تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ذكر الشيخ مسألة : إذا كان عند الإنسان نصف نص... - ابن عثيمينالشيخ : تساوي خمسة ريالات من الورق الظاهر إنه تساوي خمسة ريالات أو أربع. السائل : ... .الشيخ : لا الورق هذا النقد الورقي لو أنك دفعت إلى شخص ريال من الف...
العالم
طريقة البحث
ذكر الشيخ مسألة : إذا كان عند الإنسان نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة هل يكمل أحدهما بالآ خر.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : تساوي خمسة ريالات من الورق الظاهر إنه تساوي خمسة ريالات أو أربع.

السائل : ... .

الشيخ : لا الورق هذا النقد الورقي لو أنك دفعت إلى شخص ريال من الفضة كم يعطيك أنا أسمع ولا أدري وهو يزيد وينقص إنه يساوي أربعة ريالات الآن أربع ريالات اضربها في خمسين كم تكون مئتين وأربعة وعشرين دقيقة يا جماعة.

الشيخ : إذا كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل يكمل أحدهما بالآخر.

السائل : لا.

الشيخ : ما يكمل.

السائل : ما يكمل.

الشيخ : والأخ يقول يكمل هل يكمل ولا ما يكمل ؟

السائل : ما يكمل.

الشيخ : طيب اختلفتم على قولين كما اختلف العلماء على قولين بعض العلماء يقول إن الذهب يكمل بالفضة إن الذهب يكمل بالفضة وأن من ملك نصف نصاب من الذهب وعنده نصف نصاب من الفضة وجبت عليه الزكاة ولكن القول الراجح القول الثاني أن أحدهما لا يكمل بالآخر لأن النصوص وردت مقدرة لنصاب الذهب ومقدرة لنصاب الفضة وعليه فمن ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة عليه زكاة ولا لا ؟ ليس عليه زكاة فإذا كان عند المراة حلي حلي يساوي ستين جراما يزن ستين جراما وعندها نصف نصاب من الفضة هل عليها زكاة ؟ ما عليها لماذا لأن ذهبها لم يبلغ النصاب على قول من يقول إن الذهب يكمل بالفضة يجب عليه الزكاة ولا لا يجب لأن الآن إذا ضممنا هذا إلى هذا صار نصابا ولكن الراجح كما قلت أنه لا يكمل أحدهما بالآخر كما لا يكمل البر بالشعير يعني واحد عنده مزرعة بر وشعير كل منهما يساوي نصف نصاب فهل يكمل الشعير بالبر ؟ لا ولا زكاة عليه فهنا نقول الذهب والفضة كالبر والشعير لا يكمل أحدهما بالآخر من حيث النصاب طيب لو فرضنا أن رجلا عنده أربع بنات ، رجل عنده أربع بنات وأعطى واحدة ثلاثين جراما من الذهب حلي وأعطى الأخرى ثلاثين جراما وأعطى الأخرى ثلاثين جراما وأعطى الرابعة ثلاثين جراما كم الجميع.

السائل : مئة وعشرين.

الشيخ : هل تجب عليه زكاة هذا ؟

السائل : لا.

الشيخ : ليش ؟ لأن كل بنت لوحدها كل بنت لوحدها لا يجمع إحدى البنات إلى الأخرى فلا تجب الزكاة عليه في هذا الحلي لأن كل واحدة من البنات لا تملك نصابا لكن لو قال هذا الرجل أعطيت بناتي هذا الحلي على سبيل العارية لا على سبيل التمليك تجب الزكاة ولا لا ؟ تجب لأنه الآن هو نفسه يملك نصابا انتبه لهذا هذا هو المال الأول مما تجب فيه الزكاة أما المال الثاني والثالث فسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم لأن الأخ عبد العزيز يقول إن بين يديه أسئلة تحتاج إلى الإجابة ونحن كما قررنا.

Webiste