امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة وتتعين مغادرتها مكة قبل أن تطهر فماذا تفعل ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الحلبي : ما هو حكم امرأة في الحج حاضت قبل طواف الافاضة ويحين وقت مغادرتها مكة قبل أن تطهر ، فماذا عليها أن تفعل ؟
الشيخ : هذا سؤال يتكرر وأعرف جواب بعض العلماء الأفاضل بأنها تطوف وتنطلق مع رفقتها ؛ أنا أرى أن هذا الجواب خطأ ، خطأ جليا ؛ نعم ما فهمت عليك؟ أنا أقول إن بعض العلماء يفتون بأنها تطوف وهي حائض لكي لتنطلق مع رفقتها ؛ وأقول أو قلت سلفا بأن هذا الجواب خطأ ، أقول في الجواب بجوابين اثنين ، مختصر وهو جواب جدلي علمي ومفصل ؛ أما الجواب الجدلي العلمي ماذا تفعل هذه المرأة إذا كسرت ؟ أو أصابها مرض هل يأخذونها رفقتها ويسفرونها معهم وهي كسيرة ؟ أم يضطرون لإدخالها المستشفى ليعالجونها فيه حتى تبرأ ، على الأقل تستطيع أن تمشي ولو على عكازتين ؟ فدين الله أحق أن يقضى ، وطاعة الله أولى بالمؤمن ؛ ولذلك فلا ينبغي للعلماء أن يتسرعوا في تصور وجود ضرورة لهذه المرأة أن تطوف وهي حائض مع علمهم أن هناك في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلوا في مكان قريب من مكة يعرف بسرف ، سرف مكان قريب من مكة ، دخل الرسول عليه السلام عليها فوجدها تبكي ، قال لها: ما لك أنفست أو نفست ؟ قالت: نعم يا رسول الله ، قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي ؛ كيف نقول لها صلي أو نقول لها طوفي وهي غير طاهر ؟ هذا أمر لا يجوز ، بقولوا في ضرورة ، ما هي الضرورة ؟ الضرورة أن رفقتها بدهم يسافروا ؛ بنقول رفقتها ما بسافروا كلهم ، إلا وبعضهم سيتأخر فيما لو أصابها مصيبة بدنية يضطرها إلى التأخر ؛ فإذا أصابها مصيبة دينية فهي أولى بأن تتأخر كما أشرنا إلى ذلك بقوله عليه السلام في حديث الخثعمية المعروف دين الله أحق أن يقضى يعني مراعاة حقوق الله عز وجل في ذات نفس المسلم يجب أن يهتم بها أكثر وأكثر من غيرها ؛ ولذلك فلا عذر لهذه المرأة الحائض أن تطوف وهي حائض بحجة رفقائها أو صواحبتها ؛ لأن هناك فتوى تقول بأنه يجوز للمرأة أن تحج مع صواحب لها إذا كن أيش ثقات ودينات ؛ هذا كلام باطل ويخالف حديث الرسول عليه السلام ؛ فإذا لا يجوز إلا أن تتأخر حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الإفاضة ، ولا بأس عليها إذا ما حاضت بعد طواف الافاضة ولم تطف طواف الوداع أن تطوف بلا طواف وداع ؛ وهذا الحديث فيه نكتة لما الرسول عليه السلام علم بأن صفية حاضت فقال عليه السلام سائلا: هل طافت طواف الوداع ؟ قالوا له: نعم ؛ قال: فلتنفر إذا ؛ فإذا الرسول هنا فرق بين طواف الافاضة وبين طواف الوداع ؛ فلو كان الجواب بأنها لم تطف طواف الإفاضة ماذا يفعل الرسول ؟ يتأخر من أجلها ؛ لكن لما كان الجواب أنها طافت طواف الإفاضة قال لها إذا فلتنفر أي لتخرج من مكة بدون طواف الوداع ؛ لأن حكم طواف الوداع دون طواف الإفاضة وإن كان كل منهما واجب ؛ لكن طواف الافاضة ركن وطواف الوداع واجب يصح الحج بدونه ؛ وبالتالي يسقط هذا الواجب بعذر إيش ؟ الحيض ؛ لكن طواف الإفاضة لا يسقط بعذر الحيض . غيره .
