الكلام على الأموال الزكوية ، أولا : الذهب و الفضة مع ذكر نصابهما .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : نتكلم الآن عن الأموال الزكوية ، الأموال الزكوية الذهب والفضة على أي وجه كانت ولأي غرض أعدت إذا بلغت النصاب والنصاب في الفضة مئة وأربعون مثقالاً وفي الذهب عشرون مثقالاً ، هي بالغرامات خمسة وثمانون في الذهب وخمسمائة وخمسة وتسعون غراماً في الفضة وما دون ذلك فليس فيه زكاة ، ولكن لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فهل يكمل أحدهما بالآخر؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء والصحيح أنه لا يكمل أحدهما بالآخر لأن النصوص الدالة على وجوب الزكاة بالذهب جعلت له نصاباً خاصاً والنصوص الدالة على وجوب الزكاة بالفضة جعلت له نصاباً خاصاً فوجب أن يجعل كل جنس على حدة كما جاءت به النصوص هذا باعتبار النص .
الآن أسألك هل يكمل الذهب بالفضة في النصاب ؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل يكمل أحدهما بالآخر ؟
الطالب : ...
الشيخ : أي يعني يجمع بعضهم ببعض طيب ، استرح ، طيب أقول قال بعض العلماء إنه يضم أحدهما إلى الآخر فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجبت عليه الزكاة إذا قلنا بالضم وإذا قلنا بعدم الضم لم تجب عليه الزكاة والصحيح عدم الضم لأن النصوص جاءت بنصاب مستقل للذهب ونصاب مستقل للفضة ، هذا من النص ، من حيث القياس هل يضم الشعير إلى الحنطة في تكميل النصاب يعني لو كان عنده نصف نصاب من الشعير ونصف نصاب من الحنطة هل تجب عليه الزكاة بضم أحدهما إلى الآخر ؟ الجواب لأ فإذا كان الشعير لا يضم إلى الحنطة في تكميل النصاب مع أن المقصود بهما واحد وهو الطعام فكذلك الذهب إلى الفضة لا يضم في تكميل النصاب وهذا القول هو الراجح . طيب انتبه الآن
الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة .
الآن أسألك هل يكمل الذهب بالفضة في النصاب ؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل يكمل أحدهما بالآخر ؟
الطالب : ...
الشيخ : أي يعني يجمع بعضهم ببعض طيب ، استرح ، طيب أقول قال بعض العلماء إنه يضم أحدهما إلى الآخر فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجبت عليه الزكاة إذا قلنا بالضم وإذا قلنا بعدم الضم لم تجب عليه الزكاة والصحيح عدم الضم لأن النصوص جاءت بنصاب مستقل للذهب ونصاب مستقل للفضة ، هذا من النص ، من حيث القياس هل يضم الشعير إلى الحنطة في تكميل النصاب يعني لو كان عنده نصف نصاب من الشعير ونصف نصاب من الحنطة هل تجب عليه الزكاة بضم أحدهما إلى الآخر ؟ الجواب لأ فإذا كان الشعير لا يضم إلى الحنطة في تكميل النصاب مع أن المقصود بهما واحد وهو الطعام فكذلك الذهب إلى الفضة لا يضم في تكميل النصاب وهذا القول هو الراجح . طيب انتبه الآن
الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة .
الفتاوى المشابهة
- مسألة : حكم الجمع بين نصف نصاب من نوع مع نصف... - ابن عثيمين
- زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- ذكر نصاب الأموال التي تجب فيها الزكاة . - ابن عثيمين
- نصاب زكاة الذهب والفضة - ابن باز
- شرح قول المصنف : " ويضم الذهب إلى الفضة في ت... - ابن عثيمين
- ذكر الشيخ مسألة : إذا كان عند الإنسان نصف نص... - ابن عثيمين
- نصاب الذهب والفضة - ابن باز
- نصاب الذهب والفضة . - ابن عثيمين
- نصاب الذهب والفضة - ابن باز
- نصاب الذهب والفضة - اللجنة الدائمة
- الكلام على الأموال الزكوية ، أولا : الذهب و... - ابن عثيمين