الشيخ : نعم يصح، يعني يصح بأن يطلّقها بدون شهود وبدون المحكمة ويصح أن يُراجعها في العدّة بدون شهود وبدون المحكمة لكن الأفضل بلا شك أن يُشهد على ذلك لقول الله تعالى: { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ } فأمر تبارك وتعالى بالإشهاد على الرجعة أو المفارقة.
السائل : أحسن الله إليكم. يقول السائل.