إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة فلم يراجعها في المحكمة و لم تعلم الزوجة و لا أي إنسان أنه طلقها فهل يصح هذا الفعل ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا طلّق الرجل زوجته طلقة واحدة فلم يُراجعها في المحكمة ولم تعلم الزوجة ولا أي إنسان بأنه طلّقها فهل يصح هذا الفعل؟
الشيخ : نعم يصح، يعني يصح بأن يطلّقها بدون شهود وبدون المحكمة ويصح أن يُراجعها في العدّة بدون شهود وبدون المحكمة لكن الأفضل بلا شك أن يُشهد على ذلك لقول الله تعالى: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ فأمر تبارك وتعالى بالإشهاد على الرجعة أو المفارقة.
السائل : أحسن الله إليكم. يقول السائل.
الشيخ : نعم يصح، يعني يصح بأن يطلّقها بدون شهود وبدون المحكمة ويصح أن يُراجعها في العدّة بدون شهود وبدون المحكمة لكن الأفضل بلا شك أن يُشهد على ذلك لقول الله تعالى: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ فأمر تبارك وتعالى بالإشهاد على الرجعة أو المفارقة.
السائل : أحسن الله إليكم. يقول السائل.
الفتاوى المشابهة
- طلقها طلقتين فخرجت من العدة ثم راجعها - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته طلقتين ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث - ابن باز
- حكم من طلق زوجته وتزوجت بغيره، ثم طلقها وعادت ل... - ابن باز
- طلقها طلقة واحدة وراجعها في نفس اليوم - اللجنة الدائمة
- هل يجوز بأن تطلق المرأة بطلقة واحدة فقط ولا... - ابن عثيمين
- طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها ثانية - اللجنة الدائمة
- طلقها طلقة واحدة وراجعها بعدها بأربعة أيام - اللجنة الدائمة
- طلقها وراجعها ثم طلقها وراجعها ثم طلقها - اللجنة الدائمة
- حكم رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم طلقها ثانية... - ابن عثيمين
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة فلم يراجعها ف... - ابن عثيمين