ماذا تفعل امرأة حاضت في أيام التشريق ولم تطف طواف الإفاضة وهي ستسافر في اليوم الثالث من أيام التشريق .؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : يا شيخ هناك سؤال آخر أيضا يتعلق بالحج و أيضا عن النساء امرأة حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة و موعد المغادرة في اليوم الثلاث عشر فما أدري يا شيخ ما هو الحكم الشرعي في ذلك هل تطوف أم؟
الشيخ : لا ما تطوف لا نرى رأي ابن تيمية و من معه في هذه القضية بعد أن قال عليه الصلاة و السلام لعائشة في صحيح البخاري: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي لا تصلي هذا أولا وثانيا بعد أنم قال عليه السلام حينما نبّئ بأن صفية قد حاضت فقال عليه السلام: أحابستنا هي قالوا إنها قد طافت طواف الإفاضة قال: فلتنفر إذا فنحن نأخذ من هذا الحديث ما يؤكد ما يدل عليه الحديث الأول حديث عائشة نهاها عليه السلام أن تطوف حول الكعبة و هى حائض و لذلك فقد انقلبت عمرتها إلى حج فلم تطف حول الكعبة و حينما طهرت إنما طهرت في عرفة و لذلك حينما أعلن النبي صلى الله عليه و سلم النفرة إلى المدينة دخل عليها فوجدها تبكي قال لها: ما لك ؟ قالت: " ما لي يعود الناس بحج و عمرة و أعود أنا بحج دون عمرة " فأمر عليه الصلاة و السلام أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه على الناقة و أن يخرج بها إلى التنعيم و أن تحرم من هناك تعويضا لها عن عمرتها التي فاتتها فالشاهد أن النبي صلى الله عليه و سلم نهاها أن تطوف حول الكعبة و هي حائض أكد عليه الصلاة و السلام هذا النهي و أضاف إلى ذلك أنه لما تبادر إلى ذهنه أن صفية و هي كما تعلمون زوجته عليه السلام لما حاضت تبادر إلى ذهنه أنها لم تطف طواف الإفاضة و لذلك قال: أحابستنا هي أي إن الرسول عليه السلام قد وطن نفسه ليتأخر حتى تطهر زوجه و تتمكن من الطواف حول الكعبة بعد أن تطهر لكن لما قيل له عليه السلام بأنها قد طافت طواف الإفاضة فقال: فلتنفر إذا مبينا أن طواف الوداع ليس ركنا كطواف الإفاضة و إنما هو واجب فمثل هذا الواجب يتسامح به بالنسبة للنساء أو المرأة التي حاضت فلهذين الحديثين أقول لا أرى جواز طواف المرأة الحائض لكي تصحب الرفقة كما يقولون و أنا سألت مرة في موسم الحج و بحضرة الشيخ ابن باز ذكره الله بخير لأنه هو أبدى رأيه المعروف عنه طبعا لابن تيمية فأنا قلت مقتبسا من حديث الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه و سلم بقولها: " إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أفأحج عنه ؟ " قال: حجي عنه و في بعض الرويات أرأيت إن كان على أبيك دين أفتقضينه عنه ؟ قالت: " بلى " فقال: دين الله أحق أن يقضى حق الله أقول أنا اقتباسا من الحديث الحديث يقول دين الله أحق أن يقضى حق الله عز و جل أحق أن يراعى فإذا امرأة مرضت وهي لم تطف بعد طواف الإفاضة و اقتضى مرضها أن تنقل إلى المستشفى ماذا يفعل رفقتها أيسافرون بها على مرضها على عجرها و بجرها أم يصبرون عليها و يدخلونها خاصة إذا ما كسرت أو عرجت لا بد أن يدخلوها المستشفى و لا بد لهم أن يتأخروا إذا دين الله أحق أن يقضى بذلك اعتبار الرفقة هنا خشية أن يذهبوا ضرورة يسوغ من أجلها ارتكاب ما حرم الله عز و جل على المرأة الحائض من الطواف ما أعتقد أن هذه ضرورة و إلا إيش معني الحديث غير أن لا تطوفي و أن لا تصلي و قوله عليه السلام: أحابستنا هي هذا إلغاء للحديثين معا هذا جوابي أيضا عن السؤال
السائل : جزاكم الله خير يا شيخ
الشيخ : و إياكم إن شاء الله
الشيخ : لا ما تطوف لا نرى رأي ابن تيمية و من معه في هذه القضية بعد أن قال عليه الصلاة و السلام لعائشة في صحيح البخاري: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي لا تصلي هذا أولا وثانيا بعد أنم قال عليه السلام حينما نبّئ بأن صفية قد حاضت فقال عليه السلام: أحابستنا هي قالوا إنها قد طافت طواف الإفاضة قال: فلتنفر إذا فنحن نأخذ من هذا الحديث ما يؤكد ما يدل عليه الحديث الأول حديث عائشة نهاها عليه السلام أن تطوف حول الكعبة و هى حائض و لذلك فقد انقلبت عمرتها إلى حج فلم تطف حول الكعبة و حينما طهرت إنما طهرت في عرفة و لذلك حينما أعلن النبي صلى الله عليه و سلم النفرة إلى المدينة دخل عليها فوجدها تبكي قال لها: ما لك ؟ قالت: " ما لي يعود الناس بحج و عمرة و أعود أنا بحج دون عمرة " فأمر عليه الصلاة و السلام أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه على الناقة و أن يخرج بها إلى التنعيم و أن تحرم من هناك تعويضا لها عن عمرتها التي فاتتها فالشاهد أن النبي صلى الله عليه و سلم نهاها أن تطوف حول الكعبة و هي حائض أكد عليه الصلاة و السلام هذا النهي و أضاف إلى ذلك أنه لما تبادر إلى ذهنه أن صفية و هي كما تعلمون زوجته عليه السلام لما حاضت تبادر إلى ذهنه أنها لم تطف طواف الإفاضة و لذلك قال: أحابستنا هي أي إن الرسول عليه السلام قد وطن نفسه ليتأخر حتى تطهر زوجه و تتمكن من الطواف حول الكعبة بعد أن تطهر لكن لما قيل له عليه السلام بأنها قد طافت طواف الإفاضة فقال: فلتنفر إذا مبينا أن طواف الوداع ليس ركنا كطواف الإفاضة و إنما هو واجب فمثل هذا الواجب يتسامح به بالنسبة للنساء أو المرأة التي حاضت فلهذين الحديثين أقول لا أرى جواز طواف المرأة الحائض لكي تصحب الرفقة كما يقولون و أنا سألت مرة في موسم الحج و بحضرة الشيخ ابن باز ذكره الله بخير لأنه هو أبدى رأيه المعروف عنه طبعا لابن تيمية فأنا قلت مقتبسا من حديث الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه و سلم بقولها: " إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أفأحج عنه ؟ " قال: حجي عنه و في بعض الرويات أرأيت إن كان على أبيك دين أفتقضينه عنه ؟ قالت: " بلى " فقال: دين الله أحق أن يقضى حق الله أقول أنا اقتباسا من الحديث الحديث يقول دين الله أحق أن يقضى حق الله عز و جل أحق أن يراعى فإذا امرأة مرضت وهي لم تطف بعد طواف الإفاضة و اقتضى مرضها أن تنقل إلى المستشفى ماذا يفعل رفقتها أيسافرون بها على مرضها على عجرها و بجرها أم يصبرون عليها و يدخلونها خاصة إذا ما كسرت أو عرجت لا بد أن يدخلوها المستشفى و لا بد لهم أن يتأخروا إذا دين الله أحق أن يقضى بذلك اعتبار الرفقة هنا خشية أن يذهبوا ضرورة يسوغ من أجلها ارتكاب ما حرم الله عز و جل على المرأة الحائض من الطواف ما أعتقد أن هذه ضرورة و إلا إيش معني الحديث غير أن لا تطوفي و أن لا تصلي و قوله عليه السلام: أحابستنا هي هذا إلغاء للحديثين معا هذا جوابي أيضا عن السؤال
السائل : جزاكم الله خير يا شيخ
الشيخ : و إياكم إن شاء الله
الفتاوى المشابهة
- حكم تأخير الحائض طواف الإفاضة إلى عام آخر - ابن باز
- رجل حج ولم يطف طواف الإفاضة فهل عليه شيء ؟ - ابن عثيمين
- ترك طواف الإفاضة - اللجنة الدائمة
- لم يطف طواف الإفاضة ظنا منه أن طواف الود... - اللجنة الدائمة
- إذا لم تستطع المرأة أن تطوف الإفاضة يوم النح... - ابن عثيمين
- ماذا يجب على الحاج إذا لم يطف طواف الإفاضة و... - ابن عثيمين
- حكم من لم يطف طواف الإفاضة وسافر وجامع أهله - ابن باز
- حج ولم يطف طواف الإفاضة - اللجنة الدائمة
- حكم تأجيل طواف الإفاضة بعد أيام التشريق - ابن باز
- امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة وتتعين مغادرتها مك... - الالباني
- ماذا تفعل امرأة حاضت في أيام التشريق ولم تطف ط... - الالباني