هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام أم أن قراءة الإمام هي قراءة له و متى تسقط الفاتحة عن المأموم ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام أم أن قراءة الإمام هي قراءة له؟ ومتى تسقط الفاتحة عن المأموم؟
الشيخ : القول الراجح أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة كما يجب ذلك على الإمام والمنفرد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا فرق بين الصلاة الجهرية والسرية لعموم الأدلة ولأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الصبح فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرءان، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وصلاة الصبح صلاة جهرية.
فإن قال قائل: ماذا تقول في قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ؟ فالجواب: أن هذه الأية عامة وحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خاص فيُخص به عموم الأية ويُستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فإنه لابد منها ولو كان الإمام يقرأ أما قراءة غير الفاتحة فلا تجوز إذا كان الإمام يقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم القرءان وتسقط الفاتحة عمن دخل مع الإمام وهو راكع ففي هذه الحال يُكبّر الداخل تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع وكذلك لو دخل معه قبل الركوع ولكن لم يتمكّن من إكمال القراءة لأن الإمام قريب من الركوع فركع قبل أن يُتمّ الداخل قراءة الفاتحة فإنها تسقط عنه في هذه الحال لأن قراءة الفاتحة إنما تجب حال القيام فإذا سقط القيام من أجل متابعة الإمام سقط الذكر الواجب فيه. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل يا فضيلة الشيخ.
الشيخ : القول الراجح أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة كما يجب ذلك على الإمام والمنفرد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا فرق بين الصلاة الجهرية والسرية لعموم الأدلة ولأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الصبح فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرءان، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وصلاة الصبح صلاة جهرية.
فإن قال قائل: ماذا تقول في قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ؟ فالجواب: أن هذه الأية عامة وحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خاص فيُخص به عموم الأية ويُستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فإنه لابد منها ولو كان الإمام يقرأ أما قراءة غير الفاتحة فلا تجوز إذا كان الإمام يقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم القرءان وتسقط الفاتحة عمن دخل مع الإمام وهو راكع ففي هذه الحال يُكبّر الداخل تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع وكذلك لو دخل معه قبل الركوع ولكن لم يتمكّن من إكمال القراءة لأن الإمام قريب من الركوع فركع قبل أن يُتمّ الداخل قراءة الفاتحة فإنها تسقط عنه في هذه الحال لأن قراءة الفاتحة إنما تجب حال القيام فإذا سقط القيام من أجل متابعة الإمام سقط الذكر الواجب فيه. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل يا فضيلة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية واجبة على... - ابن عثيمين
- ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام ومتى يقرأ.؟ - ابن عثيمين
- قراءة الفاتحة في الصلاة - ابن عثيمين
- وقت قراءة المأموم للفاتحة - ابن باز
- سائل يقول : إذا كان الإمام لا يترك وقتا للفا... - ابن عثيمين
- ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام؟ - ابن باز
- حكم قراءة الفاتحة على المأموم - ابن باز
- قراءة المأموم الفاتحة قبل قراءة الإمام - اللجنة الدائمة
- هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام... - ابن عثيمين
- حكم قراءة المأموم الفاتحة - ابن عثيمين
- هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام... - ابن عثيمين