تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة فلم يراجعها في المحكمة و لم تعلم الزوجة و لا أي إنسان أنه طلقها فهل يصح هذا الفعل ؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : إذا طلّق الرجل زوجته طلقة واحدة فلم يُراجعها في المحكمة ولم تعلم الزوجة ولا أي إنسان بأنه طلّقها فهل يصح هذا الفعل؟

الشيخ : نعم يصح، يعني يصح بأن يطلّقها بدون شهود وبدون المحكمة ويصح أن يُراجعها في العدّة بدون شهود وبدون المحكمة لكن الأفضل بلا شك أن يُشهد على ذلك لقول الله تعالى: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ فأمر تبارك وتعالى بالإشهاد على الرجعة أو المفارقة.

السائل : أحسن الله إليكم. يقول السائل.