بيع الذهب المرقع بالفصوص هل يجب فصلها عند الوزن أو إبدالها بجنسها ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : بيع الذهب المرصع بالفصوص هل يجب فصلها عند الوزن أو عند إبدالها بجنسها ؟
الشيخ : لا بد ، والحديث في ذلك في صحيح مسلم ، صحيح نعم .
سائل آخر : بعرف الصاغة بقولوا إن الكميات الصغيرة هذه ما يستطيعوا يشيلوها ...
الشيخ : أنا أعرف وهذا من مشاكل الصرافة .
سائل آخر : عندهم عرف أنه عشر حبات وزنهم عشر غرامات من نوعية الخرز هذا يخصمها من الذهب .
الشيخ : مو صحيح هذا العمل ، الذهب مع الاستعمال يذوب مع الزمن فيختلف الوزن نعم .
الشيخ : لا بد ، والحديث في ذلك في صحيح مسلم ، صحيح نعم .
سائل آخر : بعرف الصاغة بقولوا إن الكميات الصغيرة هذه ما يستطيعوا يشيلوها ...
الشيخ : أنا أعرف وهذا من مشاكل الصرافة .
سائل آخر : عندهم عرف أنه عشر حبات وزنهم عشر غرامات من نوعية الخرز هذا يخصمها من الذهب .
الشيخ : مو صحيح هذا العمل ، الذهب مع الاستعمال يذوب مع الزمن فيختلف الوزن نعم .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم بيع الذهب الذي فيه فصوص ويوزن على أنه... - ابن عثيمين
- من هم الأبدال؟ - ابن عثيمين
- ما صحَّة أحاديث الأبدال ؟ - الالباني
- بيع الحيوان بالوزن - اللجنة الدائمة
- إذا كان الذهب فيه فصوص من ألماس مثلا هل يجب... - ابن عثيمين
- حكم بيع الذهب إلى أجل - ابن باز
- حكم بيع الذهب بالذهب وحكم الزكاة فيه - ابن باز
- ما صحة حديث الأبدال ؟ وما معنى الأبدال ؟ - الالباني
- كيفية زكاة الذهب المرصع بفصوص وأحجار كريمة - ابن باز
- بيع الذهب مع الفصوص الزجاجية المركبة معه - اللجنة الدائمة
- بيع الذهب المرقع بالفصوص هل يجب فصلها عند الوز... - الالباني