن العرب ، بما أنزل الله على أنبيائهم موسى وعيسى من التوارة والإنجيل فكانوا أهدى سبيلا وأقوم قيلا من العرب ، العرب جماعة وثنيين لا أخلاق لهم ولا آداب ولا شريعة ،إلا ما كان يشرعه لهم رئيس القبيلة، وكل واحد عنده شريعة ما أنزل الله بها من السلطان، من ذلك أنهم كانوا يتزوجون ما شاؤوا من النساء، وفتح باب التزوج بما شاء الرجل من النساء، يكون سببا للإخلال بالقيام بواجب الأسرة، وبواجب تربية الذرية، لذلك لما أسلم ذاك الرجل وجاء إلى النبي صلى الله وعليه وسلم يبايعه على الإسلام وتحته، وتحت عصمته تسع نسوة، فقال له عليه الصلاة والسلام: أمسك منهن أربعا وطلق سائرهن ، وكثير من الناس في هذا الزمان، هذا الزمان الذي يغزا به المسلمون في عقر دارهم، ولو فرضنا أنهم لم يغزوا في عقر دارهم بالكفار، بجنودهم وأشخاصهم يغزون في عقر دارهم بالأفكار التي يتبناها الكفار ويتبرء منها الإسلام والمسلمون الصادقون المتمسكون بالإسلام، معلوم أن الكفار إلى اليوم، لا يزال الكثير منهم يهاجمون الإسلام في بعض تشريعاته بزعمهم أنها تشريعات غير منطقية وغير معقولة وغير عادلة، من ذلك أنهم يزعمون أنه ليس من العدل في شيء أن يتزوج الرجل، مثنى وثلاث ورباع هذا أمر ينكره هؤلاء الكفار وذلك من ضلالهم البعيد المبين ولماذا؟ لو أن هؤلاء الكفار كانوا يعيشون حياة نزيهة ويحيون حياة شريفة لا يعرفون للسفاح ولا للزنى معنى، ثم هم مع ذلك ينكرون التثنية بين الزوجتين، وأكثر من ذلك ، لربما كان لهم بعض العذر ، ولكن الواقع يشهد أن الواحد منهم أقول بلغة أخرى لا أقول يتزوج ينكح مثنى وثلاث رباع وخماس وعشر وعشرين إلى آخره ولا يجدون في ذلك غضاضة مطلقا ويسفحون دماءهم هكذا عبثا ولا شيء في هذا العمل وهو الزنى، وفي أولاد الزنى الذين يلقون بالمئات إن لم نقل بالألوف بالطرقات وفي الأنهار في أنهار الصين وفرنسا وغيرها ، هذا كله لا شيء فيه عندهم ، أما أن يتزوج المسلم باثنتين أوثلاث أورباع ويقوم على إحصانهم وعلى الإنفاق عليهم ، هذا شيء منكر عند هؤلاء الناس لهؤلاء الكفار الذين ينقمون على الإسلام تشريعاته الحكيمة ، أشياء كثيرة وكثيرة جدا لسنا الآن في صدد ذكرها ، وحسبنا الآن أن نذكر المسلمين الحاضرين وليبلغ الشاهد الغائب أن الإسلام لم يجز أن يتزوج المسلم بأكثر من أربعة ثم حينما أجاز الزواج بأربعة من النساء شرط شرطا أساسيا ذلك الشرط هو العدل بينهن هو العدل بينهن وهنا كلمة لا بد من ذكرها ليس المقصود بالعدل هنا ما قد نسمعه أحيانا من كثير من الإذاعات من مصر أو غيرها من البلاد التي تأثرت بالتيارات والأفكار الأجنبية الغربية، أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالمرأة الثانية إلا للضرورة، هذا افتراء على الإسلام لا هو تزوج كما سمعتم في القرآن، مثنى وثلاث ورباع بدون ضرورة وهذا فيه حكمة بالغة، لأنكم تعلمون أن الرجال ليسوا سواء، ... أن الرجال يختلفون ولا مؤاخذة من الناحية الجنسية، ففيهم الرجل البارد الطبع، وفيهم الرجل القوي الشهمة صاحب غلمة صاحب شبق، فهذا إذا قيل له فقط لك واحدة ولا أكثر سيضطر أن يفعل ما يفعله الكفار، وهو أن يفتش له عن خليلة عن خدينة يخادنها، وعن صاحبة يصاحبها بالحرام، وحينئذ تسري عدوى الزنى من المزني بها، إلى زوجته الصالحة العاجزة في عقر داره لذلك لا يشترط في هذا الحكم الشرعي، فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، إلا العدل بينهن أما الضرورة، هذا افتراء على الإسلام، وقع فيه من وقع من بعض المحاضرين أو المذيعين متأثرين بالأفكار الغربية، وليقللوا نسل المسلمين، انتبهوا إلى هذه النقطة، وليقللوا بذلك نسل المسلمين، لأنكم تعلمون أن الأمم اليوم، تعرف أهمية كثرت عدد الأمة، ولذلك ترون اليهود في فلسطين، يحاولون كل يوم تقريبا، أن يكثروا سوادهم، وأن يتغلبوا بكثرة سوادهم على بياض عدد الفلسطين هناك لأنهم ينظرون بعيدا وبعيدا جدا أما الإسلام الذي هو تنزيل من حكيم عليم فقد نظر إلى أبعد من ذلك، ولا نسبة بين هذه النظرة لأن هذه النظرة إلهية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لذلك كان من أداب الرسول عليه السلام أن قال الودود تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة فحينئذ أن يتزوج المسلم مثنى وثلاث ورباع، فلذلك مما يحقق أن يتباها الرسول عليه السلام بأمته المسلمة يوم القيامة، ويحقق أن يحصن المسلم أكثر امرأة واحدة، فلا ضرورة هناك يشترط أبدا بأن يتزوج أكثر من واحدة وإنما الشرط الأساسي كما قال الله تعالى في القرآن الكريم فإلم تستطيعوا فواحدة إن لم تستطيعوا العدل بين النساء، فحينئذ واحدة ... .
الفتاوى المشابهة
- مناقشة عن معاني الآية : (( وإن خفتم ألا تقسط... - ابن عثيمين
- بيان أن صلاة الليل مثنى مثنى - الفوزان
- فوائد الآية : (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليت... - ابن عثيمين
- ما رأيكم فيمن يستدل بهذه الآية على أن الأصل... - ابن عثيمين
- ما معنى قوله تعالى ( و إن خفتم ألا تقسطوا في... - ابن عثيمين
- شرح قول ابن مالك رحمه الله : ومنـــع عدل مع... - ابن عثيمين
- سؤال عن معنى قوله تعالى (( ...فانكحوا ما طاب... - ابن عثيمين
- تتمة تفسير الآية : (( وإن خفتم ألا تقسطوا في... - ابن عثيمين
- ما معنى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّ... - ابن باز
- ذكرنا في الدرس الماصي في قوله الله تعالى ((... - ابن عثيمين
- المعنى الصحيح لقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم... - الالباني