الشيخ : هذا سؤال يتكرر وأعرف جواب بعض العلماء الأفاضل بأنها تطوف وتنطلق مع رفقتها ؛ أنا أرى أن هذا الجواب خطأ ، خطأ جليا ؛ نعم ما فهمت عليك؟ أنا أقول إن بعض العلماء يفتون بأنها تطوف وهي حائض لكي لتنطلق مع رفقتها ؛ وأقول أو قلت سلفا بأن هذا الجواب خطأ ، أقول في الجواب بجوابين اثنين ، مختصر وهو جواب جدلي علمي ومفصل ؛ أما الجواب الجدلي العلمي ماذا تفعل هذه المرأة إذا كسرت ؟ أو أصابها مرض هل يأخذونها رفقتها ويسفرونها معهم وهي كسيرة ؟ أم يضطرون لإدخالها المستشفى ليعالجونها فيه حتى تبرأ ، على الأقل تستطيع أن تمشي ولو على عكازتين ؟ فدين الله أحق أن يقضى ، وطاعة الله أولى بالمؤمن ؛ ولذلك فلا ينبغي للعلماء أن يتسرعوا في تصور وجود ضرورة لهذه المرأة أن تطوف وهي حائض مع علمهم أن هناك في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلوا في مكان قريب من مكة يعرف بسرف ، سرف مكان قريب من مكة ، دخل الرسول عليه السلام عليها فوجدها تبكي ، قال لها: ما لك أنفست أو نفست ؟ قالت: نعم يا رسول الله ، قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي ؛ كيف نقول لها صلي أو نقول لها طوفي وهي غير طاهر ؟ هذا أمر لا يجوز ، بقولوا في ضرورة ، ما هي الضرورة ؟ الضرورة أن رفقتها بدهم يسافروا ؛ بنقول رفقتها ما بسافروا كلهم ، إلا وبعضهم سيتأخر فيما لو أصابها مصيبة بدنية يضطرها إلى التأخر ؛ فإذا أصابها مصيبة دينية فهي أولى بأن تتأخر كما أشرنا إلى ذلك بقوله عليه السلام في حديث الخثعمية المعروف دين الله أحق أن يقضى يعني مراعاة حقوق الله عز وجل في ذات نفس المسلم يجب أن يهتم بها أكثر وأكثر من غيرها ؛ ولذلك فلا عذر لهذه المرأة الحائض أن تطوف وهي حائض بحجة رفقائها أو صواحبتها ؛ لأن هناك فتوى تقول بأنه يجوز للمرأة أن تحج مع صواحب لها إذا كن أيش ثقات ودينات ؛ هذا كلام باطل ويخالف حديث الرسول عليه السلام ؛ فإذا لا يجوز إلا أن تتأخر حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الإفاضة ، ولا بأس عليها إذا ما حاضت بعد طواف الافاضة ولم تطف طواف الوداع أن تطوف بلا طواف وداع ؛ وهذا الحديث فيه نكتة لما الرسول عليه السلام علم بأن صفية حاضت فقال عليه السلام سائلا: هل طافت طواف الوداع ؟ قالوا له: نعم ؛ قال: فلتنفر إذا ؛ فإذا الرسول هنا فرق بين طواف الافاضة وبين طواف الوداع ؛ فلو كان الجواب بأنها لم تطف طواف الإفاضة ماذا يفعل الرسول ؟ يتأخر من أجلها ؛ لكن لما كان الجواب أنها طافت طواف الإفاضة قال لها إذا فلتنفر أي لتخرج من مكة بدون طواف الوداع ؛ لأن حكم طواف الوداع دون طواف الإفاضة وإن كان كل منهما واجب ؛ لكن طواف الافاضة ركن وطواف الوداع واجب يصح الحج بدونه ؛ وبالتالي يسقط هذا الواجب بعذر إيش ؟ الحيض ؛ لكن طواف الإفاضة لا يسقط بعذر الحيض . غيره .
الفتاوى المشابهة
- هل يحتسب طواف الإفاضة بدلا من طواف الودا... - اللجنة الدائمة
- نوت أن تطوف طواف الإفاضة مع طواف الوداع... - اللجنة الدائمة
- حاضت قبل طواف الإفاضة بلحظات وهي مرتبطة... - اللجنة الدائمة
- نوى طواف الإفاضة مع طواف الوداع - اللجنة الدائمة
- حكم جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع - ابن باز
- ما حكم الجمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة وهل... - الالباني
- طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع - اللجنة الدائمة
- المرأة التي حاضت في الحج قبل طواف الافاضة وم... - ابن عثيمين
- حكم من أتاها الحيض قبل طواف الإفاضة - ابن عثيمين
- ماذا تفعل امرأة حاضت في أيام التشريق ولم تطف ط... - الالباني
- امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة وتتعين مغادرتها مك... - الالباني