تم نسخ النصتم نسخ العنوان
سائل يقول : رجل أحرم هو وابنه الصغير وعند ال... - ابن عثيمينالسائل : فضيلة الشيخ رجل أحرم هو وابنه الصغير وعند الطواف أخذ يطوف وهو حامل له فهل يجزئ ذلك الطواف عن نفسه وولده علماً بأن هذا الطفل لابساً حفاضة وفيها ...
العالم
طريقة البحث
سائل يقول : رجل أحرم هو وابنه الصغير وعند الطواف أخذ يطوف وهو حامل له فهل يجزئ الطواف عن نفسه وولده علما أن هذا الطفل لابس حفاظة وفيها نجاسة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ رجل أحرم هو وابنه الصغير وعند الطواف أخذ يطوف وهو حامل له فهل يجزئ ذلك الطواف عن نفسه وولده علماً بأن هذا الطفل لابساً حفاضة وفيها نجاسة ؟

الشيخ : نعم ، القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا حمل شخص شخصاً آخر وطاف به فإن كان المحمول يعقل النية أجزأ الطواف عن الحامل والمحمول ، لأن المحمول في هذه الحال لا يعدوا أن يكون راكباً على الحامل والنية منه هو الذي نوى أنه طائف ، وأما إذا كان المحمول لا يعقل النية فإنه لا يصح إلى عن الحامل فقط والمحمول ، لا بد أن يطاف به مرة أخرى ، فهذا الصبي إن كان مميزاً وقال له وليه إنو الطواف ونوى فلا بأس أن يحمله ولا حرج وأما إذا كان غير مميز فلا يمكن أن يكون طواف واحد بنيتين إحداهما عن الحامل والثانية عن المحمول ، هذا أرجح الأقوال عندنا في هذه المسألة ، وإن كان بعض العلماء يقول يجزيء عن الجميع وبعضهم يقول : لا يجزئ عن الجميع . نعم

السائل : طيب الحفاظة .

الشيخ : أما عن الحفاضة فالحفاضة هذه إذا كان فيها نجاسة فقاعدة الفقهاء رحمهم الله أن طواف الحامل لا يصح لأنه حامل للنجاسة ولكن الصحيح أن طوافها صحيح وأنه لا يضره أن يكون هناك نجاسة في حفاضة هذا الصبي المحمول .

Webiste