تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

هل يجوز للمرأة أن تكون بين النساء وبين محارمها حاسرة الرأس وبثوب ذي نِصف كُم .؟

السائل : ... يعني زيادة في التوضيح في السؤال الذي سبق هل يجوز للمرأة أن تكون بين نسائها وبين محارمها حاسرة الرأس وبثوب نصف كم وهو طوله إلى نصف الساق مثلا ؟؟؟

الشيخ : الجواب هو يعني كما ذكرنا آنفا , وباختصار يجوز , ما دام أنها لا تظهر شيئا من غير أماكن الزينة , فالذراعان يجوز إبداؤهما ومكان الخلاخيل يجوز كذلك .

السائل : والرأس .؟

الشيخ : والرأس كذلك لا شك يجوز .

السائل : نعم .

الشيخ : وليس يعني يجب على المرأة أن تشدد على نفسها , وقد يسر الله لها كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على فاطمة وهي مضطجعة على فراشها ومعه عليه السلام عبد لها , فسارعت لتتستر فقال النبي : يا ابنتي لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك .
فإذن لا يجب على المرأة أن تستر كل بدنها أمام أختها المسلمة , يجوز لها أن تبدى ما أجاز الله لها , ولا يجب بل لا يجوز لها أن تشدد على نفسها لأنه الأمر كما يقولون : " كثرة الشد يرخي " أي نعم تفضل .
المصدر www.al-albany.com

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة